تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهبة وسلم ورهن ونكاح أي فيما له طرفان أي يصح التوكيل فيهما معاً أو في أحدهما وطلاق معين لا في طلاق إحدى زوجتيه وسائر العقود والفسوخ كالصلح والحوالة والضمان والإبراء والشركة والإجارة والإقالة والردِّ بالعيب والأخذ بالشفعة أما النكاح والشراء فبالنص: لخبر البخاري أنه وكل عروة بشراء شاة.

وخبر مالك أنه صلى الله عليه وسلم وكَّل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة

وقيس الباقي عليها. ويصح التوكيل في قبض الديون وإقباضها ولو كانت الديون مؤجلة و أيضاً يصح في الدعوى والجواب بمال أو غيره إلا في حدود الله رضي الخصم أو لم يرضَ وكذا يصح التوكيل في تملك المباحات كالإحياء والاصطياد والاحتطاب في الأظهر فيحصل الملك فيها للموكل إذا قصده الوكيل له لا في الالتقاط للمنبوذ وغيره لأن شائبة الولاية غالبة على شائبة الاكتساب ولا في الإقرار في الأصح لأنه إخبار عن حق فهو يلحق بالشهادة ويصح التوكيل في استيفاء عقوبة آدمي كسائر الحقوق كقصاص وحدِّ قذف وقيل لا يجوز استيفاؤها إلا بحضرة الموكِّل لاحتمال عفو الوكيل أثناء غيبة الموكِّل فلا يمكن تداركه. ويجوز للإمام التوكيل في استيفاء حدود الله سبحانه وتعالى لا في إثباتها لأن إثباتها مبني على الدرء أما الاستيفاء فهو تبع بعد الثبوت لما روى للشيخان عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنه صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الجهنية التي زنت (واغدُ يا أُنيسُ على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها). ولهما عن أبي هريرة في قصة ماعز (اذهبوا به فارجموه).

وليكن الموكَّل فيه معلوماً في بعض الوجوه لئلا يعظم الغرر ولا يشترط علمه من كل وجه ولا ذكر جميع أوصاف الموكل فيه لأنها جوزت للحاجة فسومحَ فيها.

فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير أو في كل أموري أو فوضت إليك كل شيء لي أو في كل ما شئت من مالي لم يصح التوكيل لما فيه من غرر عظيم لا ضرورة لاحتماله حيث يدخل فيه طلاق زوجاته أو مخالعتهن والتصدق بأمواله وقد منع الشارع بيع الغرر وهو أخف خطراً من هذا وإن قال في بيع أموالي وعتق أرقائي صح وقبض ديوني والمطالبة بودائعي وإن لم تعلن أمواله ولا قدر الأموال ومن هي عليهم فيصح التوكيل لأن الغرر فيه محتمل. وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه كرومي أو هندي ولا يكفي ذكر الجنس لاختلاف الأغراض بذلك أو وكله في شراء دار وجب بيان المحلة أي المنطقة والسكة أي الشارع والزقاق لا قدر الثمن في الدار وغيرها في الأصح لأن غرضه قد يتعلق بنوع معين ولا يهمه الضيق والسعة ولا الخسة والنقاسة ولكن لا بد من مراعاة حال الموكِّل وما يليق به. ويشترط من الموكِّل لفظ صريح أو كناية مع نية أو كتابة أو إشارة مفهمة من أخرس يقتضي رضاه كوكلتك في كذا أو فوضت إليك أو أنبتك أو أقمتك مقامي أو أنت وكيلي فيه كسائر العقود ولو قال بع أو اعتق حصل الإذن أي حصل التوكيل فقوله قائم مقام الإيجاب فحصل به الإذن ولا يشترط القبول لفظاً لأن التوكيل إباحة ورفع حجر فأشبه إباحة الطعام وقيل يشترط القبول لفظاً كغيره من العقود وقيل يشترط في صيغ العقود كوكلتك دون صيغ الأمر كبع أو اعتق باعتبار التوكيل عقد فلا بد من شروطه وباعتبار الأمر إباحة فلا يحتاج إلى قبول.

ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح نحو إذا جاء العيد أو مات زيد فقد وكلتك فإن نجزها أي الوكالة وشرط للتصرف شرطاً جاز كقوله وكلتك ببيع سيارتي ولكن لا تبعها حتى يأتي رمضان صح التوكيل جزماً. وكقول ولي زوج ابنتي إذا انقضت عدتها ولو قال وكلتك في أمر كذا ومتى عزلتك فأنت وكيلي فيه صحت الوكالة في الحال في الأصح لأنه نجزها وقيل لا تصح لأنه جعل العقد الجائز مؤبداً.

وفي عودة وكيلاً بعد العزل الوجهان في تعليقها الجواز والمنع والأصح عدم عودته وكيلاً لفساد التعليق أما لو قال له كلما عزلتك فأنت وكيلي عاد مطلقاً لاقتضائها التكرار فطريقة عزله أن يوكل من يعزله أو أن يقول له وكلما وكلتك فأنت معزول فإذا قال له كلما عزلتك فأنت وكيلي وكلما وكلتك فأنت معزول فهو من قبيل تقاوم التعليقين واعتضد العزل بالأصل وهو حجر التصرف في حق الغير فقدم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير