تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولو سقطت جرةٌ ولم تندفع عنه إلا بكسرها ضمنها في الأصح أي جاز كسرها صيانة لروحه وإذا كسرها ضمنها في الأصح إذ لا قصد لها ولا اختيار ذلك إذا كانت موضوعة بمحل بحق لا عدواناً لأن إحالة الفعل عليها غير ممكن والثاني: لا يضمن تنزيلاً لها منزلة البهيمة الصائلة وهذا مردود حيث أن البهيمة لها اختيار ويدفع الصائل بالأخف فالأخف باعتبار غلبة ظن المصول عليه فإن أمكن دفع الصائل بكلام واستغاثة حَرُمَ الضرب أي لم يكن له الضرب إن أمكنه الاستغاثة بالناس أو أمكن دفعه بضرب بيد حَرُمَ سوطٌ أو بسوط حروم عصا أو أمكن دفعه بقطع عضو حرم قتل لأنه جوِّز للضرورة ولا ضرورة للأغلظ مع إمكان الأسهل ولو لم يجد المصول عليه إلا سيفاً جاز الدفع به وإن كان مندفع بالعصا إذ لا تعقيد منه في عدم حملها والمعتبر في حق كل شيء حاجته فإن أمكن هربٌ أو التحصن بموضع حصين أو الالتجاء إلى فئة فالمذهب وجوبه لأنه مأمور بنخليص نفسه بالأهون وفي قول له أن يثبت ويقاتل وتحريم قتال إن أمكن الهرب لأنه مأمور بالأهون هذا إن يتقن النجاة بالهرب أما لو صال عليه مرتد أو حربي لم يجب هرب ولو عُضّتْ يده خلصها بالأسهل فيقدم الإنذار والتهديد ثم فك لحي ثم ضرب فم ثم ضرب بطن أو عصر خصيته أو غير ذلك من الوسائل المتاحة له من فك لحييه أي رفع أحد اللحيين عن الآخر وضرب شدقيه والشدقان جانبا الفم فإن عجز عن تخليص يده بالأسهل فسلها أي سلَّ يده فنذرت أسنانه أي سقطت فهدر أي لا شيء على المعضوض لما روى الشيخان عن يعلى بن أمية أنه خرج في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان له أجير فخاصم رجلاً فعضَّ أحدهما يدَّ صاحبه فانتزع يده من فم العاضِّ فذهبت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأهدر ثنيته وقال: (أيدع يده في فيك تعضها كأنها في رخي فحل). ومن نُظِرَ إلى حُرَمِهِ أي إلى أهل بيته في داره من كوَّةٍ أو ثُقب أي خرق في الدار عمداً ولم يكن للناظر شبهة في النظر فرماه بخفيف أو ثقيل لم يجد غيره كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر كما روى الشيخان عن أبي هريرة (لو اطلع أحدٌ في بيتك ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح). وفي رواية البيهقي وابن حبان (فلا قود ولا دية). بشرط عدم مَحْرَمٍ وزوجة للناظر فإن كان له شيء من ذلك حرم رميه لأن له في النظر شبهة قيل واستتار الحُرَمِ أي وقيل بشترط لجواز الرمي عدم الاستتار فإن كن مستترات بالثياب أو بمنعطف من الدار بحيث لا يراهن الناظر لم يجز رميه لعدم اطلاعه عليهن والأصح عدم اشتراط ذلك لعموم الأخبار فقد أخرج الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلاً اطلع من جُحْرٍ في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو علمت أنك تنظر لطعنت بها عينك (وكان في يده مِدْرى) إنما جعل الاستئذان من أجل النظر) والمدري: مشط يسوى به الشعر يشبه في هيئته الآلة التي يُفْصَلُ بها الحب عن التبن.

قيل وإنذار قبل رميه قياساً على الدفع بالأهون فالأهون والأصح عدم اشتراطه لظاهر الحديث ولو عزَّر ولي وزوج ومعلم من تحت سلطتهم فمضمون تعزيرهم لأن التعزير مشروط بسلامة العاقبة إذ المقصود منه التأديب لا الإهلاك فإذا حصل به هلاك تبين أنه تجاوز الحد المشروع. ولو حَدَّ الإمام أو نائبه مقدراً بنص فيه كحد القذف فهلك المحدود فلا ضمان على الصحيح إجماعاً ولو كان الجلد في حرٍّ أو برد مفرطين أو في مرض يرجى برؤه أو لا. ولو ضُرِبَ شارب للخمر بنعال وثياب فلا ضمن على الصحيح قيل بل يتعين السوط والأول أصح لما روى مسلم وغيره عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بشارب خمر فأمر بضربه فضربوه بالجريد والنعال). ولما روى الشافعي عن عبدالرحمن بن الأزهر قال: (أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب خمر فقال: اضربوه، فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب) وكذا أربعون سوطاً ضربها الشارب فمات فلا ضمان فيه على المشهور لأن الأمة أجمعت على الضرب بأربعين جلدة في الشرب أو أكثر وجب قسطه أي إذا جُلِدَ بأكثر من أربعين جلدة بالعدد أي بعدد الجلدات الزائدة على الأربعين وفي قول نصف دية لأ، ه مات من غير مضمون ومضمون ويجريان في قاذف جُلِدَ أحداً وثمانين جلدة فمات ففي الأظهر يجب حزء من أحد وثمانين جزءاً من الدية وفي قول نصف

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير