تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وروى البخاري والترمذي عن أبي بكرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وحكم به فهو في الجنة ورجل عرف الحق فجار في حكمه فهو في النار ورجل قضى بين الناس على جهل فيه فهو في النار)).

ولو حكَّم خصمان رجل في غير حد الله تعالى جاز ذلك مطلقاً أي مع وجود قاضٍ كفءٍ وعدم وجوده بشرط أهلية القضاء فلا يجوز تحكيم أصم و أعمى وامرأة وكافر وفي قول لا يجوز التحكيم لما فيه من التجاوز غلى الإمام ونوابه والأول أصح لأنه ليس للمحكَّم حبس ولا استيفاء عقوبة كما أن حُكْمَهُ غير مُلْزِم إلا برضا الخصمين بعد الحكم. وروى البيقهقي عن ابن مليكة (أن عثمان بن عفان وطلحة بن عبيدالله تحاكما إلى جبير بن مطعم) وروى البيهقي من طريق الشعبي (أن عمر وأبي بن كعب تحاكما إلى زيد بن ثابت).

وقيل يجوز بشرط عدم قاضٍ بالبلد وقيل يختص جواز التحكيم بمالٍ دون قصاص ونكاح ونحوهما كاللعان والقذف لأن هذه الأحكام غُلِّظَ بها في الشرع فلا يجوز أن يتولاها إلا الإمام أو من ولاه الإمام ولا يمكن التحكيم في حدود الله تعالى إذ ليس لها طالب معين ولا ينفذ حكمُهُ أي المُحكَّمُ إلا على راضٍ به لفظاً فلا يكفي رضا قاتل في ضرب دية على عاقلته بل لابد من رضا العاقلة بذلك ويشترط استدامة الرضا إلى إتمام الحكم. وإن رجع أحدهما قبل إتمام الحكم امتنع الحكم لعدم استمرار الرضا ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر ولا ينقض حكمه إلا حيث ينقض حكم القاضي الولى من جهة الإمام والثاني يشترط الرضا بعد الحكم كقبل الحكم.

ولو نصب الإمام قاضيين ببلد وخص كلاً منهما بمكان من البلد أو زمن أو نوع كأن جعل أحدهما للأموال والآخر للنكاح أو جعل أحدهما للرجال والآخر للنساء جاز وكذا جاز ذلك إن لم يخص في الأصح بل أطلق كمن عين وكيلين له أو وصيين عنه إلا أن يَشْرِطَ عليهما اجتماعهما في الحكم لأن ذلك يفضي إلى التنازع والخلاف في محل الاجتهاد.

? فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله ?

إذا جُنَّ قاضٍ أو أغمي عليه أو عمي أو ذهبت أهلية اجتهاده أو ظبط بغفلة أو نسيان لم ينفذ حكمه لانعزاله بهذه الأمور وكذا ينعزل لو فسق فلا ينفذ حكمه في الأصح لوجود الأسباب المانعة من الولاية وقيل ينفذ حكمه كالإمام والأعظم ولكن هناك فرق كبير فانعزال الإمام الأعظم سبب للفتنة والاضطراب وانعدام الأمن وضياع الحقوق.

فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح إلا بتولية جديدة كالوكالة إذا نزعت فلا تعود إلا بتوكيل جديد.

ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[21 - 07 - 07, 03:23 ص]ـ

الجزء الثامن عشر

وللإمام عزل قاضٍ ظهر منه خلل أو لم يظهر وهناك أفضل منه أو مثله أو دونه وفي عزله به أو في عزل القاضي الأول وتعيين الثاني بدلاً منه للمسلمين مصلحة كتسكين فتنة لما في تسكين الفتن من خير عميم للمسلمين وإلا يكن في عزله مصلحة فلا يجوز عزله لأن هذا عبث بمصالح الأمة ومنافع الناس ويجب أن يصان الإمام عنه لكن ورغم الإثم على المُتَولِّي والمولِّي ينفذ العزل في الأصح إنفاذاً لأمر الإمام كما أن للقاضي أن يعزل نفسه إن وجد من يقوم بالقضاء غيره في ناحيته وينفذ عزله لنفسه والمذهب لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله لعظم خطر القضاء ويصح حكمه قبل بلوغه خبر عزله وإذا كتب الإمام إليه إذا قرأت كتابي فأنت معزول انعزل وكذا إن قُرِيء عليه في الأصح لأن مقصود الكتاب الإعلام بالعزل لا القراءة للكتاب وقد عُلِمَ المقصود بقراءة الكتاب عليه وينعزل بموته أي بموت القاضي وانعزاله إذا عزله الإمام أو عزل نفسه كلُّ من أُذِنَ له في شغل معين كبيع مال ميت أو غائب أو سماع شهادة في أمر معين والأصح انعزال نائبه المطلق أي نائب القاضي بموت القاضي أو انعزاله إن لم يُؤْذن له في استخلاف لأن المقصود من استخلافه هو معاونته في عمله وقج زالت ولايته فبطلت الحاجة إلى ذلك أو إن قيل له استخلف عن نفسك أو أطلق له الاستخلاف لأن الغرض المعاونة فتبطل ببطلان ولاية من عينه لمعاونته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير