تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال تعالى: (أو لامستم النساء) المائدة6. وقال تعالى: (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض) النساء21. ومن الكنايات قوله: والله لا اجتمع رأسي ورأسكِ أما لو قال: والله لا كسوتكِ أو لا أطعمتك لم يكن مولياً بصريح ولا كناية لأن ذلك لا يتضمن ذكر الجماع.

ولو قال: إن وطئتكِ فعبدي حرٌّ فزال مِلكه عنه زال الإيلاء لأنه لا يلزمه بعد زوال ملكه عن العبد شيء. ولو قال: إن وطئتك فعبدي حرٌّ عن ظهاري وكان قد ظاهر فمولٍ لأنه وإن لزمه العتق عند الظهار فتعجيله وربطه بمعين زيادة زيادة التزمها بالوطء على موجب الظهار وإلا أي وإن لم يكن ظاهر فلا ظهار ولا إيلاء باطناً لكذبه ويحكم بهما ظاهراً فيحكم بالظهار لإقراره ويحكم بالإيلاء بوقوع العتق عن الظهار ولو قال: إن وطئتكِ فعبدي حرٌّ عن ظهاري إن ظاهرتُ فليس بمولٍ حتى يظاهر لأنه لا يلزمه شيء بالوطء قبل الظهار.

أو قال: إن وطئتكِ فضرتك طالق فمولٍ أي فإن وطيء المُولي منه طلقت الضرة لأنه علق طلاقها بصفة فوجدت الصفة وزال الإيلاء والأظهر أنه لو قال لأربع: والله لا أجامعكن فليس بمولٍ في الحال لأن المعنى لا أطأ الأربعة فإن جامع ثلاثاً منهن فمولٍ من الرابعة لحصول الحنث بوطئها فلو مات بعضهن بعضهن قبل وطء وزال الإيلاء لانحلال يمينه لعدم جماع إحداهن أو أكثر ولو قال: لا أجامع كل واحدة منكن فمولٍ من كل واحدة في الحال لأن تقدير الكلام لا وطئتكن ولا واحدة منكن فإن فإن ثبت هذا ففإنه يتربص بهن أربعة أشهر فيأتيهن طالبته فإن لم يطلقها ولكن وطئها فقد أوفاها حقها وسقط حكم الإيلاء أما إن طلقها ولم يطأها لم يسقط حق الباقيات والفرق أن اليمين واحدة فإذا انحلت في واحدة فقد انحلت في الجنيع بخلاف الطلاق مثل أن يقول: والله لا كلمتُ واحدة منكنَّ ثم كلَّمَ واحدة منهن فإنه يحنث ويسقُطُ حكُمُ اليمينِ وتنحلُ هذه اليمين.

ولو قال: لا أجامع إلى سنة إلا مرة فليس بمولٍ في الحال في الأظهر لأنه لا يلزمه بالوطء مرةً شيء فإن وطِيء وقد بقي منها أي السنة أكثر من أربعة أشهر فمولٍ لأنه لو وطِيء في بقية السنة لحصل الحنث.

? فصل في ضرب مدة الإيلاء ?

يمهل أربعة أشهر من الإيلاء بلا قاضٍ. قال الشافعي: ولا سبيل على المُولي لامرأته حتى تمضي أربعة أشهر ولا مطالبة للزوجة عليه في مدة الرتبص بفئية ولا طلاق إلى أن تنقضي. روى الشافعي عن سليمان بن يسار أنه قال: (أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي) أي لا يكون الإيلاء طلاقاً حتى يقف المولي إما يراجع وإما يطلق آلى منها يبتدأ الإمهال من حين الرجعة لا من حين الإيلاء لأنها قد تبين منه ولو ارتدَّ أحدهما أي الزوجين بعد دخول في المدة انقطعت مدة الإيلاء لأن النكاح يختلّ بالردة فلا يحسب زمن الردة من مدة الإيلاء فإن أسلم المرتدُّ استؤنفت المدة ولا يحسب منها قبل الردة لأن الإضرار إنما يحصل بالامتناع المتوالي في نكاح مدة أربعة أشهر وما يمنع الوطء ولم يُخلَّ بنكاح إن وجد فيه أي الزوج لم يمنع المدة كصوم وإحرام ومرض وجنون سواء قارن الإيلاء أو حدث بعده فلا يحسب منه أو فيها وهو حسيٌ كصغر ومرض منع أي إذا كان المانع لصغرها أو مرضها الذي يمنع الوطء فإنه يمنع ابتداء مدة التبرص وإن حدث في المدة أي مانع الوطء كنشوزها قطعها فإن زال استؤنفت المدة زلا تبني على مضى لانتفاء التوالي المعتبر في حصول الإضرار وقيل تُبْنى عليه المدة السابقة أو شرعي كحيض وصوم نفلٍ فلا أي لا يقاطع المدة بل يحسب زمنه منها لأن المرأة لا تخلو من حيض عادة وإن كان الصوم نفل فهو قادر على تحليلها ووطئها ويمنع فرضٌ في الأصح وقيل لا يمنع صوم الفرض لتمكنه من الجماع ليلاً. فإن وطِيءَ في المدة انحل الإيلاء وإلا وإن لم يطأ فلها مطالبته بأن يفيء أي يرجع إلى وطئها أو يطلق للآية (للذين يؤلون من نساهم تربص أبرعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) البقرة227،226. ولو تركت حقها فلها المطالبة بعده لأنها حاجة متجددة وتحصل الفيئة بتغييب حشفة بقبل فلا يكفي ما دونها ولا تغييب بدبر لأنه مع حرمته لا يحصل به الغرض ولا مطالبة إن كان بها مانع وطءٍ كحيض ومرضٍ لأنه يمكنه وطؤها لو اختاره وإن كان فيه مانع طبيعي كمرض يمنع الوطء أو يُخافُ منه زيادة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير