تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لا تصح المسابقة على كرة الصولجان وهي عصا معكوفة الطرف ويسمى المحجن يضرب بها الفارس الكرة وبندق لا تصح المسابقة عليه أيضاً وذلك بأن يرمي به بيد أو قوس في حفرة وسباحة وغطس بالماء إذا تولد منه الضرر وكان لغير الحرب لا تصح المسابقة عليها. وشِطْرنج وخام ووقوف على رجل ومعرفة ما بيده لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب فلا تصح المسابقة عليها وتصح المسابقة على خيل وإبل وكذا قيل وبغل وحمار في الأظهر لحديث أبي هريرة السابق (لا سَبَقَ إلا في خف أو نصل أو حافر). حسنه الترمذي وصححه ابن حبان.

لا طير وصِراع فلا تجوز المسابقة عليهما يعوض في الأصح لأنهما ليسا من آلات الحرب والثاني يصح ذلك فقد روى أبوداود في مراسيله عن سعيد بن جبير قال: (كان رسو الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فأتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد ومعه أعنز له فقال له: يا محمد هل لك أن تصارعني؟ قال: ما تُسبقني، قال: شاة من غنمي فصارعه فصرعه فأخذ شاة، فقال ركانة: هل لك في العود ففعل ذلك مراراً، فقال: يا محمد والله ما وضع جنبي أحد على الأرض وما أنت بالذي تصرعني، فأسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم غنمه).

والأظهر أن عقدهما أي المسابقة والمناضلة لازم لمن التزم العوض ولو من غير المتسابقين لا جائز لإنه عقد اشتراط أن يكون فيه العِوضُ والمعوَّضُ معلومين فكان لازماً كالإجارة فليس لأحدهما أي المتسابقين فسخه لأن هذا معنى كونه لازماً ولا ترك العمل قبل الشروع و لا بعده ولا زيادة ونقص فيه أي في العمل المتفق عليه ولا في مال اتفقا عليه وإن وافقه الآخر ولكن يفسخا العقد ويستأنفا عقداً جديداً.

وشرط المسابقة من اثنين أو أكثر علم الموقف الذي يبدآن منه والغاية التي يصلان إليها وتساويهما فيهما أي في الموقف والغاية فلو اشترط تقدم موقف أحدهما أو غايته لم يصح لأن القصد معرفة الأسبق منهما وتعيين الفرسين إن كانت المسابقة بهما لأن الغرض معرفة الأجود منهما وامتحان سيرهما ويتعينان بالتعيين فلا يجوز إبدالهما بعد التعيين لاختلاف أغراض الناس فإن وقع هلاك النسخ العقد. وإمكان سبق كل واحد منهما للآخر والعلم بالمال المشروط عيناً كان أو ديناً ويجوز شرط المال من غيرهما بأن يقول الإمام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في بيت المال أو فله عليَّ كذا لأن في ذلك إعداد للجهاد وتنمية الأجسام فهو بذل مال لمصلحة فصح من بيت المال من سهم المصالح وصح من غير الإمام كوقف السلاح في سبيل الله. فقد روى الشيخان عن سلمة بن الأكوع (أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ على ناس من أسلم يتناضلون فقال: ارموا وأنا مع بني فلان، قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا فأنا معكم كلكم). وفي رواية ابن حبان عن أبي هريرة (ارموا وأنا مع ابن الأدرع).

ومن أحدهما يجوز أن يكون المال فيقول من يبذل المال إن سبقتني فلك عليَّ كذا أو سبقتك فلا شيء لي عليك إذ لا قمار في هذه الحالة. فإن شَرَطَ في عقد المسابقة أم مَنْ سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح هذا الشرط إلا بمُحَلِّلٍ فرسُهُ كفءٌ لفرسيهما فقد روى أبوداود وأحمد وغيرهما وصححه ابن حزم عن أبي هريرة (من أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبقهما فهو قِمَارٌ وإن لم يأمن أن يسبق فليس بقمار). والمُحَلِلُ يغنم إن سبق ولا يغرم إن سُبِقَ فإن سبقهما أي المتسابقين أخذ المالين سواء جاءا معاً أو مرتبين أحدهما قبل الآخر وإن سبقاه وجاءا معاً ولم يسبق أحدهما فلا شيء لأحد لعدم سبقه وإن جاء مع أحدهما وتأخر الآخر فمال هذا الذي جاء معه لنفسه لأنه لم يُسْبَقْ ومال المتأخر للمُحِلِّلِ والذي معه لأنهما سبقا الآخر وقيل مال المسبوق للمحلل فقط بناء على أنه محلل لنفسه فإن قلنا وهو الأصح أنه محلل لنفسه ولغيره فالمال لهما. وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول في الأصح لسبقه الاثنين وقيل له وللمحلل لسبقهما الآخر وإن تسابق ثلاثة فصاعداً وبذل المال آخر وشُرِطَ للثاني مثل الأول فَسَدَ العقد لأن مقصود المسابقة الاجتهاد في السبق ودونَه أي إذا شُرِطَ للثاني دون الأول صح العقد يجوز ذلك بل يستحب في الأصح لأنه يسعى ويجتهد ليفوز بالنصيب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير