تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وصى به ودين له حالٍّ وكذا مؤجل في الأصح وقيل المؤجل لعدم إمكان المطالبة به كالمعدوم فلا يحنث به.

لا مكاتبٍ في الأصح فلا يحنث به إن حلف لا يملك مالاً لأنه لا يملك منافعه فصار كالحرِّ وقيل يحنث به لما أخرج أبو داود والحاكم في المستدرك عن عبدالله بن عمرو بن العاص (أن النبي قال: (المكاتب عبد مابقي من مكاتَبَتِهِ درهم)). أو حلف ليضربنه فالبِرُّ بما يسمى ضرباً عرفاً فلا يكفي وصنع يده أو أصبعه عليه ولا يشترط فيه إيلام إلا أن يقول ضرباً شديداً فإنه يشترط الإيلام وليس وضع سوط عليه أي المحلوف على ضربه وعضٌ وخَنِقٌ ونتف شَعَرٍ ضرباً لأنه لا يسمى بذلك عرفاً وقيل ولا لطم لوجه ببطن راحة الكفِّ ووكز وهو الضرب باليد مطبقة أو الدفع بغير اليد لأنها لا تسمى ضرباً عادة أو حلف ليضربنه مائة سوط أو مائة خشبة فشدَّ مائة من السياط أو الخشبات وضربه بها ضربة واحدة برَّ بيمينه لوجود المحلوف عليه أو ضربه بِعثْكَال عليه مائة شمراخ برَّ أيضاً إن علو إصابة الكل أو تراكم بعضٌ على بعض فوَصل ألم الكلِّ أي ثقل الجميع فإنه يبرُّ أيضاً والعثكال هو الضغث في الآية (وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به) ص44، وهو أيضاً العرجون.

قلت: ولو شك في إصابة الجميع برَّ على النص والله أعلم عملاً بالظاهر أو قال في حلفه ليضربنَّه مائة مرة لم يبرَّ بهذا العثكال الذي عليه مائة من الشماريخ أو المائة المشدودة لأنه ضربه مرة واحدة أو قال في حلفه لا أفارقك حتى استوفي حقي فهرب منه ولم يمكنه اتباعه لم يحنث وإن فارقه باختياره قبل استيفاء حقه حَنِثَ في يمينه قلت: الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه لأن الحالف علق اليمين بفعل نفسه لا بفعل غريمه فلا يحنث بفعله والله أعلم وإن فارقه الحالف أو وقف حتى ذهب الغريم وكانا ماشيين معاً حيث الحالف لتقصيره في مفارقته أو أبرأه حنث لأنه فوت البرَّ باختياره أو احتال الحالف بالدين على غريم لغريمه ثم فارقه أو أفلس المحلوف عليه ففارقه الحالف ليوسر حَنِثَ للمفارقة دون قبض حقه باختياره وإن استوفى الحالف حقه وفارقه الغريم فوجده أي الحق ناقصاً إن كان من جنس حقه لكنه أردأ منه لم يحنث وإلا أي وإن لم يكن جنس حقه حَنِث عالمٌ بالحال وفي غيره وهو الجاهل بالحال القولان في حنث الجاهل والناسي أظهرهما لا حنث أو حلف لا رأى منكراً إلا رفعه إلى القاضي فرأى الحالف ذلك وتمكن من الرفع فلم يرفع حتى مات قبل أن يرفع حنث لتقصيره ويُحْمَلُ الحَلِفُ على قاضي البلد التي كان فيه الحلف إلا إذا قيد الحالف ببلد غيرها فإن عُزِلَ قاضي البلد فالبِرُّ باليمين يكون بالرفع إلى القاضي الثاني أو حَلَفَلا رأى منكراً إلا رفعه إلى قاضٍ برَّ بكل قاضٍ في أي مكان لعموم اللفظ أو حلف لأرفعه إلى القاضي فلان فرآه أي رأى الحالف المنكر ثم عُزِلَ القاضي الذي عينه فإن نوى الرفع إليه مادام قاضياً حَنِث إن أمكنه رفعه فتركه ولم يرفعه وإلا أي وإن لم يتمكن من رفعه لحبس أو مرض أو غيره فكمكره والصحيح عدم حنثه وإن لم يَنوِ الرفع إليه ما دام قاضياً برَّ برفع إليه بعد عزله ويحصل الرفع إلى القاضي برسول أو رسالة أو أية وسيلة توصل الخبر إليه.

? فصل: في الحلف على أن لايفعل كذا ?

حلف لا يبيع ولا يشتري فعقد لنفسه بصيغة صحيحة موجبة للملك أو غيره أو عقد لغيره بولاية أو وكالة حَنث لأن اللفظ يتناوله ولا يحنث الحالف بعقد وكيله له لأنه لم يعقد بذاته أو حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو لا يضرب فوكل من فعله لايحنث إلا أن يريد بحلفه أن لا يفعل هو ولا غيره المحلوف عليه فيحنث عند ذلك أو حلف لا ينكح حنث بعقد وكيله النكاح له لا بقبوله هو أي الحالف النكاح لغيره لأن الوكيل محض سفير أو حلف لا يبيع مال زيد فباعه باع مال زيد فإذنه أي بإذن زيد كان البيع صحيحاً وعليه حنث في بيعه وإلا أي وإن باعه من غير إذن زيد فلا حنث لأن اسم البيع لا يتناول الفاسد منت البيوع وكذا غيره من سائر العقود فلا يتناول إلا الصحيح. أو حلف لا يَهَبُ له فأوجب عليه أي لزيد مثلاً فلم يقبل زيد لم يحنث لأنه لابد من إيحاب وقبول لتمام العقد وكذا لا يحنث إن قبل زيد ولم يقبضُ الهبة في الأصح لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض ويحنث الحالف لا يهب بِعُمْرى ورُقبى وصدقة لأنها أنواع من الهبة لا إعارة ووصية ووقف فلا يحنث بها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير