تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مِلْكَهُ على النص أي إن ادعى ملك المسروق أو بعضه لاحتمال صدقه فصار ذلك شبهة دارئة للحدِّ أما بالنسبة للمال فلا يقبل قوله فيه بل لابد من بينة أو يمين مردودة ولو ادعى المسروق منه أن المال للسارق فلا قطع حتى ولو كذبه السارق ولو أقرَّ بسرقة مال شخص فأنكر المُقرُّ له ولم يدعه قُطِعَ لأن الثبوت بالإقرار كالثبوت بالبينة ولو سرقا أي سرق اثنان مالاً بقدر نصابين فأكثر وادعاه أي ادعى المسروق أحدهما له أولهما فكذبه الآخر لم يقطع المُدَّعي لاحتمال صدقه وقطع الآخر في الأصح لأنه قد أقرّ بسرقة نصاب من حرز لا شبهة له فيه.

وإن سرق من حرز شريكه مالاً مشتركاً بينهما فلا قطع في الأظهر وإن قلَّ نصيبه لأن له شبهة في كل جزء منه ولأن المال المشترك لا يُحْرَزُ عن الشريك الثالث من شروط المسروق عدم شبهة فيه لما روى الترمذي وغيره بسند صحيح عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ادرؤوا الحدود بالشبهات)) وفي رواية عن المسلمين.

فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع فإن سرق الوالد من مال ولده وإن سفل من قِبَلِ البنين أو البنات لم يجب عليه القطع وكذلك إن سرق الولد من مال أحد آبائه أو أمهاته وإن علوا لم يجب القطع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (ادرؤوا الحدود بالشبهات) فالأب له شبهة في مال ولده وللابن شبهة في مال الوالد ويستأنس لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه). وسيد إن سرق العبد من مال سيده لم يقطع لأن له شبهة في مال سيده لاستحقاقه النفقة في مال سيده. فقد روى الدارقطنيعن السائب بن يزيد أنه قال: (شهدت عبدالله بن عمرو الخضرمي أتى عمر رضي الله عنه بغلام له فقال: اقطعه فإنه سرق، فقال: ما الذي سرق؟ قال: مرآة لامرأتي قيمتها ستون درهماً، فقال عمر: أرسِلْهُ فلا قطع عليه خادمكم سَرَقَ مالكم). والأظهر قطع أحد الزوجين بالآخر لأن النكاح عقد على المنفعة فلا يُسْقِطْ القطع في السرقة كالإجارة لا يسقط ابها الحد عن الأجير والثاني أنه لا يقطع لأن الزوجة تستحق النفقة على الزوج والزوج يملك أن يحجر على الزوجة ويمنعها من التصرف على قول بعض أهل العلم فصار ذلك شبهة.

ومن سرق مال بيت المال إن فُرِزَ لطائفة ليس هو منهم قُطِعَ إذ لا شبهة له في ذلك وإلا بأن لم يفرز لطائفة فالأصح أنه إذا كان له حقٌ في المسروق كمال مصالح وكصدقة وهو فقير فلا يقطع للشبهة قال عمر: (ما مِنْ مسلم إلا وله في بيت المال حقٌّ). وإلا أي وإن لم يكن له فيه حقٌّ قُطِعَ لانتفاء الشبهة كأن كان المال موقوفاً على الفقراء والسارق غني فإنه يقطع في السرقة.

والمذهب قطعه بباب مسجد وجذعه وسواربه وسقوفة لانتفاء الشبهة لا حُصْرِهِ وقناديل تُسْرَج فيه لأنه مُعَدٌّ لانتفاع المسلمين فكان كمال بيت المال ويقطع فيه الذمي قطعاً لأنه لا حق له في الانتفاع فيه.

والأصح قطعه بموقوف على غيره أما إذا كان المال موقوفاً على الناس فلا قطع لأنه من الناس والأصح أنه يقطع بسرقة أمِّ ولدٍ سرقها نائمة أو مجنونة أو عمياء أو أعجمية لا تميز بين وجوب طاعة سيدها وغيره لأنها مضمونة بالقيمة كالقنِّ الرابع من شروط المسروق كونه محرزاً بالإجماع فقد روى أحمد في المسند والبيهقي في السنن وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من مُزينة فقال: يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال: (ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما آواه المَرَاحُ وليس في شيء من التمر المعلق قطع إلا ما آراه الجرَين)) فدل على أن الحرز شرط في إيجاب القطع وحريسة الجبل أي التي ترعى في الجبل والمحترس هو السارق أصلاً والمَرَاح هو المكان الذي تبيت فيه الماشية. والجرين: موضع يجفف فيه التمر وهو الجرن أيضاً ويسمى أيضاً المِرْبد والبيدر. بملاحظةٍ أو حصانةِ موضعه أي ملاحظة المسروق أو حصانة موضع والمحكّمُ في الحرز العرف ويختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات فإن كان المسروق بصحراء أو مسجد اشتُرط دوام لحاظ أي دوام مراقبة إلا في فترات عارضة فلو تغفله وأخذ في تلك الفترة قُطِعَ. وإن كان بحصنٍ كفر لحاظ معتاد أي إذا كان المسروق في مكان محصن كدار وحانوت كفر لحاظمعتاد وكم يشترط دوام اللحاظ وإصطبلٌ وهو

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير