تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقيل إن كان بعد الدخول بها انتُظرتِ العدَّةُ فلعلها تعتق فيها. كالمرتدة فإن اعتقت استمر النكاح وإن تسلم فلا لأن إمساك الحرة الكتابية جائز وهذا الوجه مرجوح لأن حدوث الرقِّ يقطع النكاح فأشبه الرضاع.

ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[21 - 07 - 07, 03:12 ص]ـ

الجزء السابع عشر

ويجوز إرقاق زوجة ذمي إن كانت حربية فترق بنفس الأسر وينقطع به نكاحه وكذا عتيقهُ في الأصح لأن الذمي إذا التحق بدار الحرب اسْتُرِقَ فإذا كان عتيقه حربياً كان أولى بالاسترقاق لا عتيق مسلم التحق بدار الحرب وزوجته المسلم الحربية فلا تسترق إذا سُبيت على المذهب والمراد بعتيقه من اعتقه بعد أن أسلم أو كان مسلماً أصالةً وكذلك زوجته وإذا سُبيَ زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما إن كانا حرّين لحديث مسلم السابق عن أبي سعيد الخدري أنهم لما امتنعوا يوم أوطاس من وطء السبايا لأن لهنَّ أزواحاً نزل قول الله تعالى: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) النساء24. فحرم المتزوجات وأباح المملوكات بالسبي فلما حللن للمسلمين دلَّ ذلك على ارتفاع نكاحهن السابق قيل أو رقيقين فينفسخ النكاح لحدةث السبي والأصح لا ينفسخ النكاح إذا لم يحدث رقٌّ وإنما هو انتقال الملك فأشبه البيع سواء سُبيا معاً أو مرتباً. وإذا أُرِقَّ وعليه دين لمسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن لم يسقط الدين لأن له ذمة أما لو كان الدين لحربي فيسقط لعدم حرمة مال الحربي فَيُقْضَى الدين من ماله إن غنم بعد إرقاقه تقديماً له على الغنيمة كالوصية وإن حُكِمَ بزوال ملكه بالرقِّ كما يقضى دين المرتد وإن حكم بزوال ملكه بالردة أما إذا لم يكن له مال فيبقى في ذمته إلى عتقه وأما ماله الذي كان معه وقت إرقاقه فهو للغانمين.

ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلما أو قَبِلا الجزية دام الحق الذي يصح طلبه لالتزامه بعقد صحيح بخلاف نحو خمر أو خنزير فلا يصح طلبه.

ولو أتلف عليه أي على حربي حربيٌ آخر أو غصبه منه فلا ضمان في الأصح لأنه لم يلتزم شيئاً بعقد حتى يدوم حكمه.

والمال المأخوذ من أهل الحرب قهراً غنيمة للمسلمين وكذا ما أخذه واحدٌ أو جمعٌ من دار الحرب بسرقة أو اختلاس أو سوم ولوكانوا في بلادنا حيث لا أمان لهم أو وجد كهيئة اللقطة فهو غنيمة على الأصح إن علم أنه للكفار وقيل يختص به من أخذه.

فإن أمكن كونه لمسلم بأن كان ثمَّ تاجر مسلم أو مقاتل وجب تعريفه كلقطة دار الإسلام وللغانمين التبسط في الغنيمة بأخذ القوت وما يَصْلُحُ به ولحم وشحم وكل طعام يُعتاد أكله عموماً أي عادة لما روى البخاري عن ابن عمر قال: (كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه). وأخرج أبو داود عن عبدالله بن أبي أوفى قال: (أصبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبير طعاماً فكان كلُّ واحد منّا يأخذ قدر كفايته) 0 وروى الشيخان عن عبدالله بن مغفل قال: (أصبتُ جراباً من شحم يوم خيبر فالتزمت فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً. قال: فالتفتُ فّإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسماً). فلو لم يجز ذلك لنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.

وعلف الدواب تبناً وشعيراً ونحوهما جائز للمجاهد إذا كان مأخوذاً من المشركين في دار الحرب ولا ضمان عليه لأن الحاجة إلى ذلك كحاجته إلى الطعام وذبح مأكول للحمه جائز للمجاهد والصحيح جواز الفاكهة رطبها ويابسها للمجاهدين وكذلك الحلوى من غير ضمان فقد روى البخاري عن ابن عمر أنه قال: (كنا نُصيبُ في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه).

وأنه لا تجب قيمة المذبوح لأجل أكله لأنه طعام وأنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف بل يجوز أخذ ما يحتاج إليه منهما إلى وصول دار الإسلام لأن الرحصة وردت مطلقاً من غير تفصيل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير