تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة لأن ذلك يتعلق بشهرتها واختيارها والولي لا ينوب عنها في ذلك.

ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ وليس لسيدها أن يفسخ نكاحها وعادت نفقتها في مال سيدها فإن رضيت بإعسار الزوج فلا فسخ للسيد في الأصح وله أن يلجئها إليه أي إلى الفسخ بأن لا ينفق عليها ويقول: افسخي أو جوعي فإذا فسخت اسمتع بها وأنفق عليها أو زوجها غيره.

? فصل في مؤن الأقارب ?

يلزمه نفقة الوالد وإن علا من ذكر أو أنثى. قال تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) الإسراء23. وقال تعالى: (وصاحبهما في الدنيا معروفاً) لقمان15. ومن الإحسان والمعروف أن ينفق عليهما. وروى أحمد وأصحاب السنن عن عائشة (إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم).

وفي رواية أبي داود (أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم). والولد وإن سفل من ذكر أو أنثى. قال تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) البقرة233. وقال تعالى: (فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن) الطلاق6. فإن لزمه أجرة الرضاع فالنفقة عليه وكفايته ألزم. روى الشيخان عن عائشة: (أن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه سراً وهو لا يعلم فهل عليَّ في ذلك شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)). وأن اختلف دينهما أي الأب والابن بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه. فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه لأنه ليس من أهل المواساة. فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة (أن رجلاً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله معي دينارٌ. فقال: (أنفقه على نفسك) قال: معي آخر، قال: (أنفقه على ولدك)، قال: عندي آخر، قال: (أنفقه على أهلك)، قال: معي آخر، قال: (أنفقه على خادمك)، قال: معي آخر، قال: (أنت أعلم به)).

وفي رواية لمسلم (ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك).

ويباع فيها أي النفقة القريب ما يباع في الدين من عقار وغيره لشبهها به ويلزم كسوتا كسبها أي النفقة في الأصح كما يلزمه الكسب لنفقة نفسه ولا تجب لمالك كفايته ولا مكتسبها لاكتفائه بما يملك أو ما يكسب عن حاجته إلى غيره وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمناً وهو صاحب المرض الذي يلازم صاحبه طويلاً أو ضغيراً أو مجنوناً لعجزه عن كفاية نفسه ومثله الأعمى والمريض وإلا بأن كان قادراً على الكسب ولم يكتسب فأقوال أحسنها تجب الأصل والفرع لأنه يَقْبُح به أن يكلف بعضه الكسب مع اتساع ماله والثاني لا تجب لهما للقدرة على الكسب والثالث تجب لأصل لا فرع لعظمة حرمة الأصل قلت الثالث أظهر والله أعلم لتأكد حرمة الأصل ولأن تكليفه الكسب مع كبر سنه ليس من المعاشرة بالمعروف وهي نفقة الكفاية لحديث هند السابق فقال صلى الله عليه وسلم: (خذي ما يكفيك وولدكِ بالمعروف) الشيخان عن عائشة فيجب أن يعطيه قوتاً وأدماً وكسوة وسكناً يليق به وأن يخدمه ويداويه إن احتاج إلى ذلك وتسقط بفواتها ولا تصير ديناً عليه إلا إذا فرضها قاضٍ أو إذنه في افتراض لغيبة أو منع أي إذا غاب المنفق أو امتنع وفرضها القاضي أو أذن بالإقتراض فعندئذ تصير ديناً وعليها إرضاع ولدها اللبأ أي على الأم لأنه حق الولد ولا يعيش عادة إلا به وهو اللبن الذي ينزل بعد الولادة ويرجع في تقدير مدته إلى أهل الخبرة وقيل مدته ثلاثة أيام ثم بعده أي بعد إرضاع اللبأ إن لم يوجد إلا هي أي الأم أو أجنبية وجب على مَنْ وجد منهما إرضاعه إبقاءً للولد ولها طلب الأجرة من مال الولد إن كان مال وإلا فممن تلزمه نفقته وإن وجدتا أي الأم والأجنبية لم تجبر الأم على إرضاعه قال تعالى: (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) الطلاق6. وإذا امتنعت فقد تعاسرت.

وقال تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) البقرة233.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير