تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أو وجد المضطر طعام حاضر غير مضطر للطعام لَزِمَه أي لزم غير المضطر إطعام مضطر معصوم الدم مسلم أو ذمي وإن احتاجه صاحبه مستقبلاً للضرورة الناجزة روى البزار والطبراني عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به)). فإن امتنع صاحب الطعام فله أي المضطر قهره وأخذ الطعام وإن قتله المضطر فلا قصاص عليه ولا دية ويقتص له إن قتله الممتنع لأنه قتل المضطر اعتداءً وظلماً. وإنما يلزمه أي صاحب الطعام إطعام المضطر بعوض ناجز إن حضر أي كان العوض موجوداً وإلا فبنسيئة لأن الذمة تقوم مقام المال ولا يلزم صاحب الطعام بذله من غير ثمن فلو أطمعه أي الطعام للمضطر ولم يذكر عوضاً فالأصح لا عوض لصاحب الطعام حملاً على المسامحة المعتادة عند الإطعام بين الناس ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره الغائب أو وجد مُحْرِمٌ ميتةً وصيداً مأكولاً غير مذبوح فالمذهب أكلها أي الميتة لأن المحرم إذا قتل الصيد أصبح ميتة أيضاً وقيل يتميز بين أن يأكل طعام الغير أو يقتل الصيد ويضمن وبين أن يأكل النجس وهو الميتة ولا يضمن. والأصح تحريم قطع بعضه كلحمة من فخذه إذا كان مضطراً لأكله لأنه قد يتولد من ذلك هلاك نفسه. قلت أي الإمام النووي الأصح جوازه لأنه إتلاف بعض لاستبقاء الكل كمن أصابته أكلق في أحد أعضائه فيقطع هذا العضو لحفظ الجسم من سريان الأكلة إلى بقية الجسم وشرطه أي جواز قطع بعضه أمران أحدهما فقد الميتة ونحوها كطعام الغير والأمر الثاني أن يكون الخوف في قطعه أقل من الخوف في ترك الأكل ويحرم قطعه بعض جسمه لغيره من المضطرين ومن معصوم يقطع ليقي نفسه الهلاك والله أعلم لأن وقاية نفسه لا تكون بإيقاع الضرر بالآخرين لأن الضرر لا يُزال بالضرر.

? كتاب المسابقة والمناضلة ?

والمسابقة مأخوذ من السَّبْق وهو التقدم وأما السبق بفتح الباء فهو اسم للمال الذي يُجْعلُ بين المتسابقين والمسابقة يكون على الخيل ونحوها وأما المناضلة فمأخوذة من النضل وهو الغلبة فتقول نضْلتُه أي غلبته أو غالبته والمناضلة تكون بالسهام ونحوها والنضال هو الرمي ويسمى كل منهما الرهان والأصل فيهما قبل الاجماع قوله تعالى: (وأعدوا لهم ما اسنطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) الأنفال60، وروى الشيخان عن سلمة بن الأكوع قال: (خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون في السوق فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً).

وروى أحمد وأصحاب السنن والشافعي عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا سَبَقَ إلا في خفٍّ أو نصل أو حافر)).

وروى ابن حبان بسند صحيح عن كعب بن مرة قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ العدو بسهم رفع الله له درجة، فقال له عبدالرحمن بن النحام: وما الدرجة؟ قال: أما أنها ليست بعتبة أمك ما بين الدرجتين مائة عام).

هما أي كل من المسابقة والمناضلة سنة إذا قصد بهما التأهب للجهاد ويحل أخذ عوض عليهما لحديث أبي هريرة (لا سَبَقَ إلا في خف أو نصل أو حافر) والسَبَقَ هو المال المتسابق عليه والنصل هو السهام والخف هو الإبل والحافر هو الخيل.

وأخرج الدارقطني في السنن والبيهقي في السنن الكبرى وأحمد والدارمي عن أنس قال: (راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس يقال لها سبحة فجاءت سابقة فهشّ لذلك وأعجبه) وقوله هشّ أي فرح.

وتصح المناضلة على سهام والعربية منها تسمة النبل والعجمية منها تسمى النشاب يرمى بها عن القسي الفارسية وكذا تصح المناضلة على مزاريق جمع مزراق وهي الرماح الصغيرة ورماح وهي من عطف العام على الخاص ورميٍ بأحجار باليد وبغيرها ومنجنيق وهو آلة ترمى بها الحجارة وغيرها وكل نافع في الحرب تصح المناضلة عليه على المذهب لأنه آلة للحرب. قال الشافعي في الأم: (تصح بكل ما يُنْكي العدو).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير