تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يحملُ المولى إلا بعد العاقلة من النسب كما لا يرث إلا بعدهُم ثم عصبته من النسب ثم مُعْتِقَهُ ثم عصبتُهُ أي عصبة معتق المعتق إلا أصله وفرعه وإلا أي وإن لم يوجد معتق ولا عصبة فمعتقُ أبي الجاني ثم عصبته من النسب ثم مُعْتِقُ مُعتقِ الأب وعصبته وكذا أبداً أي بعد معتق الأب معتق الجد وعصبته وهكذا.

وعتيقها أي المرأة يعقلُهُ عاقلتُها كما يزوج عتيقتها من يزوجها لأن المرأة لا تعقل إجماعاً ومُعتِقون كمعتق فيتحملون ما يتحمل لأن الولاء لهم جميعاً وكلُّ شخص من عصبة كلِّ معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق قبل موته لأن الولاء يتوزع على الشركاء ولا يتوزع لعى العصبة بل يرثون به ولا يورثونه. ولا يعقل عتيقٌ عن معتقه في الأظهر وقيل يعقل لأن العقل للنصرة والإعانة والعتيق أولى بهما. فإن فُقِدَ العاقل أو لم يَفِ بما على الجاني من الواجب عَقَلَ بيتُ المال عن المسلم لأنه لما نُقِلَ ماله إلى بيت مال المسلمين إرثاً حَمَلَ عنه بيتُ المال كالعصبة أما الكافر فلا يحمل عنه بيت المال لأنه للمسلمين وليس هو منهم أما ماله فينقل إلى بيت المال فيئاً لا إرثاً.

لما روى الترمذي من حديث أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم يا خزاعة قتلتهم هذا القتيل أنا والله عاقِلُهُ. وقد وُجِد رجل مقتولاً في زحام زمن عمر بن الخطاب فلم يُعْرف قاتله فقال علي لعمر: يا أمير المؤمنين لا يَطِلُّ (لا يهدر) دم امرئ مسلم فأدى ديته من بيت المال. وروى أبو داوود والنسائي أن النبيي صلى الله عليه وسلم قال: (أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه).

فإن فُقِدَ بيت المال أو منع الظلمة وحالوا بينه وبين المستحقين فكله أو الباقي من الواجب بالجناية على الجاني في الأظهر بناءً أن الواجب عليه ابتداءً ثم تتحملع العاقلة. وتؤجل الدية على العاقلة دية نفس كاملة وهي دية المسلم أخرِّ الذكر ثلاث سنين في كل آخر سنة ثلثٌ لما روى البيهقي من طريق الشافعي عن عمر وعلي وابن عباس (أنهم أجلوا الدية ثلاث سنين) وقال الشافعي في المختصر: هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. في كل سنة ثُلُثٌ فقد أخرج عبد الرزق عن ابن جريح أنه قال: (أُخْبرتُ عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب جعل الدية كاملة في ثلاث سنين وجعل نصف الدية في سنتين وما دون النصف في سنة وذمي ديته تدفع في سنة لأنها قدر ثلث دية المسلم لما روى الشافعي عن الفضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن المسيب (أنّ عمرَ قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف وفي دية المجوسي ثمانمائة درهم).

وقد أخرج أبو داوود عن ابن عباس أن رجلاً قُتِل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فجعل ديته اثني عشر ألف درهم. أي أن دية الذمي على الثلث من دية المسلم. وقيل ثلاثاً لأنها دية نفس فتثلث وامرأة مسلمة تؤجل ديتها على سنتين في الأولى ثلثٌ وقيل تؤجل ثلاثاً لأنها دية نفس وتحملُ العاقلة قيمة العبد في الأظهر لأنها بدل نفسٍ وقيل هي حالّةٌ في مال الجاني كبدل البهيمة. فقد روى البيهقي عن عمر وعلي أنهما قالا: (في الحرِّ يَقْتُلُ العبد ثمنه بالغاً ما بلغ). ففي كل سنة يؤخذ من قيمته قدر ثلث دية كاملة زادت على ثلث قيمته أم نقصت فإن وجب دون ثلث أخذ في سنة أيضاً. وقيل تجب في ثلاث سنين. ولو قتل رجلين ففي ثلاث سنوات تؤخذ ديتهما في كل سنة لكل ثلث دية وقيل تؤخذ في ستٍ في كل سنة لكل سُدُس دية. والأطراف والأروش والحكومات كذلك في كل سنة قدْر ثُلُثُ دية فيؤخذ في آخر السنة الأولى قدر ثلث دية فإن بقي أقل من الثلث أُخذ في آخر السنة الثانية ثلث فإن بقي شيء ففي آخر السنة الثالثة وهكذا وقيل كلها في سنة قَلَّت الدية أو كثرت. فقد روى البيهقي من طريق الشافعي أنه قال: وجدنا عامّاً في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحرِّ مائة من الإبل على عاقلة الجاني وعامّاً منهم أيضاً أنها في مضى الثلاث سنين. وروى ابن رزق عن ابن جريح أنه قال: أخبرت عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب جَعَلَ الدية كاملة في ثلاث سنين وجعل نصف الدية في سنتين وما دون النصف في سنة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير