تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن قال له من ولاه استخلف عني فلا ينعزل الخليفة لأنه نائب عن الإمام ولا ينعزل قاضٍ بموت الإمام ولا بانعزاله لعظم الضرر بتعطيل القضاء ولا ينعزل كذلك كلُّ من له ولاية على أمر عام كناظر بيت المال وناظر الوقف وناظر الجيش وغيرهم.

ولا ينعزل ناظر يتيم ووقف بموت قاضٍ وانعزاله لئلا تتعطل مصالح الناس. ولا يقبل قوله أي قول القاضي بعد انعزاله كنت قد حكمت بكذا لفلان إنما يثبت حكمه إذا شهدت بينة بذلك. فإن شهد مه آخر بحكمه لم يقبل عل الصحيح لأنه يشهد بفعل نفسه ويثبت لها العدالة.

أو شهد القاضي المعزول بحكم حاكم جائز الحكم قُبِلَتْ شهادته في الأصح والثاني لا تقبل شهادته حتى يصرح أن الحكم مضاف إلى غيره.

ويقبل قوله قَبْلَ عزله حكمت بكذا لأنه لما كان يملك الحكم فإنه يملك الإقرار به كالزوج لمّا ملك الطلاق ملك الإقرار به.

فإن كان في غير عمل ولايته فكمعزول أي لا ينفذ حكمه لأنه لا يملك الإنشاء فلا يملك الإقرار ولو أدعى شخص على قاضٍ معزول أنه أخذ ماله برشوة أي على سبيل الرشوة أو شهادة عبدين أو غيرهما فمن لا تقبل شهادتهما أحضر القاضي المعزول وفُصِلَتْ خصومتُهُما أو أرسل وكيلاً عنه ثم تعاد الدعوى ولا يُحْضَرُ القاضي المعزول قبل إعلامه بالأمر لأنه ربما أراد المدَّعِي إهانته وإذلاله.

وإن قال الشخص المدعي حكم عليّ القاضي بعبدين ولم يذكر مالاً ولا رشوة أحضر القاضي المعزول ليجيب وقيل لا يُحضرُ حتى تقوم بينة لأن الأصل في أحكام القضاة أن تجري على الصحة فإن أُحْضِرَ المعزول وأدُعَي عليه وأنكر ما نسب إليه صُدِقَ بلا يمين في الأصح صيانة لمنزلة القضاء من الامتهان ولأن القاضي أمين الشرع فيصان منصبه قلت الأصح بيمين والله أعلم كسائر الأمناء إذا دعي عليهم خيانة ولعموم الخبر الذي رواه الشيخان عن ابن عباس (البينة على المدَّعي واليمين على المدّعي عليه) والأول أصح صيانة لمنصب القضاء.

ولو ادّعُيَ على قاضٍ جور في حكم لم يسمع ذلك الإدعاء عليه حال ولايته لأنه أمين شرعاً ولأنه لا يُحْلَفُ له عادة فكيف يحلف هو. وَيُشْتَرَطُ بينةٌ تشهد بقوله فإن كانت له بينة سمعت حتماً.

وإن لم تتعل الدعوة على القاضي بحكمه بل خصومة بين المدعي والقاضي لا تتعلق بحكم حَكَمَ به القاضي حكم بينهما أي بين المدعي والقاضي وخصمه خليفته أي خليفة القاضي أو غيره أي قاضٍ آخر كأي متخاصمين.

? فصل في آداب القضاء وغيرها ?

ليكنب الإمام لمن يوليه القضاء ببلد كتاباً يعهد إليه فيه بتوليه القضاء ويوصيه بالتقوى ويعظه لما روى أصحاب السنن عن أبي بكر بن عمر بن حزم عن أبيه عن جده (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً لعمرو بن جزم لما بعثه إلى اليمن) ورواه أبوداود والنسائي عن الزهري مرسلاً. وروى البخاري عن أبي بكر (أنه كتب لأنس كتابَ توليةٍ حين بعثه إلى اليمن وختمه بخاتم رسول الله)، وروى البيهقي عن حارثة بن مضرب أن عمر كتب إلى أهل الكوفة: (أما بعد فإني بعثت إليكم عماراً أميراً وعبدالله قاضياً ووزيراً فاسمعوا لهما وأطيعوا فقد آثرتكم بهما). ويُشْهِد بالكتاب شاهدين يخرجان معه إلى البلد بَعُدَ البلد أو قرب يخبران بالحال أي يخبران أهل البلد بالتولية حتى يلتزم أهل البلد بقضائه وتكفي الاستفاضة بالتولية في الأصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً لم يكتب كتاباً بل اقتصر على وصيته فقد روى البخاري عن ابن عباس (أن النبي بعث معاذاً إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم).

ويبحث القاضي عن حال علماء البلد وعدوله سراً وعلانية قبل دخوله فإن لم يتيسر فعند دخوله ويدخل يوم الاثنين صباحاً لما روى البخاري عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة يوم الاثنين).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير