تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المرض أو بُطء البرء طولب بالفيئة باللسان بأن يقول: إن قدرت فئت أو طلقت أو شرعي كإحرام فالمذهب أنه يطالب بطلاقٍ لأنه الشيء الوحيد الذي يمكنه فعله أما الوطء فحرام فلو طلبه حَرُمَ عليه تمكينه منه. فإن عصى بوطء سقطت المطالبة وانحلت اليمين لأنها وصلت إلى حقها. وإن أبى الفيئة والطلاق فالأظهر أنم القاضي يطلق عليه طلقة لأنه حقٌّ تدخله النيابة لمعين وهو الزوجة فإن امتنع المستَحقُ عليه وهو الزوج قام القاضي مقامه وقيل لا بل يحسبه القاضي ويضيق عليه حتى يطلق لقوله تعالى: (وإن عزموا الطلاق) فأضاف الطلاق إلى الأزواج وهذا يدل على أن القاضي لا يطلق ولما روى ابن ماجة عن ابن عباس (الطلاق لمن أخذ بالساق). والزوج هو الذي يأخذ بالساق وليس الحاكم. وأنه لا يُمْهَلُ ثلاثة أيام لفيء أو يطلق لما في ذلك من زيادة الضرر وأنه إذا وَطِيء بعد مطالبة لزمه كفارة يمين وإن كان حلفه بالله تعالى لحنثه أما إن كان حلف بالتزام قربى تخير بين ما التزمَهُ وكفارة يمين أو علقه بنحو طلاق وقع لوجود الصفة.

? كتاب الظهار ?

والظهار مشتق من الظهر وإنما خص الظهر من بين أعضاء البدن لأن كلَّ مركوب يسمى ظهراً لحصول الركوب على ظهره فشبهت الزوجة به وقد كان الظهار في الجاهلية طلاقاً وكذلك في أول الإسلام ثم نقل في الشرع إلى التحريم والكفارة والأصل فيه قوله تعالى: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنَّ أمهاتهم) المجادلة2.

وقوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا) المجادلة3. وأخرج الحاكم وابم ماجه عن عائشة (أن خولة بنت مالكٍ بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوسُ بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه فذكرت أموراً وقلت: قَدُمَتْ منه منه صحبتي ونثرت له كنانتي ولي منه صبيةٌ إن ضمَّهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا أشكو إلى الله عجزي وكبري ورسول الله يجادلني فيه ويقول: (اتقِ الله فإنه ابن عمك) فما برحت حتى نزل القرآن (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) المجادلة1، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعتق رقبة، قُلتُ: لا يجد، قال: (فيصوم شهرين متتابعين)، قلت: يا رسول الله ما به من صيام، قال: (فليطعم ستينَ مسكيناً)، قلت: ما عنده شيء يتصدق به، فأتيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعَرَقٍ من تمر، قلت: يا رسول الله وأنا أعنيه بعَرَق آخر، قال: (قد أحسنت اذهبي فأطعمي منه ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عمكِ)) والعرق زنبيل كبير يصنع من خوص وأصل الحديث في البخاري ولم يذكر اسم المرأة.

وقيل الظهار محرم لأن الله قال: (وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً) المجادلة2، أي أن الزوجة لا تكون محرمة كالأم والظهار يصح في كل زوج مكلف ولو ذمي. قال تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا) المجادلة3، ولم يفرق بين حر وعبد ومسلم وذمي. (وخصي) ومجبوب وممسوح وعنيّن كالطلاق. وظهار سكران كطلاقه فيصح ظهار السكران لتعديه وصريحه أن يقول لزوجته: أنتِ عليَّ أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي أي في التحريم وكذا أنتِ كظهر أمي صريح على الصحيح لأن المتبادر إلى الذهن أنه قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي. وقوله: جسمكِ أو بدنكِ أو نفسك كبدن أمي وجسمها أو جملتها صريح لتضمنا للظهر والأظهر أن قوله: أنتِ عليَّ كيدها أو بطنها أو صدرها ظهارٌ وقيل ليس بظهار لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية الحاكمين بأنه طلاق وقد أبطل الله الحكم دون الصورة فقال: (الذين يظاهرون من نسائهم) المجادلة2. وكذا كعينها إن قصد ظهاراً كان ظهاراً وإن قصد كرامة فلا يكون ظهاراً.

وكذا لا يكون ظهاراً إن أطلق في الأصح محلاً على الكرامة وقوله رأسك أو ظهرك أو يدك عليَّ كظهر أمي ظهار في الأظهر وإن لم يقل عليَّ ويظهر أنه يلحق بالظهر كل عضو ظاهر ليس باطن وقيل ليس بظهار لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية والتشبيه بالجدة ظهار كأن قال: أنتِ عليَّ كظهر جدتي وسواء في ذلك الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم والمذهب طَرْدُهُ في كل مَحْرَمٍ لم يطرأ تحريمها كبنته وأخته ومرضعة أبيه أو أمه وزوجة أبيه التي نكحها قبل أن يولد المظاهِر. لا مرضعة له وزوجةَ ابنٍ له أيضاًً لطروء التحريم وكذا أم زوجته وقيل ليس بظهار لأنه ليس على الظهار المعهود عندهم ولو شبه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير