تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإن قَتَلَ وأخذ مالاً نصاباً فأكثر قُتِلَ ثم صلب حتماً زيادة في التنكيل ثلاثاً أي يُصْلَب ثلاثاً من الأيام وقيل يبقى حتى يسيل صديده والغرض من صلبه بعد قتله التنكيل به وزجر غيره والأول أصح لأن المقصود النكال والزجر يحصل بالثلاثة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن تعذيب الحيوان) رواه البخاري عن أبي هريرة وهذا من الحيوان وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) رواه البخاري عن شداد بن أوس. وفي قول يصلب حياً قليلاً ثم ينزل فيقتل لأن الصلب عقوبة فيفعل به حياً لينزجر من يراه عن فعله وبعد قتله يغسل ويكفن ويصلى عليه ومن أعانهم وكثر جمعهم ولم يأخذ مالاً ولا قتل نفساً عُزِّرَ بجبس وتغريب وغيرهما أي بواحد منهما وذلك برأي الإمام فلا يجب حدُّ قطع الطريق إلا على من باشر أخذ المال القتل فقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زناً بعد إحصان أو قتل بغير حق) رواه الشيخان عن ابن مسعود وهذا لم يفعل أحد هذه الأشياء. وقيل يتعين التغريب حيث يراه الإمام مكاناً منعه العدول إلى غيره وقيل للإمام أن يأمر بحبسه وضربه مع الغريب إن رأى ذلك وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص لأنه حق آدمي وفي قول يغلب فيه معنى الحدِّ فهو حق لله تعالى ولا يصح العفو فيه ويستوفيه الإمام من دون طلب الولي فعلى الأول لا يقتل والدٌ بولده الذي قتل في قطع الطريق ولا يُقْتَلُ بقتل ذمي لعدم الكفاءة بل تلزمه الدية ولو مات القاتل بلا قتل فدية للمقتول من ماله إن كان حراً وقيمته إن كان عبداً ولو قتل جمعاً معاً قُتِلَ بواحد منهم وللباقين الديات أما إذا قتلهم مرتباً فيقتل الأول ولو عفا وليه أي المقتول بمال وجب المال وسقط القصاص ويقتل بعد ذلك حداً كما لو ارتدَّ شخص فقتل فعفا ولي المقتول فقد وجب المال ويقتل بالردة. والعتمد والذي عليه الجمهور لا يصح العفو بمال ولا بغير مال ولو قتل بمثقِّل أو بقطع عضو فُعِلَ به مثله. فقد روى البيهقي في السنن عم البراء بن عازب (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حرّق حرّقناه ومن غرّق غرّقناه)). وقيل يقتل بالسيف وهو المشهور ولو جرح جرحاً فيه قصاص كقطع يد مثلاً فاندمل الجرح لم يتحتم قصاص في الأظهر بل يتخير المجروح بين القصاص والعفو لأ، التغليظ حق لله تعالى فاختص بالنفس كالكفارة فلا تجب إلا في النفس وتسقط عقوبات تخص القاطع من تحتم القتل والصلب والقطع من خلاف بتوبته قبل القدرة عليه قال تعالى: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم) المائدة34. لا بعدها على المذهب أي لا بعد قدرة الإمام عليه لأن الآية السابقة شرطت في سقوط أحكام الحرابة أن تكون التوبة قبل القدرة على القاطع لأن المحارب إذا وقع في قبضة الإمام وجب على الإمام إقامة الحدِّ عليه ولا تسقط سائر الحدود بها أي بالتوبة إن كان قبل القدرة أو بعدها فالآية (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) المائدة34، هي خاصة بالمحارب فلا تسقط الحدود الخاصة بالله تعالى كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر بالتوبة ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق والذي اعترف بالسرقة ورجم ماعزاً بعد أن اعترف بالزنا ولا شك أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تائباً فلما أقام عليه الحد دلَّ على أن الاستثناء في المحارب وحده.

? فصل في اجتماع عقوبات على شخص واحد ?

من لزمه لأشخاص قصاص لنفس وقطع لطرف وحد قذف وطالبوه جلداً أولاً للقذف ثم قطع لقصاص الطرف ثم قتل لقصاص النفس لأن ذلك هو السبيل لاستيفاء جميع الحقوق.

ويبادر بقتله بعد قطعه ا بلا تأخير بينهما لأن الغرض استيفاء الحدود والنفس مستوفاة فلا فائدة من التأخر إلى أن يَبَرأ من القطع لا قطعه بعد جلده إن غاب مُستحقٌّ قتله لأن قد يهلك بالموالاة فيفوت قصاص النفس وكذا إن حضر مستحق النفس وقال عجلوا القطع وأنا أبادر بالقتل بعده فإنا لا نعجله في الأصح لأنه قد يهلك بالموالاة فيفوت القتل قصاصاً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير