تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وماتتا والملاحان كراكبين ماتا باصطدام فيما مرَّ من أحكام إن كانتا أي السفينتان لهما أي إذا تلفت السفينتان المملوكتان للملاحين اللذين يقودان السفينتين وهلكا معهما بالاصطدام ففي تركة كل منهما نصف قيمة سفينة الآخر بما فيها وعلى عاقلة كلٍ منهما نصف دية الآخر وفي مال كل منهما كفارتان على الصحيح السابق.

فإن كان فيهما مالُ أجنبي لزم كلاً منهما نصف ضمانه أي نصف ضمان الآخر ويتحيز الأجنبي بين أخذ بدل جميع ماله من أحد الملاحين ثم هو يرجع على الآخر وبين أن يأخذ نصفه منه ونصفه الآخر من الآخر.

وإن كانتا السفينتان لأجنبي والملاحان فيهما أمينان أو أجيران لزم كلاً منهما نصف قيمتهما لأن القاعدة أم مال الأجنبي لا يهدر منه شيء ولو أشرفت سفينة على غرق بأن نزلت في الماء لثقل المتاع وخافوا الغرق جاز طرح متاعها حفظاً للروح ويجب طرح المتاع لرجاء نجاة الراكب إذا خيف هلاكه كما يجب إلقاء ما لا روح له لتخليص ذي الروح وتلقى الدواب لتخليص الآدميين.

فإن طرح مال غيره بلا إذن من صاحب المال ضمنه للإتلاف وإلا أي وإن طرحه بإذنه رجاء السلامة فلا ضمان ولو قال شخصٌ لآخر أَلْقِ متاعك في البحر وعليَّ ضمانه أو على أني ضامن ضمن إن ألقاه وهو إجماع إلا ما كان من أبي ثور فإنه قال: (لا يضمن لأنه ضمان ما لم يجب). ولو اقتصر على ألقِ متاعك في البحر فألقاه فلا ضمان على المذهب وقيل يرجع عليه بقيمته أو مثله كمن قال لرجل أدِ ديني فأداه فإنه يرجع عليه وأجيب عليه أن قضاء الدين يتحقق نفعه للطالب لأن ذمته تبرأ بالقضاء وها هنا لا يتحقق النفع بذلك فيجوز أن يَسْلموا ويجوز ألا يَسْلموا وإنما يضمن ملتمسٌ لخوف غَرَقٍ أما لو قال في حال الأمن ألقه وعليَّ ضمانه فلا ضمان إن لا غرض من الإلقاء. ولم يختص نفع الإلقاء بالمُلْقِي بل كان النفع مختصاً بالملتمس ولو عاد حجرُمَنْجَنيقٍ فقتل أحد رماته هُدِرَ قِسْطُهُ فلو كانوا عشرة سقط من ديته العشر و وجب على عاقلة كل واحد من الباقين بالباقي وهو تسعة أعشار الدية على عاقلة كل واحد منهم عُشْر ديتهأو قتل حجر المنجنيق غيرَهُمْ ولم يقصدوه فخطأ ومنه دية مخففة على عاقلة كل واحد منهم عُشْرها إن كانوا عشرة أو قصدوه بالرمي فعمدٌ في الأصح إن غَلَبت الإصابة منهم في العادة وقيل لا يكون عمداً محضُ لأنه لا يمكن قصد رجل بعينه بالمنجنيق فتجب ديتهُ مغلظة على عاقلة كل واحد منهم عُشْرها إن كانوا عشرة.

? فصل في العاقلة وكيفية تحملهم ?

دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلةَ فقد روى الشيخان عن أبي هريرة: أن امرأتين من هُذيل اقتتلتا فحذفت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فضى الرسول صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو أمة على العاقلة. وهم أي العاقلة عصبته إلأا الأصل والفرع أي عصبته من النسب إلأا الأب وإن على الإبن وإن سَفَلَ. فقد روى أبو داوود وابن ماجة عن جابر أن امرأتين من هُذيل اقتتلتا ولكل واحدة منهما زوج وولد فقتلت إحداهما الأخرى فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرَّأ زوجها وولدها فقالت عصبة المقتولة: ميراثها لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لاَ ميراثها لزوجها وولدها. وروى البيهقي عن أبي رمثة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقلت: ابني فقال: (أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه). ومعلوم أنه لم يرد أنه لا يجرحك ولا تجرحُهُ وإنما أراد أنك لا تؤخذ بجنايته ولا يؤخذ بجنايتك. وقيل لعقل ابن هو ابن ابن عمها وذلك إذا كانت القاتلة امرأة والأصح لا يعقل لأنه إذا وُجِدَ المقتضى عمل عمله وهو أنه ابنها فلا يؤخذ بجريرتها. فقد روى أحمد عن ابن مسعود وأصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ولا يؤخذ ابنٌ بجريرة أبيه). ويقدم الأقربُ منهم على الأبعد في التخمل كالإرث وولاية النكاح فإن وفوا به لقلته أو لكثرتهم فذاك وإن بقي شيء فمن يليه أي يلي الأقرب وهكذا والأقرب هم الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأعمام ثم بنوهم كالإرث وومدلٍ بأبوين يقدم على مدلٍ بأب والقديم التسوية بينهما نظراً إلا أن المرأة لا تعقل ثم إن لم يكن عصبة عقل مُعْتِقٌ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لُحمة كلحمة النسب). ولا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير