تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وتسليمه ويجب عند ذلك ليباع بالجناية لأن اختياره للفداء وعد فلا يجب الوفاء به.

ويفيدي أم ولده بالأقل من قيمتها وأرش الجناية وقيل فيها القولان السابقان من بيعها إن أمكن في بعض الصور أو الأرش بالغاً ما بلغ وجناياتها مهما تعددت حكمها كجناية واحدة في الأظهر فيلزم السيد الأقل من قيمتها وأرش الجناية لأن الاستيلاد في حكم الاتلاف.

? فصل في الغرة ?

في الجنين الحرِّ المُسْلِم غرة إن انفصل ميتاً بجناية على أُمِّه إذا كانت الضربة مؤثرة لا ضربة خفيفة أو لطمة فقد روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هُذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها (بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ).

وروى الشيخان أيضاً عن المغيرة بن شعبة أن عمر بن الخطاب استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرة: (قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبدٍ أو أمة).

قوله إملاص المرأة: هي التي تضرب بطنها فتلقي جنينها. وقيل وقيل الغرة أن يكون العبد أبيضاً والأمة بيضاء. واستنبط الشافعي من ذلك أن يكون منتفعاً به فشرط أن لا تكون دية الجنين عبداً أو أمةً دون سبع سنين لأنه لا يستقل عن ذلك بنفسه فلا يجبر المستحق عن أخذه في حياتها أو موتها أي إذا انفصل بالجناية في حياتها أو موتها بجناية في حياتها.

وكذا إن ظهر بعضُ الجنين كرسه مثلاً بلا انفصال ميتاص وجبت الغرة في الأصح لتحقق وجود الجنين عند الجناية وإلا أي وإن لم ينفصل ولا ظهر بالجناية على أمه فلا شيء فيه لأنا لم نتيقن وجوده أو انفصل حياً وبقي زماناً بلا الم ثم مات فدية نفس كاملة على الجاني لأنا تحققنا حياته وقد مات بالجناية ولو ألقت المرأة جنين فغرتان تجبان على الجاني لحديث المغيرة السابق (أن النبي صلى قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة) فالغرة متعلقة باسم الجنين فقد تعدد بتعدده أو ألقت المرأة يداً أو رجْلاً فماتت فغرةٌ تجب على الجاني لن العلم قد ثبت بوجود الجنين وكذا لحمٌ ألقته المرأة قال القوابل فيه صورة خفية لإنسان تخفى على غر أهل الخبرة قيل أو قلن لو بقي لتصور أي لتخلق إنساناً فقد وجبت فيه الغرة وهي أي الغرة عبد أو أمة مميز سليم من عيب مبيع لما روى الشيخان عن أبي هريرة (أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة).

والأصح قبول كبير لم يعجز بهرم أي يضعف عن العمل لأن أكثر ما يراد له الرقيق العمل والثاني لا يجبر على قبولها لأن الغرة هي الخيار والكبير ليس من الخيار ويشترط بلوغها أي قيمة الغرة من عبد أو أمة نصف عُشْر دية المسلم الذكر الحر فقد قضى بذلك عمر وزيد بن ثابت ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فإن فقدت الغرة حساً أو شرعاً فخمسة أبعرة بدلاً منهما وقيل لا يشترط بلوغها نصف عُشر دية بل متى وجدت الغرة سليمة مميزة وجب قبولها وإن قلت قيمتها لإطلاق لفظ العبد والأمة في الخبر دون ذكر القيمة كما في خبر أبي هريرة السابق فللفقد قيمتها فعلى هذا تجب قيمتها بالغة ما بلغت وهي أي الغرة لورثة الجنين بتقدير انفصاله حياً ثم موته لأنها دية نفس وعلى عاقلة الجاني تجب الدية لما روى البخاري عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها).

وقيل إن تعمد الجاني فعليه الدية إن تعمد الجناية على الجنين والمذهب أن قصد الجنين لا يتصور. والجنين اليهودي والنصراني قيل كمسلم فيه غرة مقدرة بنصف عُُشْر دية الأب أو عُشْر دية الأم وقيل هدرٌ لتعذر تحديد الدية وهو بعيد والأصح غرةٌ كثلث غرة مسلم قياساً على دية والديه.

والرقيق عشر قيمة أمه يوم الجناية على اعتبار أن قيمة الغرة في الحر بعُشْر دية أمه المساوي لنصف دية أبيه. وقيل يوم الإجهاض وقيل أقصى القيم من يوم الجناية إلى الإجهاض وهي لسيدها لمْلكه الجنين كما يملكها.

فإن كانت مقطوعة أي إذا كانت الأم مقطوعة الأطراف والجنين سليم قومت الأم سليمة في الأصح لسلامة الجنين وتحمله العاقلة في الأظهر كما مر سابقاً في حديث أبي هريرة في الغرة.

? فصل في الكفارة?

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير