تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويجريان في تعليق العزل والخلاف مبني على قبول الوكالة والعزل التعليق أم لا فإذا قلنا العزل يقبل التعليق إذا صححنا قبول الوكالة التعليق لأن العزل أولى من الوكالة حيث لا يحتاج إلى قبول بخلاف الوكالة كما ذكرنا.

مسألة: تصح الوكالة المؤقتة كقولك وكلتك إلى رأس السنة فإذا أطلق فهي السنة الهجرية فينعزل بدخول أول يوم من المحرم.

? فصل بعض أحكام الوكالة وما يجب على الوكيل ?

الوكيل بالبيع مطلقاً أي التوكيل غير المقيد بقيد ليس له أي الموكَّل مطلقاً ليس له نظراً للعرف البيع بغير نقد البلد ولا بنسيئة ولا غبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالباً إلا إذا أجازه الموكِّل لأن الصفقة له وقيل لا يصح مطلقاً لما في هذه البيوع من غرر لا يحتمل وبناءً على هذا إذا كان في البلد نقدان لزمه البيع بأغلبهما أما البيع بغبن فاحش فهو الذي لا يتسامح فيه الناس عادة أو اليسير فمغفور وهو الذي يحتمله الناس عادة كبيع ما يساوي عشرة بتسعة ومن عبارتهم مع التوكيل قول الموكِّل بعه بما عزّ وهان أي بكم شئت لكن لا يعني الإذن بالنسيئة فلو باع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمن لتعديه فيسترده إن بقي وله بيعه بالإذن السابق وإذا باع وقبض الثمن لا يكون ضامناً للثمن لأنه أمين وإن تلف غَرَّمَ الموكِّلُ قيمته من شاء من الوكيل والمشتري فإن وكله ليبيع مؤجلاً وقدّر الأجل فذاك أي التوكيل صحيح وله النقض منه كأن باعه إلى شهر بينما قال الموكِّل بعه إلى شهرين إلا إذا نهاه أو ترتب على التعجيل ضرر كأن يكون لحفظه مؤنة أو يترتب غزو ونهب وإن أطلق الموكِّلُ الأجل صح التوكيل في الأصح وحمل الأجل على المتعارف بين الناس في مثله أي في مثل مبيعه فإن لم يكن عرف راعى الأنفع لموكله ويلزمه الإشهاد وبيان المشتري إن باع بمؤجل والإ ضمن حتى ولو كان ناسياً لتقصيره ولا يبيع الموكَّلُ بالبيع مطلقاً لنفسه وولده الصغير أو المجنون أوالسفيه لئلا يلزم من ذلك توليه طرفي العقد والأصح أن يبيع لأبيه وابنه البالغ الراشد وسائر أصوله وفروعه عيّن المالك الثمن أم لم يعين كما لو باع لصديقه وكالعمِّ فيزوج موليته لابنه البالغ إذا أطلقتِ الإذن وكذا البيع للزوج والزوجة فذلك جائز والأصح أن الوكيل بالبيع بحالٍّ له قبضُ الثمن وتسليم المبيع لأنه من توابع البيع ومقتضياته ما لم ينهه عن ذلك ولا يسلمه المبيع حتى بقبض الثمن الحال لإمكان الهرب وعدم الدفع فإن خالفَ فسلم قبل القبض ضمن وأما الوكيل في الصرف فيملك القبض والإقباض بلا خلاف لأن القبض شرط في صحة الصرف وكذلك في السلم يدفع وكيل المُسْلِم رأسَ المال ويقبضه وكيلُ المُسلَمِ إليه.

وإذا وكله في شراء لا يشتري معيباً أي يمتنع عليه شراء ما وكله فيه معيباً لأن الإطلاق يقتضي السلامة عرفاً فإن اشتراه أي المعيب في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشترط به وقع الشراء عن الموكِّل إن جهل المشتري العيب إذ لا ضرر في هذه الحالة على المالك لقدرته على ردِّ المبيع بالعيب ولأن الوكيل لم يقصر في الشراء وإن علمه فلا يقع عن الموكِّل في الأصح لأنه غير مأذون له بشراء المعيب وإن لم يساوه لم يقع عنه أي الموكِّل إن علمه المشتري لتقصيره لأنه قد لا يجدُ البائعَ فيتضرر موكِّلُه وإن جهله وقع أي جهل المشتري العيب وقع للموكِّل في الأصح كما لو اشتراه بنفسه جاهلاً بالعيب.

وإن وقع المبيع للموكِّل في الصورتين السابقتين فلكل من الوكيل والموكِّل الردُّ بالعيب أما إذا رضي الموكِّل بالعيب فليس للوكيل الردُّ لأن الموكل هو المالك والضرر به لاحق.

وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه لأن الوكيل رضيه بذاته ولم يرضَ بغيره وإن لم يتأت منه عمل ما وكلِّ به لكونه لا يحسنه أو لا يليق به أو عجز عنه لوجود مشقة لا تحتمل عادة أو كان العجز لعارض كمرض أو سفر فله التوكيل عن الموكِّل لا عن نفسه بشرط علم الموكِّل بعجزه حال التوكيل وإلا فلا بد من إذن الموكِّل وللموكّل المباشرة للعمل بنفسه حال علمه بعجز وكيله.

ولو كَثُر الموكل فيه وعجز عن الإتيان بكله فالمذهب أن يوكل عن موكله لا عن نفسه فقط فيما زاد عن الممكن لأنه المضطر إليه بخلاف الممكن.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير