معلوماً.
? فصل في جناية المرهون ?
إذا جنى المرهونُ على أجنبي جناية تتعلق برقبته قدم المجني عليه لتعلق حقه برقبة الجاني فلو قدم غيره لفات حقه بخلاف المرتهن فحقه بالذمة والرهن وثيقة حفظ الحق فإن اقتص صاحب الحق أو بيع المرهون له أي لهذا الحق بأن عُفِيَ على مالٍ بطلالرهن فلو عاد المرهون إلى ملك الراهن لم يعد رهناً وإن جنى على سيده فاقتُصَ منه بطل الرهنُ وإن عفى على مال لم يثبت المالُ لأنه السيد لا يثبتُ له على عبده مال على الصحيح فيبقى رهناً كما كان وإن قَتَلَ المرهونُ مرهوناً لسيده عند آخر فاقتصَ السيد منه بطلالرهنان لفوات محلهما.
وإن وجب مال كأن كان القتل خطأً أو عفي على مالٍ تعلق به حق مرتهن القتيل والمال متعلق برقبة القاتل فيباع إن طلب مرتهن القتيل ذلك وثمنه إن لم يزد على الواجب رهن فإن زاد فقدر الواجب منه وقيليعيدرهناً وَرُدَّ بأن حق المرتهن في ثمنه لا في عينه.
فإن كانا مرهونين عند شخص بدين واحد نقصتالوثيقة أي إذا كان القاتل والمقتول مرهونين عند شخص واحد بدين واحد فقد نقصت وثيقة الرهن ولا جبر لها. أوبدينين عند شخص واحد ووجب مال يتعلق برقبة القاتل وفينقلالوثيقة أي وثيقة الرهن غرض أي فائدة للمرتهن نقلت أي الوثيقة بأن يباع القاتل فيصير ثمنه وثيقةَ رهنٍ بدل القتيل. وإذا لم يكن هناك غرض للمرتهن فلا نقل للوثيقة ويبقى القاتل بحاله وتسقط وثيقة المقتول.
ولو تلف مرهونٌ بآفة بَطَلَ الرهن لفوات محله وينفك الرهن بفسخالمرتهن وحده أو بفسخهما معاً وبالبراءة من الدين بقضاء أو صلح على عين أو حوالة فإن بقي شيء منه أي من الدين لم ينفكَّ شيء من الرهن بالإجماع. ولو رهن نصف عبدٍ بدين ونصفه بآخر فبريء من أحدهما انفك قسطه لتعدد الصفقة بتعدد العقد وإن كان العقدان لواحد. ولورهناه أي رهنا عبدهما بدين فبريءأحدهما مما عليه انفكنصيبه لتعدد الصفقة بتعدد العاقد حتى ولو كان لهما وكيل واحد فعقد عقدين لهما خلافاً للبيع لأن البيع عقد ضمان يُنْظَرُ فيه إلى المباشر إن تعدد أو اتحد.
? فصل في الاختلاف في الرهن وما يتبعه ?
اختلفا في أصل الرهن فقال رهنتني فأنكر أو قدره كأن قال رهنتني الأرض والشجر فقال رهنتك الأرض فقط صدق الراهن بيمينه لأن الأصل براءة الذمّة مما يدعيه المرتهن إن كان رهن تبرع أي من غير شرط في بيع وإن شُرِطَ الرهن المُخْتَلَفُ فيه في بيع تحالفا كما لو اختلفا في سائر كيفيات البيع كما سبق ولو ادعى على اثنين أنهما رهناه عبدهما بمائة وأقبضاه إياه وصدقه أحدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين مؤاخذة له بإقراره والقول في نصيب الذي قوله بيمينه لأنه منكر الأصل الرهن لما مرِّ. وتقبل شهادة المصدق عليه فإن شهد معه آخر أو حلف المدعي ثبت رهن الجميع الأول بقوله والثاني بيمين المرتهن وشهادة واحدة أو شهادة اثنين.
ولو اختلفا في قبضه أي المرهون فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن غصبتَه صدق الراهن بيمينه لأن الأصل البراءة وعدم الإذن في القبض وكذا إن قال اقبضته على جهة أخرى كإيداع أو إجارة أو إعارة في الأصح لأن الأصل عدم الرهن والبراءة منه.
ولو أقرَّ الراهن بقبضه أي بقبض المرتهن للمرهون ثم قال: لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه أي للراهن تحليف المرتهن أن المرهون في يده وأنه قبضه قبضاً صحيحاً. وقيل لا يحلف إلا أن يذكر لإقراره تأويلاً كقوله: أشهدت على رسم القبالة كأن يقول شهدت على الكتابة التي في الوثيقة لكي أقبض بعد ذلك أو قال نقل وكيلي أنه قبض فتبين أن قوله مزوّرٌ أو أرسلت وكيلي ليقبض فحدث له مانع منعه من القبض.
ولو قال أحدهما جنى المرهون أي أحد المتعاقدين وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه لأن الأصل عدم الجناية وبقاء الرهن. ولو قال الراهن بعد قبضه المرهون جنى قبل القبض فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره الجناية صيانة لحقه فيحلف على نفي العلم لأن الراهن قد يتواطؤ مع مدعي الجناية لإبطال الرهن.
والأصح أنه إذا حلف المرتهن غرم الراهن للمجني عليه لأنه برهن الجاني حَالَ بين المجني عليه وحقه. والأصح أنه يغرم له الأقلَ من قيمة العبد المرهون وأرش الجناية لامتناع البيع بسبب الرهن ومثله امتناع بيع أم الولد إذا جنت فيضمن الأقل من قيمتها وأرش الجناية.
¥