تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فمكانُها يتعينُ ويبرأ الكفيل بتسليمه المكفول في مكان التسليم المذكور بلا حائل كمتغلب يأخذ المكفول ويمنع المكفول له حقه وبأن يحضرَ المكفولُ ويقولَ للمكفول له سلمت نفسي عن جهة الكفيل فلان ولا يكفي مجرد حضوره لأنه قد لا يعرفه ولأنه قد لا يسلم نفسه.

فإن غاب المكفول لم يلزم الكفيل إحضارُه إن جهل مكانه لعدم الإمكان فأشبه المعسر بالدين لا يستطيع الوفاء وإلا بأن علم مكانه فيلزمه إحضاره من مسافة القصر فما دونها كغيبة مال المديون إلى هذه المسافة فإنه يؤمر بإحضاره لأداء ما عليه ويمهل مدة ذهابٍ وإيابٍ على العادة وتجهيز المكفول واستعداده للسفر مع الكافل فإن مضت مدة الذهاب والإياب ولم يحضره حبس إلا إذا كان المطلوب ديناً فأدّاه الكافل فلا يحبس وقيل إن غاب إلى مسافة القصر أي ما بعدها لم يلزمه إحضاره والأصح أنه إذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال لأنه لم يلزمه ابتداءً أما قبل الدفن فيلزم الكفيل بإحضاره لإقامة الشهادة عليه والأصح أنه لو شرط في الكفالة أن يغرم المال إن فات التسليم بطلت لأنه شرط ينافي مقتضاها وهو إحضار المكفول والأصح أنها لا تصح بغير رضا المكفول أو إذن وليه لأنه مع عدم إذنه بالحضور أو إذن وليه بطل مقصودها.

? فصل في صيغتي الضمان والكفالة ومطالبة الضامن ?

يشترط في الضمان للمال والكفالة للبدن والعين لفظ غالباً أو إشارة مفهمة لأخرس أو كناية مع نية يشعر بالالتزام للعقد كضمنت لك مالك أو تحملته أو تقلدته أي أُلْزِمْتُ مالك على فلان أو تكفلت ببدنه أي بإحضاره في الوقت المحدد والمكان المحدد أو أنا بالمال المطلوب أو بإحضار الشخص المعين ضامن أو كفيل أو زعيم أو حميل وكلها من صرائح الكفالة ومثله قوله وعليَّ ما على فلان أو مالُكَ عندَ فلان عليَّ.

ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد بالالتزام وليس التزاماً فلا يجب الوفاء به إلا إذا صحبته قرينه تدل على الالتزام والأصح أنه لا يجوز تعليقها أي ضمان المال وكفالة البدن بشرط كأن قال ولي الخيار في الدفع أو الإحضار أو كإذا جاء العبد فقد ضمنت ما على فلان أو تكفلت ببدنه لأنهما عقدان فلا يقبلان التعليق كالبيع والأصح أنه لا يجوز توقيت الكفالة بالبدن كأن قال: إنّي كفيل بإحضار فلان لأسبوع وبعده أنا بريء وقيل يجوز لأنه قد يكون له غرض في تسليمه خلال أسبوع واحد ولو نجزها أي قال: أنا كفيل بإحضار فلان وشرط تأخير الإحضار شهراً كأن قال: أحضره بعد شهر جاز لأنه التزام لعمل في الذمة فكان كعمل الإجارة يجوز حالاً أو مؤجلاً والأصح أنه يصح ضمان الحالِّ مؤجلاً أجلاً معلوماً فيثبت الأجل في حق الضامن لأن الضامن متبرع فكان تبرعه على حسب التزامه والأصح أنه يصح ضمان المؤجل حالاً لتبرعه بالتزام التعجيل وهو على خلاف الرهن لأن الرهن وثيقة بعين وهي لا تقبل تأجيلاً ولا حلولاً والضمان ضمُّ ذمة إلى ذمة والذمة قابلة للالتزام الحال مؤجلاً والمؤجل حالاً والأصح أنه لا يلزمه التعجيل أي لا يلزم الوفاء به كما لو التزمه الأصيل

وللمستحِقِ أي صاحب الدين مطالبة الضامن والأصيل اجتماعاً وانفراداً وأن يطالب كلاً ببعض الدين لبقاء أصل الدين على المكفول للخبر السابق (الزعيم غارم) والأصح أنه لا يصح الضمان بشرط براءة الأصيل لمنافاة الشرط المقتضي الضمان وقيل يصح لخبر جابر في قصة أبي قتادة قال: (فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (هما عليك في مالك والميت منها بريء) فقال: نعم، فصلّى عليه النبي صلى الله عليه وسلم) قال الحاكم صحيح الإسناد، قيل هذا في الميت وقيل هذا في المستقبل وقيل يصح الضمان فقط ولا يبرأ ولو أبرأ المستحَقُ الأصيلَ من الدين بريء الضامن منه لسقوطه ولا عكس أي لو أبرا المستحق الكفيل من الضمان لم يبرئ الأصيل من الدين لأنه قبول دين من غير وثيقة كفك الرهن ولو مات أحدهما والدين مؤجل حلَّ عليه لخراب ذمته دون الآخر فلا يحل عليه لأنه ينتفع بالأجل فإن كان الميت هو الأصيل فللضامن أن يطالب المستحق بأخذ الدين من تركته أو إبرائهِ لأن التركة قد تهلك فلا يجدُ وفاءً لدينه وإن كان الميتُ الضامن وأخذ المستحِق الدين من تركته لم يكن لو رثته الرجوع في الدين على المضمون عنه قبل حلول أجل الدين لأنه قوت الوفاء به.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير