تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بلا خطر في القطع لعدم الضرر. وفصدٌ وحجامةٌ ونحوهما من كل علاج نافع يشير به طبيب حاذق فللولي والسلطان فعل ذلك والأمر به عند وجود المصلحة مع عدم الضرر فلو مات الصبي أو المجنون بجائز من هذا فلا ضمان بالقطع أو الفصد أو الحجامة وما في معناها في الأصح لئلا يمتنع الناس من ذلك فيتضرر الصبي والمجنون ولو فعل سلطان بصبي أو مجنون ما مُنِعَ منه فمات فدية مغلظة في ماله لتعديه ولا قصاص لشبهة الإصلاح وما وجب بخطأ إمام في حدٍّ أو حكم في نفس أو طرف أو غير ذلك فعلى عاقلته كسائر الناس وفي قول في بيت المال إن لم يظهر منه تقصير لأن خطأه يكثر لكثرة الوقائع بخلاف غيره فيضر ذلك بالعاقلة ولو حده أي حدَّ الإمام شخصاً بشاهدين بانا عبدين أو فاسقين أو ذميين أو مراهقين ومات المحدود فإن قصّر الإمام في اختبارهما أي في التحقق من حالهما فالضمان عليه لأن الهجوم على القتل ممنوع منه إجماعاً وإلا فالقولان أي وإذا لم يقصر فالمسألة على قولين من حيث الضمان هل هو ماله أو في بيت المال فإن ضمنّا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع على الذميين والعبدَيْنِ في الأصح لزعمهما الصدق ولأنه لم يوجد تعدٍ منهما أنما المتعدي هو الإمام بعدم بحثه عنهما.

ومن فَصَدَ أو حَجَمَ بإذن معتبرٍ ممن جاز له ذلك لم يضمن التلف إن حصل وقال ابن المنذر وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعدَّ لم يضمن وقَتْلُ جلاد وضربُهُ بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جَهِلَ ظلمه وخطأه فيتحمل الإمام الضمان لأن الجلاد آلته وإلا بأن عَلِمَ الجلادُ ظلمَ الإمام وخطأه فالقصاص والضمان على الجلاد وهذه لأنه المباشر للعمل إن لم يكن إكراه من جهة الإمام إذا كان الجلاد لما عَلِمَ الحال أن يمتنع عن القتل لأنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) رواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك عن عمران بن الحصين وصححه الذهبي وإن أكرهه الإمام فالضمان عليهما والقصاص على الإمام ويجب ختان المرأة بجزء أي بقطع جزء من اللحْمَة بأعلى الفرج وهو فوق ثُقْبة البول ويكفي قطع ما يقع عليه الاسم قال النووي في التحقيق وتقليله أفضل فقد روى أبوداود وغيره عن أمِّ عطية (أشِمِّي ولا تُنهكي فإنه أحظى للمرأة وأحب للبعل) وفي رواية أسرى للوجه أي أكثر لماء وجهها ودمه.

والرجل ختانه يكون بقطع ما أي بقطع جلدة تغطي حشفته حتى تنكشف كلها ولا يكفي قطع بعض الجلدة التي تغطي الحشفة ويقال لتلك الجلدة القَلْفَة (القُلفة) بعد البلوغ الذي هو مناط التكليف للأمر به فقد روى أحمد وأبوداود والطبراني والبيهقي من رواية ابن جريح عن عُتيم بن كليب عن أبيه عن جده (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين جاءه مسلماً: (ألقِ عنك شعر الكفر واختتن)). ويندب تَعْجيلُهُ أي الختان في سابعه أي سابع يوم الولادة لما روى الحاكم والبيهقي من حديث عائشة والبيهقي من رواية جابر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَقَّ عن الحسنِ والحسين وختنهما لسبعة أيام) فإن ضعف الطفل عن احتماله أي الختان أُخِّرَ إلى وقت أن يحتمله ومن خَتَنَهُ في سنٍّ لا يحتمله الطفل لنحو مرض أو ضعف أو حر أو برد شديدين لزمه أي الخاتن قصاص إن علم أنه لا يحتمله إلا والداً فلا قصاص عليه ولا دية فإن احتمله أي احتمل الختان وختنه وليٌّ من أب وجد أو إمام إن لم يكن له ولي غيره فمات فلا ضمان في الأصح لأنه لابد من الختان وهو في الضعر أسهل وقد عمل ما فيه المصلحة فلم يكن متعدياً. وأجرته أي أجرة الختن في مال المختون لأنه لمصلحته فإن لم يكن له مال فعلى من عليه مؤنته.

? فصل في حكم إتلاف الدواب ?

من كان مع دابة أودواب سواء في ذلك المالك والمستأجر ضمن إتلافها لأ، يده عليها لأن المتلف نفساً فعلى العاقلة ومالاً في ماله ليلاً ونهاراً لأن فعلها منسوب إليه وعليه حفظها وتعهدها ولو بالت أو راثت بطريق فتلف به أي بولها وورثها نفس أو ملا فلا ضمان لأن الطريق لا يخلو من ذلك ولو مُنِع الناس من ذلك لامتنع الناس من المرور.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير