تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يكن كسوباً وكانت نفقتُهُ من ماله فكذا أي فلا حجر عليه في الأصح وقيل يحجر عليه لحق الغرماء حتى لا يضيع ماله في النفقة. ولا يحجر بغير طلب من الغرماء فلو طلب بعضهم الحجر ودينُه قدر يحجر به بأن كان زائداً على مال المدين حُجِرَ وإلا أي إن لم يزد الدين على ماله فلا حجر فإذا حجرنا عليه فإن أثر الحجر لا يختص بالطالب بل يعم جميع الغرماء ويحجر بطلب المفلس في الأصح لكن بعد دعوى الغرماء بالدين وثبوته ببينة أو إقرار ولا يكفي علم القاضي وقيل بدون دعوى الغرماء لأن له فيه غرضاً ظاهراً وهو التخلص من الدين وصرف ماله فيه فإذا حُجِرَ عليه بطلب أو بدونه تعلق حق الغرماء بماله كالرهن عيناً كان ماله أو ديناً حتى لا ينفذ تصرفه في المال بما بضر الغرماء وحتى لا تزاحمهم الديون الحادثة بعد الحجر. وأشهد الحاكم ندباً على حجره على المفلس ليحذر الناس معاملته ويسن أن يعلن الحاكم في وسائل الإعلام الحجر عليه وبالحجر عليه يمتنع عليه التصرف في أمواله وحينئذ لو باع أو وهب أو أبرأ من دين ولو مؤجلاً أوأعتق أو وقف أو آجر ففي قول يوقف تصرفه مع إثمه فإن فضل ذلك عن الدين لارتفاع القيمة أو إبراء بعض الغرماء نفذ تصرفه وإلايفضل شيء لغا تصرفه والأظهر بطلانه حالاً لتعلق حق الغرماء بما تصرف فيه فلو باع ماله لغرمائه بدينهم من غير إذن القاضي بطل في الأصح مخافة أن يظهر غريم آخر أما البيع بإذن الحاكم فجائز. وقيل يصح لأن الأصل عدم وجود غرماء آخرين فلو باع سلماً أو اشترى شيئاً في الذمة فالصحيح صحة سلمه وشرائه ومثله لو اقترض أم استأجر ويثبت المبيع والثمن ونحوهما في ذمته إذ لا ضرر على الغرماء فيه ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه ورجعته واقتصاصه إذا طلب استيفاء القصاص وإسقاطه القصاص ولو مجازاً لأنه لا ضرر في ذلك على الغرماء.

ولو أقرَّ بعين أو دين وجب قبل الحجر بمعاملة أو إتلاف أو غير ذلك فالأظهر قبوله في حق الغرماء فيزاحم المُقَرُّ له الغرماء في الدين كما لو ثبت بالبيّنة لأن في الإقرار ضرر عليه أكثر منه في حق الغرماء فتبعد التهمة بالمواطأة وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقاً أي لم يقيده بشيء لم يقبل في حقهم فلا يشاركهم في المال لأنه قصر في معاملة المفلس وبالإطلاق نزل إلى أدنى مراتب الحق وهي المعاملة أيضاً فهو حين أطلق لم يصرح إن كان الدين قبل الحجر أو بعده وإن قال عن جناية بعد وقوع الحجر قُبِلَ في الأصح لعدم تفريط المُقَرِ له فيشارك الغرماء وله أن يردَّ بالعيب ما كان اشتراه قبل الحجر إن كانت الغِبْطةُ لأن الردَّ بالعيب من توابع البيع السابق وليس ابتداء بيع جديد والأصح تعدي الحجرُ إلى ما حدث بعده بالاصطياد والهبة والوصية والشراء بالذمة إن صححناه وهو المعتمد والأصح أنه ليس لبائعه أي بائع المفلس في الذمة أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال لتقصيره وإن جهل فله ذلك لعدم تقصيره لأن الإفلاس كالعيب يفرق فيه بين العلم والجهل وإن لم يمكن التعلق بها بعين متاعه بأن علم الحال لا يزاحم الغرماء بالثمن لأنه دين حدث برضاه فإن فضل شيء بعد قضاء دينهم أخذه وإلا انتظر اليسار. أما الإتلاف وأرش الجناية فيزاحم المجني عليه الغرماء في الدين لعدم تقصير المجني عليه.

? فصل في بيع مال المفلس وقسمته ?

يبادر القاضي بعد الحجر على المفلس ببيع ماله وقسمته أي قسمة الثمن بين الغرماء بنسبة ديونهم لئلا يطول الحجر ولا يفرط في الاستعجال حتى لا يُطمعُ فيه بثمن بخس ويبادر إلى بيع ما يخشى فساده ويقدم ما يخشى فساده كالفواكه والخضار ثم الحيوان لحاجته إلى النفقة وكونه معرضاً للتلف ثم المنقول مخافة السرقة ثم العقار للأمن عليه من التلف والسرقة وليبع بحضرة المفلس وغرمائه أو وكلائهم لأن ذلك أنفى للتهمة وأطيب للنفوس.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير