تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار فليفسخ وليبعه للراغب أو المشتري إن شاء قبل انقضاء مدة الخيار أي خيار المجلس أو خيار الشرط ومؤنة المرهون من علف دابة أو أجرة سقي وتجفيف ثمر وجواده على الراهن لأنه المالك ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح حفظاً لوثيقة الرهن وقيل إذا امتنع يباع جزء من المرهون ونفق عليه ولا يمنع الراهن من مصلى المرهون كقصر وجماعة ومعالجة بالأدوية والمراهم حفظاً لملكه وهو أمانة في يد المرتهن ومعنى كونه أمانة أنه لا يضمن تلفه إلا بالتعدي كالوديع لحديث الدار قطني عن أبي هريرة (لا يغلق الرهن من راهنه) وفي رواية (لا يغلق الرهن على راهنه) ومعناه كما ذكرنا لا يملكه المرتهن عند تأخر الحق أو لا يكون غلقاً يتلف الحق بتلفه والغلق ضد الفك وقوله الرهن من راهنه أي من ضمانه فالعرب تقول الشيء من فلان أي من ضمانه، قال الشافعي وهذا أفصح ما قاله العرب ولا يسقط بتلفه شيء من دينه أي دين المرتهن وحكمه كمن كفل إنساناً بمال ثم مات الكفيل فلا يسقط عن المدين شيء وحكم فاسد العقودحكم صحيحها في الضمان وفي عدم الضمان وهي قاعدة أغلبية إن كانت العقود صادرةً من رشيد لأن العقد إذا اقتضى صحيحُهُ الضمانَ بعد التسليم كالبيع والإعارة ففاسده أولى وإذا اقتضى عدم الضمان كما في الرهن والهبة والعين المستأجرة ففاسده كذلك أولى لأن واضع اليد إنما وضعها بناءً على إذن مالكها ولم يلتزم بالعقد ضماناً ولو شرط كون المرهون مبيعاً له عند الحلول فسدا أي الرهن والبيع. الرهن لتأقيته والبيع لتعليقه لأنهما شرطا ارتفاع الرهن بحلول الأجل ففسد ولو قال: رهنتك وإذا لم اقضِ عند الحلول فهو مبيع منك كان الفاسد البيع للتأقيت وللحديث (لا يغلق الرهن على راهنه).

وهو قبل المَحِلِ أمانة أي قبل حلول الأجل لأنه رهن فاسد كما ذكرنا وبعد الأجل مضمون لأنه بيع فاسد. ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه إن لم يذكر سبباً فإن ذكر سبباً طُلبت البيّنة به.

ولا يصدق في الردِّ عند الأكثرين أي لو ادعى المرتهنُ أنه ردَّ المرهون إلى الراهن فلا يصدق عند الأكثرين لأن قبضه لغرض نفسه كالمستعير ومثله المستأجر لا يصدق بالردّ على المؤجر لأن قبضَه للعين المؤجرة لمصلحة نفسه ولذلك قالوا: كلُّ من ادعى الردَّ على من ائتمنه يصدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر.

ولو وطيء المرتهنُ المرهونة من غير إذن الراهن بلا شبهة منه فزانٍ فعليه الحدُّ ويجب المهر إن أكرهها بخلاف المطاوِعة ولا يقبل قوله: جهلت تحريمه أي الوطء إلا أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء فيقبل قوله درءاً للحد لأنه قد يخفى عليه.

وإن وطيء بإذن الراهن قُبلت دعواه جهل التحريم مطلقاً في الأصح لأن ذلك قد يخفى على العوام حيث قد خفي مثله على بعضِ أهلِ العلم. فلاحدَّ عليه ويجب المهر إن أكرهها وقيل لا يجب لوجود الإذن من المالك ولكنّ الحدَّ لحق الشرع فلا يدفعه إذن مَنْ لا يملكه وهو المالك كجميع أحكام الشرع والولد حرٌ نسيب للشبهة لأن الشبهة كما تدرأ الحدَّ تثبت الحرية والنسب وعليهقيمته للراهن لتفويته الرقَّ عليه وإذا ملك المرتهن هذه الأمَةَ بعد ذلك لم تصبح أمَّ ولد لأنها علقت بالولد في غير ملكه.

ولو أتلف المرهونَ وقبض بدله صار رهناً أي أتلفه الراهن أو المرتهن أو أجنبي مكانه وجُعِلَ في يد من كان المرهون في يده والخصم في البدل الراهن لأنه هو المالك فإن لم يخاصم الراهَنُ في ذلك لم يخاصم المرتهن في الأصح لأنه ليس مالكاً وقيل يخاصم لتعلق حقه بالبدل.

فلو وجب قصاص في المرهون المُتْلَفِ اقتص الراهن أي كان له الحق في القصاص وفات الرهن هلاك المرهون فإن وجب المالُ بعفوه أي الانتقال من القصاص إلى المال أو بجناية خطأ أو شبه عمد توجب المال لم يصح عفوه أي الراهن عنه لتعلق حق المرتهن به ولا يصح إبراءُ المرتهنِ الجانيَ لأنه غير مالك كما لا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة إلا إذا أسقطه منها ولا يسري الرهن إلى زيادته أي إلى زيادة المرهون المنفصلة كثمرة وولد بخلاف المتصلة كسمن الدابة وكبر الشجرة فلو رهن حاملاً وحلَّ الأجل وهي حامل ومستْ الحاجةُ لبيعها بيعت لأنا إن قلنا إن الحمل معلوم فقد رهنه معها وإن قلنا غير معلوم فهو صفة تابعة لها وإن ولدته بيع معها في الأظهر بناءً على أنه رُهِنَ معها لكونه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير