تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إذا كان الثمن ليس للمشتري فيضمن حق البائع ونقول إذا خرج المبيع مُسْتَحَقَاً للغير أي إذا أدرك الغريم عين حقه عند الغير يباع أو يشتري به فيأخذه ونقول أيضاً ضمان العهدة والعهدة هي الوثيقة التي كتب فيها البيع وضمان العهدة أو التبعة أن يرد لصاحب الحق حقه إذا كان المبيع مُسْتَحَقَاً للغير أو مخالفاً لشروط وثيقة البيع. وقوله صحة ضمان الدرك هو ضمان ما سيجب ليؤكد أن لضمان ما سيجب وجه في الصحة.

بعد قبض الثمن وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقاً أو معيباً فردّه المشتري أو ناقصاً لنقص الصنجة والصنجة ما يوزن به أي إذا كان ما يوزن به ناقصاً عن الوزن المعتبر ويضمن أيضاً الصفة كأن اشتراه حريراً فبان قطناً أو مصنوعاً في دولة كذا فبان صناعة دولة أخرى وأن السيارة قد قطعت عشرة آلاف فبان أنها قطعت مائة ألف أو أنها صنع سنة كذا فبان قبل ذلك بما لا يتسامح فيه الناس عادة. وضمان المرأة صحيح مزوجة كانت أو غير مزوجة ولا حاجة لإذن الزوج كسائر تصرفاتها.

ولا يجوز ضمان نفقة القريب لمدة مستقبلة لأن سبيلها سبيل البرِّ والصلة فتسقط بمضي الزمن وبكفالة الغير. وكونُه لازماً وإن لم يستقر بعد كثمن المبيع الذي لم يقبض فلا يستقر الثمن إلا بعد القبض والمهر قبل الوطء لأنه دين لازم الأداء ولا يستقر كامل المهر إلا بالدخول فيصح ضمانها لا كنجوم الكتابة لقدرة المكاتب على إسقاطها متى شاء فهي ليست لازمة ولا مستقرة. ويصح ضمان الثمن للبائع في مدة الخيار للمشتري في الأصح لأنه آيل للزوم بنفسه أما إذا كان الخيار لهما فالثمن موقوف.

وضمان الجُعْلِ كالرهن به أي حكم ضمان الجعل للقيام بعمل ما هو ذات حكم الرهن بالجعل وقد قلنا لا يصح قبل تأدية العمل والفراغ منه حتى يستقر الجعل وكونه معلوماً للضامن من جنساً وقدراً وصفة في الجديد لأنه إثبات مال في الذمة لأجنبي فوجب العلم به والجهل به يبطله. والقديم يجيزه إن كان مما يمكن معرفته كضمنت مالَكَ على فلان أمّا ما لا يمكن معرفته كضمنت لك شيئاً مما لك على فلان فباطل قطعاًً والإبراء من المجهول باطل في الجديد على اعتبار أنه تمليك ولا يصح تمليك ما لا يُعْلم وفي القديم يصح بناءً على أن الإبراء إسقاط كالإعتاق فلا يحتاج إلى معرفة ولا إلى قبول إلا من إبل الدية فيصح الإبراء منها لأنه قد اغتفر إثباتها في ذمة الجاني وذلك عند الانتقال من القصاص أو بالرضا منه بها فيغتفر الجهل بصفتها تبعاً لإثباتها في ذمة الجاني ويصح ضمانها في الأصح لأنها معلومة السنِّ والعدد ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد ويغتفر التفاوت اليسير للضرورة.

ولو قال: ضمنتُ مالك على زيد من درهم إلى عشرة لانتفاء الغرر ببيان الغاية وهي العشرة فالأصح صحته وقيل لا لعدم التعيين والصحيح الأول وأنه يكون ضامناً لعشرة إن كانت عليه لأنها غاية الضمان. قلت: الأصح لتسعة والله أعلم إدخالاً للطرف الأول لأنه مبدأ الالتزام وإخراجاً للغاية وهو العشرة. وقيل يضمن ثمانية فقط إخراجاً للطرفين من الضمان والأصح الأول وهو ضمان العشرة للعرف.

? فصل في كفالة البدن ?

المذهب صحة كفالة البدن وتسمى أيضاً كفالة الوجه ومعناها إحضار المكفول إلى المكفول له وفيه خلاف فقد قال الشافعي: إنها ضعيفة. وفي قول لا تصح لأن الحرَّ لا يدخل تحت يد ولا يقدر على تسليمه والمشهور الأول لمسيس الحاجة إلى ذلك فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره لأن متكفل بإحضار البدن لا المال ولكن يشترط في المال كونه مما يصح ضمانه فلا تصح الكفالة ببدن المكاتب للنجوم التي عليه لأنها غير لازمة أصلاً.

والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحَدِّ قذف وتعزير لأنه حق لازم فأشبه المال اللازم. ومنعها في حدود الله تعالى كحد الخمر والزنا والسرقة لأنها مبنية على المسامحة والدفع ما أمكن وتصح ببدن صبي ومجنون لأنه قد يستحق إحضارهما لشهادة على نسب أو شهادة على إتلاف ويشرتط إذن وليهما ومحبوس وغائب وإن تعذر الإحضار الآن لوجود الحبس والغياب كمن يضمن مالاً عن غيره وهو معسر الآن وكفالة إحضار بدن ميت قبل دفنِهِ ليحضره فيشهَدَ على صورته إذا عرفوا صورته ولم يعرفوا اسمه ولا نسبه والأصح اشتراط إذن الوارث بذلك ثم إن عيّن مكان التسليم في الكفالة تعيّن والإ أي وإن لم يعين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير