تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الغنيمة وهو دون السهم.

وأما ما رواه مسلم وغيره عن عائشة (إنا لا نستعين بمشرك) فلا يقتضي المنع بل إن الأولى أن لا يفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك لطالب إعانة به تفرس النبي فيه الرغبة في الإسلام فرده فلما رده أسلم فصدق ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يدل على ذلك الخبر السابق فقد روى مسلم عن عائشة أنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فلما بلغنا موضع كذا لقينا رجل من المشركين موصوفاً بالشدة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقاتل معك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أنا لا أستعين برجل من المشركين) قالت: فأسلم وانطلق معنا.

وبعبيد بإذن السادة إذا رأى الإمام الفائدة والنفع فيهم ومراهقين أقرياء في القتال كما يستعان بهم في نقل الماء ونقل السلاح وإعداد الطعام ومداوة الجرحى ولا بأس بالاستعانة بالنساء في مثل ذلك فقد روى مسلم عن أم عطية أنها قالت (غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى) وله أي الإمام بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله وكذا إذا تبرع أحد من الرعية بذلك لينال ثواب الإعانة على الجهاد فقد روى الشيخان عن يزيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من جهز غازياً فقد غزا ومن خلف غازياً في أهله وماله بخير فقد غزا).

ولا يصح استئجار مسلم لجهاد لأنه إن جاهد إنما يقع الجهاد عن نفسه لأن الجهاد فرض على الكفاية فإذا حضر المجاهد الصف تعين عليه الهاد بنفسه ويصح اسئجار ذمي ومعاهد ومستأمن وقيل وحربي لجهاد، والأمر للإمام وتكون أجرتهم من خمس الخمس وهو سهم النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاز ذلك لأن الجهاد لا يقع لهم قيل ولغيره من آحاد الناس أن يستأجره والأصح المنع من استئجار الكافر للجهاد من غير الإمام لأن الجهاد من المصالح العامة فلا تتولاها العامة وأما قياسه على الأذان فبعيد لأن الأجير في الأذان مسلم وهذا كافر لا يؤتمن.

ويكره لغاز قتل قريب له ومحرم قتله أشد لقوله تعالى (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً) لقمان15 فأمره بمصاحبتهما بالمعروف وقتلهما ليس من المصاحبة بالمعروف فقد أخرج البيهقي في السنن من طريق الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر حين أراد قتل ابنه (دعه يتولى قتله غيرك) وكذلك قال لأبي حذيفة حين أراد قتل أبيه. وقلت: إلا أن يسمعه يسبُُ الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أي يذكره بسوء فلا كراهة عند ذلك والله أعلم فيستحب عند ذلك تقديم حق الله وحق رسوله على ما سواهما. قال تعالى (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم) المجادلة22.

وروى الشيخان عن أنس بن مالك (والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده) وفي لفظ لمسلم والناس أجمعين. وقد أخرج السيوطي في الدر المنثور أن أبا عبيدة بن الجراح سمع أباه يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكل إن لم يقاتلوا فقد روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن قتل النساء والصبيان) وألحق المجنون بالصبي والخنثى المشكل بالمرأة لاحتمال أنوثته. ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر لعموم قوله تعالى (واقتلوهم حيث وجدتموهم) التوبة5. وقد روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال: (لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتله فهزم الله أصحابه) وذكر ابن اسحاق في السيرة أن دريد قتل يوم حنين وقد نيف على المائة فيسترقون وتسبى نساؤهم وأموالهم أي يجوز للإمام أن يضرب عليهم الرق إن شاء كما تغنم أموالهم وإذا لم يقتلوا كانوا أرقاء بنفس الأسر. ولكن لا يقتل رسولهم لما روى أحمد وغيره عن ابم مسعود أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم رسولين لمسيلمة الكذاب لعنه الله فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدان أني رسول الله؟ فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال النبي: (لو كنت قاتلاً رسولاً لضربت

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير