تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لأنها ليست من مسمى الهبة. أو حلف لا يتصدق لا يحنث بهبة في الأصح لأن الهبة أعم من الصدقة والصدقة أخص فلا يحنث بغيرها من الهبة.

أو حلف لا يأكل طعاماً اشتراه زيد لم يحنث الحالف بما أي بأكل الطعام اشتراه زيد مع غيره صفقة واحدة أو اشترى زيد نصفه مشاعاً ثم اشترى آخر نصفه الآخر مشاعاً لأنه لا يصح أن يضاف الطعام إلى زيد وحده. وكذا لا يحنث لو قال لا آكل من طعام اشتراه زيد في الأصح لأن كل جزء منالطعام مشاع بينهما ويحنث بما اشتراه زيد سلماً لأنه نوع من الشراء ولو اختلط ما اشترى زيد بمُشْتَرى غيرِهِ لم يحنث الحالف بالأكل من المختلط حتى يتيقن أكله أي الحالف من ماله أي من مال زيد قيل هو الكف والكفين وقيل النصف وما فوق والصحيح حتى يتيقن الأكل من مال زيد.

أو حلف لا يدخل داراً اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها أي أخذ جزءاً منها زيدٌ بشفعة لأن الأخذ بالشفعة لا يسمى شراءً عرفاً.

ولو حلف ليثنينَّ على الله أحسن الثناء أو أعظم الثناء أو أجل الثناء فليقل: ل أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

? كتاب النذر ?

والنذر لغة الوعد بخير أو شر وشرعاً الوعد بخير خاصة وقيل هو التزام قربة لم تتعين والأصل فيه قوله تعالى: (يوفون بالنذر ويجافون يوماً كان شره مستطيراً) الإنسان7، وقوله تعالى: (وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه) البقرة270.

وروى البخاري عن عائشة (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أي يعصي الله فلا يعصه).

وروى مسلم عن عمرانبن حصين (لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم). وأركان النذر ثلاثة: ناذرٌ وصيغةٌ ومنذورُ ويشترط في الناذر: التكليف والإسلام والاختيار ونفوذ التصرف فيما ينذره فلا ينفذ في سفيه محجور عليه بالقُرَبِ المالية وينفذ من محجور عليه بفلس أو سفه بالقرب البدنية.

وهو أي النذر ضربان نذر لَجاج وهو التمادي في الخصومة والغضب ويسمى أيضاً يمين الغَلَقِ وهو أن يمنع نفسه أو غيره عن شيء أو يحث عليه أو يحقق خبراً غضباً بالتزام قربة كإن كلمته أو قال أكلمه فله علي عنق أوصوم أو صلاة وفيه أي وفي النذر إذا وجد المعلق عليه كفارة يمين لما روى مسلم وغيره عن عقبة بن عامر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كفارة النذر كفارة يمين)).

وفي قول ما التزم أي يجب على الناذر ما التزمه من القربة فقد روى أبو داود بسنن صحيحه من حديث ثابت بن الضحاك (أن رجلاً نذر أن ينحر إبلاً في موضع سماه، فقالله رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل فيه وثن من أوثان الجاهيلة يُعْبَدُ؟ قال: لا، قال: أوفِ بنذرك). وفي قول أيهما شاء لأنه لا يشبه النذر من حيث الالتزام ويشبه اليمين من حيث المقصود ولا سبيل للجمع بين موجبيهما ولا لتعطيلهما فوجب التخيير قلت الثالث أظهر ورحجه العراقيون .. والله أعلم كمن قال إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة، فإذا حصل المعلق بتجب الكفارة ويتخير بينها وبين العتق. ولو قال إن دخلت الدار فعلي كفارة يمين أو نذر لزمه كفارة بالدخول لخبر مسلم: (كفارة النذر كفارة يمين) وتغليباً لحكم اليمين. ونذر تبرر وقربة وذلك بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كإن شُفِيَ مريضي فالله عليَّ أو فعلي كذا من صوم أو صلاة نافلة أو تصدق فيلزمه ذلك إن حصل المعلق عليه لما روى البخاري عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيَ الله فلا يعْصِه)) وإن لم يعلقه بشيء كللَه علي صوم لزمه ما التزمه في الأظهر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ... )، وقيل لا يلزمه إلا إذا نوى اليمين ولا يصح نذر معصية كشرب خمر والزنى وقتل نفس بغير حق لحديث مسلم (لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابم آدم) رواه مسلم من حديث عمران بن حصين. ولا يصح نذر واجب كصلاة الصبح أو صوم رمضان، لأنه وجب بالشرع فلا معنى لإيجابه بالنذر ولو نذر فعل مباح أو تركه كقيام أو قعود لم يلزمه الفعل أو الترك لما روى الإمام أحمد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله)) ولما روى البخاري وغيره عن ابن العباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ برجل قائم في الشمس فسأل عنه: فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقف في الشمس ولا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير