تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أو لو عفا مستحق تعزير فله أي الإمام التعزير في الأصح لحق الله تعالى ولأن التعزير متعلق أصلاً بنظر الإمام والفرق أن الحد مقدر لا يتعلق بنظر الإمام فلا سبيل إلى العدول إلى غيره بعد سقوطه والتعزير راجع لنظر الإمام في الأصح فإذا عفا المستحق فللإمام أن يعزر لما يراه في ذلك من الإصلاح حتى ينكف العاصي عن نظير ذلك فيما بعد.

? كتاب الصيال وضمان الولاة ?

الصيال عو الاستطالة والوثوب على الغير والصائل هو الظالم لغيره والأصل في الباب قول الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين). [البقرة: 194].

وأخرج البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقال رجل: يا رسول الله انصره مظلوماً فكيف إذا كان ظالماً قال بحجزه أو منعه عن الظلم فإن ذلك نصره).

له دفع كل صائل عن نفس أو طَرَف أو منفعه أو بُضْع أو مالٍ سواء كان الصائل مسلماً أو كافراً عاقلاً أو مجنوناً بالغاً أو صغيراً قريباً أو أجنبياً آدمياً أو غيره فقد روى أبو داوود والترمذي عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قاتل دون أهله وماله فَقُتِلَ فهو شهيد). والشهادة لا تكون إلا بقتال جائز. فإن قتله أي قتل المصول عليه الصائل فلا ضمان بقصاص ولا دية ولا كفارة ولا إثم لأنه مأمور بدفعه ولا يجتمع الأمر بالقتال والضمان فقد روى عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن عن عبيد بن عمير (أن امرأة خرجت تحتطب فتبعها رجل فراودها عن نفسها فرمته بفهر فقتلته فَرُفِع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: (هذا قتيل الحقِّ والله لا يؤدي أبداً).ولم ينكر عليه أحدٌ من الصحابة فكان ذلك إجماعاً. والفهر هو الحجر الذي يملأ الكف.

ولا يجب الدفع عن مال لأنه لا يجوز إباحة المال للغير هذا بالنسبة لمال النفس أما ذا تعلق به حق للغير فيجب الدفع عنه كما يجب على الإمام ونوابه الدفع عن أموال رعاياهم ويجب الدفع عن بُضع إن لم يخف على نفسه أو عضوه أو منفعته ويحرم عليها الاستسلام لمن صال عليها ليزني بها وإن خافت على نفسها لأن البُضْعُ لا يباح بالإباحة. وكذا يجب الدفع عن نفسٍ قصدها كافر ولو معصوماً بعهد أو ذمة إذ غير المعصوم لا حرمة له والمعصوم قد أبطل عصمته بصياله ولأن الاستسلام للكافر ذل في الدين أو قصدها بهيمةٌ لأن البهيمة تذبح لحفظ حياة الآدمي فلا يجوز الاستسلام لها بحال لا إن قصدها مسلم في الأظهر بل يجوز الاستسلام له بل قيل يُسَنُّ ذلك لما روى أحمد وأبو داوود وغيرها عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كن خير ابني آدم). أي القائل (لئن بسطت يدك إليَّ لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين) [المائدة:28].

وأخرج أحمد عن خالد بن عرفطة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل).وأيضاً لا يلزم المسلم الهربُ من المشركين إذا اجتمعوا عليه لما روى الشيخان عن جابر أن رجلاً قال يا رسول الله أريت لو انغمست في المشركين فقاتلتُ فقتلتُ أليَ الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (نعم إن قاتلت وأنت مقبلٌ غير مدبرٍ) فانغمس الرجل في صف المشركين فقاتل حتى قُتل ومعلوم أن الواحد من المسلمين إذا انغمس في صف المشركين أنه يهلك فدل أنه يجوز التعرض للشهادة كما يجوز له الفرار.

والدفع عن غيره كهو عن نفسه فيجب تارة ولا يجب ويجوز أخرى إذ لا يزيد حق غيره على حق نفسه ومحل الوجوب إذا أمن الهلاك إّ لا يلزم المسلم أن يجعل روحه بلاً عن روح غيره وقيل يجب قطعاً أي يجب الدفع عن غيره لأن له إيثار غيره على نفسه فقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أُذِلَّ عنده مسلم فلم ينصره وهو قادرٌ أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة).

وروى البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً قال يا رسول الله انصره مظلوماً فكيف انصره ظالماً قال تحجزه عن الظلم).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير