تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يجب بالقتل الكفارة وإن كان القاتل صبياً أو مجنوناً وعبداً أو ذمياً وعامداً ومخطئاً متسبباً بقتل مسلم ولو بدار الحرب. فقد روى أبوداود والنسائي وغيرهم عن واثلة بن الأسقع قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال صلى الله عليه وسلم: اعتقوا عنه رقبة يعتق الله كل عضو منها عضواً من النار.

قال تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) النساء92.

وأما إذا قتل مسلماً في دار الحرب فقد وجبت الكفارة وإن لم يجب فيه القصاص لأن وجود المسلم في دار الحرب لا يهدُرُ دمه وسبب العصمة وهو الإسلام قائم. قال تعالى: (وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) النساء92، أي إذا كن القتيل من قوم عدوكم وهو مؤمن وذمي ومعاهد ومستأمن تجب بقتله الكفارة لقوله تعالى: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق بدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) النساء92.

وجنين فتجب بقتله الكفارة وعبد نفسه ونفسه لحق الله تعالى وفي نفسه وجه أنه لا تجب فيها كفارة حيث لاضمان فيها ولكن هذا مردود لأن الكفارة حق لله تعالى فلا تلحق بالضمان.

لا امرأة وصبي حربيين لهدر دمهما ولأنه ليس لهما عصمة وباغ وصائل ومقتص منه لإباحة دم الأخير وللحاجة إلى دفع الباغي والصائل.

وعلى كل من الشركاء كفارة في الأصح لأن الكل اشتركوا في سببها فوجب أن تكون على كل واحد من الجماعة كفارة

وهي أي كفارة القتل كظهار أي مثل كفارة الظهار في جميع ما مر فيها فيعتق من يجد فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لكن لا إطعام في الأظهر قال تعالى: (ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) النساء92. فإن لم يقد على الصوم فظاهر الآية يدل على أنه لا يجب عليه الإطعام وقيل من لم يقدر على الصوم أطعم ستين مسكيناً كما في ككفارة الظهار (فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله) المجادلة4. حيث يُحْمَلُ المطلق في القتل غلى المقيد في الظهار كما قيد سبحانه الرقبة في القتل بالإيمان وأظلقها في كفارة الظهار والأصح الأول.

? كتاب دعوى الدم والقسامة?

القسامة مأخوذة من القَسم وهي اليمين وشرعاً: القسامة هي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم يشترط ان يفصل مدعي القتل ما يدعيه من عَمْد وخطأ وشبه عمد وانفراد وشركة لأن الأحكام تختلف بذلك فإن أطلق المدعي الدعوى ولم يفصل كأن قال هذا قتل أبي استفصَلَهُ القاضي أي طلب منه القاضي تفصيل ما ذكر في دعواه وقيل يعرض القاضي عنه لئلا يُتَهَمَ بتلقينه الحجة ولكن هذا مردود بأن الاستفصال غير التلقين فالتلقين هو أن يقول له قُلْ كذا وكذا ولا تقل كذا وكذا أما

ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[21 - 07 - 07, 03:05 ص]ـ

الجزء السادس عشر

الاستفصال فكأن يقول له كيف قتلته؟ ولماذا قتلته ومن كان معك وفي أي ساعة وهل كان مقبلاً أم مدبراً وهل كان نائماً أو مستيقظاً ...

وأن يعين المدعي المدعَى عليه فلو قال في دعواه على مجموعة من الناس قتله أحدهم أو قتله هذا أو هذا أو هذا فأنكروه فطلب تحليفهم لا يحلفهم القاضي في الأصح أي لا يحلف لقاضي أحد منهم لعدم تحدد المدعي عليه وهذا ما يجعل الدعوى غير صحيحة وقيل يحلفهم القاضي إذا كان ثمة دليل عسى أن يتعرف القاضي على الجاني. ويجريان أي الأصح ومقابله في دعوى غصب وسرقة وإتلاف ونحوها مما يكون فيه أحد طرفي الدعوى مجهولاً يلزم تعينه وإنما تسمع الدعوى من مكلف أي بالغ عاقل حال الدعوى فلا تسمع دعوى مجنون أو صبي ملتزم أي لأحكام الشرع قال الدعوى كالمعاهد والمستأمن على مثله أي مكلف ملتزم ولو كان محجوراً عليه بسفه أو فلس ولو ادعى شخص على شخص إنفراده بالقتل ثم ادعى على آخر إنفراده بالقتل أو مشاركته فيه لم تسمع الثانية لأن الأولى تكذبها أو ادعى أن القتل كان عمداً ووصفه بغيره من خطأ أو شبه عمد لم يبطل أصل الدعوى وهي دعوى القتل في الأظهر لأنه قد يظن أن ما وصف به هو العمد والثاني يبطل أصل الدعوى لأن ف دعوى القتل العمد إعتراف ببراءة العاقلة وتثبت القسامة في القتل بمحل لوث وهو اي اللوث قرينة مُبَينة لصدق المدعي فيما ادعاه ولو بغلبة الظن ثم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير