تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي التمر يشترط للسلم أن يذكر لونه ونوعه كمعقلي أو برني وبلده كبغدادي أو بصري وصغر الحبات وكبرها أي يذكر المطلوب منها وعتقه وحداثته وكون جفافه على أمه أم على الأرض لاختلاف الأغراض والحنطة والشعير وسائر الحبوب كالتمر في شروطه المذكورة. وفي العسل يشترط لصحة السلم أن يقول جبلي أو بلدي صيفي أو خريفي أبيض أو أصفر ولا يشترط العتق والحداثة لأنه لا يختلف الغرض بالعسل بين القديم والجديد ولا يجب أن يذكر الرقة لغير الحرارة والقوة وأن يذكر غذاءه لأن النحل يقع على الكمون والصعتر (الزعتر) ويقع على أنواع الزهور لاختلاف الأغراض والفوائد. ولا يصح السلم في المطبوخ والمشوي أي كل ما تأثر بالنار وكان التأثير غير منضبط لاختلاف أغراض الناس في المطبوخ والمشوي فيزيدون النار وينقصونها وعلى هذا لو انضبطت النار أو لطفت صح على المعتمد وفارق السلم الربا لتضيق باب الربا وسعة باب السلم ولا يضر تأثير الشمس في العسل وغيره ويجوز بالنار الخفيفة ومثله يجوز السلم في الصابون والفانيد واللبأ والدبس لأن نارها لطيفة قريبة من الضبط ومثل العسل السمن والأظهر منعه السلم في رؤوس الحيوان لاشتمالها على أجزاء مقصوده لا تنضبط ومثل الرؤوس الكوارع وقيل يصح السلم فيها وزناً قياساً على اللحم بشرط تنقيتها من الشعر والصوف وفرقها عن اللحم أن عظمها أكثر من لحمها. ولا يصح السلم في مختلف كبُرمة معمولة أي قدر مصنوعة اختلفت سماكة أجزائها نتيجة الصنعة لما فيه من الغرر وعدم الضبط وجلد وكوز وطَس أو طست وهو إناء لغسل اليدين أو إناء لا أذان له ولا قاعدة ويسمى طاسة وقمقم وهو إناء يستخدم لوضع ماء الورد فيه أو الطيب ومنارة أي لإدخال النور جمعها مناور وطِنجير أو الطنجرة أو الدست وهو القدر أو الصحن من النحاس ونحوها كالحُبِّ وهو الخابية والإبريق والسطل ولا يجوز السلم فيها لتعذر ضبطها إما لاختلاف الأجزاء في الدقة والغلظ كالجلد أو لمخالفة أعلاها أوسطها وأسفلها أما قطع الجلد فيجوز السلم فيها وزناً لانتفاء الغرر. ويصح السلم في الأسطال المربعة وفيما ضُبَّ منها ذكر الأسطال المربعة ومثلها المدورة لانضباطها بخلاف المختلفة الصنعة كضيقة الرؤوس أو الأسافل ويصح السلم في الدرهم والدينار ونحوها بشرط كون رأس المال غيرها ولا يجوز إسلام الدرهم بالدينار ولا عكسه حالّاًً ولا مؤجلاً ويجب التنبه إلى ذلك فإنه من الحرام الذي يقع فيه أكثر الناس اليوم فيأخذ جنيهاً ويعطي ديناراً أو ريالاً فذلك من الربا إلا إذا كانا حاضرين ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة فيما يُسْلَمُ فيه في الأصح ويحمل مطلقه على الجيد للعرف إلا إذا تفاوت درجات الجيد فيلزم ذكر درجة الجودة ويشترط معرفة العاقدين الصفات أي صفات المسلم فيه فلو جهلاها أو أحدهما لم يصح كالبيع وكذا غيرهما في الأصح أي ومعرفة آخرين للصفات للرجوع إليهم عند الاختلاف والتنازع وهو عدلان على الأقل.

? فصل في بيان أخذ غير المُسْلَمِ فيه عنه ووقت أداء المُسْلَمِ فيه ومكانه ?

ولا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه كشعير عن القمح وأن يأخذ غير نوعه كالتمر البراني عن المعقلي أما إذا فسخ السلم واعتاض عن الثمن فذلك جائز وقيل يجوز في نوعه لأن الجنس يجمعها ولا يجب على المُسْلِمِ قبوله لاختلاف الأغراض ويجوز إعطاء أردأ من المشروط بتراضيهما لأن فيه مسامحة بصفة ولا يجب قبوله لأنه دون حقه ويجوز أجدد منه من كل وجه لحديث أبي رافع (أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكراً فقدمت إبلُ الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة فرجع أبو رافع فقال: يا رسول الله لم أجد فيها إلا خياراً ربَاعياً فقال (أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاءً)) رواه مسلم. ويجب قبوله في الأصح لأنها زيادة غير متميزة ولخفة أمر المنة في هذا الأمر والامتناع عن قبوله عناد وتضيق ولو أحضره قبل مَحِلِّه أي أحضر المُسْلَمُ إليه المُسَلَمَ فيه قبل وقت تسليمه فامتنع المُسْلِمُ من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيواناً يحتاج إلى علف ورعاية أما إذا كانت المدة قصيرة كيوم أو يومين فلا يضر ذلك استعمالاً لبراءة ذمته أو وقت غارة أي وقت نهب فيخشى عليه أو تمر أو لحم يريد أكله طرياً في وقته لم يجبر على قبوله وإلا أي إذا لم يكن له غرض صحيح في الامتناع فإن كان للمؤدي غرض صحيح

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير