تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وجدتموهم) المائدة89. ويقتص في الحرِّ والبرد والمرض ومن قال يؤخر القصاص في الحرم والحر والبرد والمرض فقد حمل ذلك على الندب وتُحْبَسُ الحامل في قصاص النفس أو الطرف حتى ترضعه أي طفلها اللبأ وهو اللبن أول النتاج لضرورته لحياة الولد ويستغني ولدُها بغيرها من بهيمة يحل لبنها أو امرأة أو فطام حولين إن لم يوجد من يرضعه غيرها فنصبر عليها حتى تفطمه لحولين إن لم يضره الفطام.

والصحيح تصديقها في حملها بغير مَخِيلَةٍ حتى ولو لم تبدُ عليها علائم الحمل فتصدق المرأة بحملها لأنها قد تجد من أمارات الحمل ما لا يطلع عليه غيرها. قال تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) البقرة228. ومَنْ قُتِلَ بمحدد أو خنق أو تجويع ونحوه اقتص به أي اقتص الولي بمثله قال تعالى: (فمن اعتدى عليه فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) البقرة194.

وروى البيهقي في السنن عن البراء بن عازب (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من غرَّقَ أغرقناه ومن حرَّقَ حرقناه)). وروى الشيخان عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برضِّ رأس يهودي بين حجرين وكان قتل جارية بذلك).

أو قتل بسحر فبسيف يُقْتلُ وكذا يقتل مَنْ قتل ببول أو خمر بأن أوجره خمراً حتى مات ولواط في الأصح فإذا لاط بصغير فمات فيقتل بالسيف لامتناع المماثلة ومثل اللواط إذا جامع صغيرة فماتت فيقتل بالسيف.

ولو جُوِّع كتجويعه فلم يمت زِيْدَ أي إذا حَبَسَ إنساناً ومنعه الطعام فمات فَيجوُّع مثل ذلك فإن لم يمت زيد فيه حتى يموت الجاني ليكون قتله بالطريقة التي قتل بها وفي قول يكون السيف آلة القتل ومَنْ عَدَلَ عن المماثلة إلى السيفِ فله ذلك سواء رضي الجاني أم لم يرضَ خروجاً من خلاف من أوجبه.

ولو قطع يده مثلاً فسرى القطع إلى النفس فهلك المجني عليه فللولي حزُّ رقبته تسهيلاً على الجاني وله أي الولي القطع للمماثلة ثم الحزُّ للرقبة للسراية وإن شاء انتظر بعد القطع السراية لتكمل المماثلة. فقد روى عبدالرزاق في المصنف عن طريق بن ربيعة (أن رجلاً جرح حسان بن ثابت فجاءه رهطه من الأنصار ليُقْتصَّ لهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: (اصبروا حتى يستقرَّ الجرح فإذا اندمل أخذتم القصاص في الجرح وإن صار نفساً أخذتم القصاص في النفس)).

ولو مات بجائفة أو كسر عضوٍ فالحز لرقبته فقط لأن المماثلة لا تتحقق وفي قول أن للولي أن يفعل بالجاني كفعله تحقيقاً للمماثلة قال تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) البقرة194. فإن لم يمت لم تُزَدِ الجوائف في الأظهر بل تُحزُّ رقبته ولو اقتص مقطوع ثم مات سراية بعد أن اقتص من الجاني ثم مات المجني عليه سراية فلوليه حزٌّ لرقبة الجاني في مقابلة مورثه وله عفو بنصف دية واليد المقطوعة مقابل نصف الدية ولو قٌطِعَتْ يداه فاقتصَّ ثم مات سراية فلوليه الحزُّ للرقبة فإن عفا فلا شيء له لأنه استوفى ما يقابل الدية كاملة ولو مات جانٍ من قطع قصاص فهدرٌ لما أخرج عبدالرزاق في المصنف عن عمر وعلي أنهما قالا: (من مات من حدٍّ أو قصاص فلا دية له، الحقُّ قتله). ولا مخالف لهما من الصحابة فكان إجماعاً.

وإن ماتا سراية معاً أو سبق المجنيُّ عليه موت الجاني فقد اقتصَّ بالقطع والسراية وإن تأخر موته فله نصف الدية في الأصح لأن السراية سبقت وجوب القصاص فلم تقع قصاصاً وإنما تكون السراية هدراً وعلى هذا يجب للمجني عليه في مال الجاني نصف الدية لأنه قد أخذ يداً بنصف الدية والثاني أن السراية إلى نفس الجاني تكون قصاصاً كما لو مات المجني عليه أولاً ثم مات الجاني ثانياً. ولو قال مستحقُ قصاص يمينٍ للجاني أخرجها أي أخرج يمينك فأخرج يساره عالماً أنها اليسار وأنها لا تجزيء وقصد إباحتها فمَهدُرَةٌ لا قصاص فيها ولا دية وإن قال المخرج بعد قطعها جعلتها على اليمين وظننت إجزاءها عنها فكذبه المستحق فالأصح لا قصاص في اليسار لأنه حين أخرجها أقمنا ذلك مقام الإباحة في قطعها وتجب دية فيها لأنه لم يبذلها مجاناً وقيل يجب القصاص لأن القطع كان بغير استحقاق ويبقى قصاص اليمين فقيل يجب لكل واحد دية يد وعليه دية يد فيتقاصان إذا استويا وإن تفاضلا بأن كان أحدهما رجل والآخر امرأة رجع الرجل على المرأة بماله من فضل. وقيل لا يسقط حقه من قصاص اليمين لأنه إنما رضي بإسقاط حقه من

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير