تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي كل عين نصف دية لما روى مالك عن عمرو بن حزم (وفي العين خمسون من الإبل). وروى النسائي عن عمرو بن حزم (وفي العينين دية). ولو كانت عينُ أحولَ وهو من كان بعينه خلل وأعشى وهو من يسيل دمعه غالباً مع ضعف في البصر وأعورَ وهو من فقد ضوء إحدى عينيه لبقاء أصل المنفعة. وكذا مَنْ بعينه بياض لا ينقص الضوء فيجب في قلعها نصف الدية فإذا نقص الضوء وأمكن ضبط النقص بالقياس إلى الصحيحة التي لا بياض فيها فقسط ما نقص يسقط من الدية فإن لم ينضبط النقص فحكومة تجب فيها وسواء في ذلك كان البياض على البياض أو كان البياض على السواد وفي كل جَفْنٍ رُبُع دية ولو لأعمى لأن فيها جمالاً ومنفعة وإن قطع بعضها وجب فيها من الدية بقسطه فإذا قلع العينين والأجفان وجبت عليه ديتان كما لو قطع يديه ورجليه ومارنٌ ديةٌ وفي كل طرفيه والحاجز ثلثٌ أي ثلث دية لما روى البيهقي عن عمرو بن حزم (وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية الكاملة) وروى البيهقي عن طاووس قال: عندنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (وفي الأنف إذا قطع مارنه مائة من الإبل) وتندرج القصبة في ديتهما وقيل في الحاجز حكومة وفيهما دية أي في كل مَنْخِر ديه لأنه أذهب نصف الجمال ونصف المنفعة. وكل شفة فيها نصف دية كحديث عمرو بن حزم وفي الشفتين دية. ولسان ولو لألكنوهو من في لسان لكنة أو عجمة وأرت وألثغ وهو مَنْ يصيّر الراء لاماً أو غيناً والسين ثاءً ونحو ذلك أي أنه يعدل من حرف إلى حرف وطفل دية لحديث عمرو بن حزم (وفي اللسان دية) وقيل شرط وجوب الدية في لسان الطفل ظهور أثر نطق مثل نطق بابا ودادا ونحوهما بتحريكه لبكاء ومصٍّ فإن لم يظهر فحكومة ولأخرس حكومة قال الشافعي: (وفي لسان أخرس حكومة). وقد أخرج البيهقي عن مسروق أنه قال: (في لسان الأخرس حكومة). أي يحكم به حكم عدل لأن لسان الأخرس قد ذهبت منفعته فهو كاليد الشلاء.

وفي كل سنٍّ لذكر حرٍّ مسلم خمسة أبعرة لحديث عمرو بن حزم ولما روى أبوداود عن عبدالله بن عمرو بن العاص (وفي كل سنٍّ خمس من الإبل) سواءٌ أكسر الظاهر منها دون السِّنخ وهو أصل الأسنان المستتر باللحم أو قلعها به أي قلعها من أصلها لأن السِّنخ تابع للسنِّ فلا يفرد بدية وفي سنٍّ زائدة حكومة وهي السنُّ الخارجة عن سمت الأسنان وحركة السنِّ المتولدة من مرض أو كبر سنٍّ إن قلت ولم تنقص منفعتها فكصحيحة في وجوب القود أو الدية لبقاء الجمال والمنفعة وإن بطلت المنفعة أي منفعة المضغ والكلام لشدة حركة الأسنان فحكومة تجب فيها أو نقصت بأن بقي فيها أصل منفعة المضغ فالأصح هي كصحيحة فيجب القود أو الدية وقيل فيها حكومة للنقص ولو سنَّ صغير لم يُثغَر أي لم تسقط رواضعه فلم تعد وقت عودتعا عادة وبان فساد المنبت وجب الأرش أو وجب فيها القصاص كسن المثغور والأظهر أنه لو مات الصغير قبل البيان لحاله فلا شيء على الجاني لأن الأصل براءة الذمة والعادة أن يعود السنُّ لغير المثغور بعد قلعه وأنه لو قلع سنَّ مثغور فعادت لا يسقط الأرش لأن الأصل عدم العود فإن عادت فهي نعمةٌ متجددة ولو قُلِعَتِ الأسنان فنجسا به والأسنان ثنتان وثلاثون وفي كل سنٍّ خمس من الإبل فيكون ديتها مائة وستون بعيراً والأسنان هي: أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب وأربعة أضراس واثنتا عشرة رحاً وتسمى الطواحن وأربعة نواجذ وهي آخر ما ينبت من الأسنان وفي قول لا يزيد الأرش على دية نفس إن اتحد جانٍ وجناية لأن كلَّ جنس من البدن ويجب فيه أرش مقدر لم يجب فيه أكثر من دية نفس. وكل لَحِيْ نصف دية وهي خمسون من الإبل واللَّحيان هما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان ولا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح لأن كلاً منهما له دية مقدرة واسم مُعينٌ كما أن اللحيين كانا موجودين قبل وجود الأسنان وكل يد نصف دية إن قُطِعَ من كف لما روى البيهقي عن عمرو بن جزم (وفي اليد خمسون من الإبل وفي الرِّجل خمسون من الإبل) فإن قُطِعَ من فوقه أي من فوق الكف فحكومة أيضاً قال تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) المائدة38. وقج قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مفصل الكف فكان فعله بياناً أن المقطوع من اليد هو من عند المفصل. وفي كل أصبع عشرة أبعرة لما روى أبوداود والنسائي عن عمرو بن شعيب (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في كل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير