تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن رغبت في إرضاعه وهي منكوحة أبيه فَلَهُ منعها في الأصح لأن من حقه الاستمتاع بها وقت الإرضاع لكن يكره له المنع لما فيها من الشفقة قلت الأصح ليس له منعها وصححه الأكثرون والله أعلم لأنها أشفق على الولد من الأجنبية ولبنها له أصلح وأنفع. فإن اتفقا على إرضاعه وطلبت أجرة مثل أُجيبت قال تعالى: (فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن) الطلاق6. أو طلبت فوقها فلا أي فوق أجرة مثل لم تُجب وكذا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل من أجرة المثل، قال تعالى: (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم) البقرة233. أي فلا تجاب الأم إلى طلب أجرة المثل في الأظهر وقيل تجاب الأم لوفور شفقتها، قال تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف) الطلاق6. ومن استوى فرعاه في القرب والتعقيب أنفقا عليه بالسوية لأن لا مزية لأحدهما على الآخر وإلا أي وإذا كان أحدهما أقرب من الآخر فالأصح أقربهما لأن القرب أولى بالاعتبار من الإرث فإن استوى قربهما كبنت ابن وابن بنت فبالإرث في الأصح فالاعتبار هنا بالإرث لقوته فيجب الإنفاق على بنت الإبن.

والثاني وهو المقابل لقوله: فالأصح أقربهما أن يُعتبر وجوب النفقة بالإرث ثم القرب فيقدم على هذا الوارث البعيد على غير الوارث القريب فإن استويا في الإرث قُدِّم أقربهما والوارثان إذا استويا في أصل الإرث دون غيره كابن وابنة هل يستويان في مقدار الإنفاق أم يوزع الإنفاق بينهما بحسبه أي بحسب الميراث وجهان أحدهما: تجب عليهما نصفين. والثاني: تجب عليهما قدر ميراثهما. ومَنْ له أبوان فعلى الأب نفقته ولو كان كبيراًلعموم حديث هند وقياساً على الصغر قيل عليهما أي على الأب والأم لبالغ لاستوائهما في القرب وإنما قدّم الأب في الصغر لولايته على الصغير. أو كان للمُنفَق عليه أجداد وجدات إن أدلي بعضهم ببعض فالأقرب منهم تجب عليهم النفقة وإلا فبالقرب أي وإن لم يدّلِ بعضهم ببعض فلاعتبار بالأقرب وقيل الإرث كالخلاف المتقدم في طرف الفروع وقيل بولاية المال لأن الولاية على المال تشعر بتفويض التربية إليه.

ومن له أصل وفرع أي له أب وولد أو جد وولد وهو عاجز ففي الأصح النفقة على الفرع وإن بعد لأنه الأولى بالقيام بشؤون أصله لعظم حقه أو له محتاجون ولم يقدر على كفايتهم يقدم زوجته ثم الأقرب وقيل الوارث وقيل يقدم الولي في الأصل كما تقدم.

? فصل في الحضانة ?

الحضانة مشتقة من الحضن وهو الجنب لأن الحاضنة تضمُ الطفل إليها وهو ما دون الإبط إلى الخصِر. وشرعاً حفظ من لا يستقل بأمره عما يؤذيه لعدم تمييزه وتربيته بما يصلحه وانتهائها بالتمييز وما بعد التمييز إلى البلوغ تسمى الكفالة.

الحضانة حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه ويقيه ما يضره ومراقبته على مدار الوقت والأناث أليق به لأنهن عليها أصبر وبالولد أشفق وأهدى إلى التربية فقد روى أحمد وأبوداود والبيهقي عن عبدالله بن عمرو (أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وأباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال صلى الله عليه وسلم: (أنتِ أحق به مالم تنكحي)). وأولاهن أمٌّ ثم أمهات يدلين بإناث يقدم أقربهن. روى البخاري عن ابن عباس (أن علياً وجعفراً وزيد بن حارثة تنازعوا في حضانة ابنة حمزة بن عبدالمطلب، فقال جعفر: أنا ابن عمها وخالتُها تحتي، وقال علي: أن أحقُ بها أنا ابن عمها وابنة رسول الله تحتي، وقال زيد: أنا أحق بها لأنها ابنة أخي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين حكزة وزيد بن حارثة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لخالتها، وقال: (الخالة أمٌّ)، فقضى بها لخالتها وهي مزوجة). والجديد يقدم بعدهن أم أب ثم أمهاتها المدلياتُ بإناث. قال الشافعي في الجديد: إذا عُدِم من يصلح للحضانة من أمهات الأم انتقلت الحضانة إلى أمهات الأب الوارثات فإن عدم من يصلح لها من أمهات الأب انتقلت إلى أمهات الجدِّ ثم أم أبي أبٍ كذلك ثم أم أبي جد كذلك والقديم تقدم الأخوات والخالات عليهن أي على أمهات الأب والجد المذكورات.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير