تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لإغن لم يبين جهة التحمل ووثق القاضي بعلمه فلا بأس في قبول ذلك لتحقق الغرض فيقول أشهد على شهادة فلان بكذا ولا يصح العمل على شهادة مردود الشهادة بفسق أو عداوة لأن بطلان الأصل يستلزم بطلان الفرع.

ولا تحْمِلُ النسوة أي لا تقبل شهادتهن على شهادة غيرهن ولو على مثلهن في نحو ولادة لأن الشهادة على الشهادة مما يطلع عليه الرجلان وشهادة الفرع إنما تثبت شهادة الأصل فإن مات الأصل أو غاب أو مرض لم يمْننَعْ ذلك شهادة الفرع لتعذر حضور شهادة الأصل فأصبح الفرع محلها. وإن حدث ردةٌ أو فسقٌ أو عداوةٌ مَنَعَتْ هذه الأمور شهادة الفرع.

وجُنُونه وخرسه وعماه كموته أي جنون الأصل وخره وعماه يجيز شهادة الفرع على الصحيح فلا يؤثر لأنه لا يوقع ريبة في الماضي.

ولو تحمَّلَ فرعٌ فاسقٌ أو عبدٌ أو صبي فأدى وهو كامل قُبلت شهادته إذ الاعتبار بوقت الأداء. ويكفي شهادة اثنين على الشاهدين وذلك بأن يشهد شاهدان على أحد شاهدي الأصل ثم شهد نفس الشاهدان على شهادة شاهد الأصل الثاني.

وفي قول يُشْتَرَط لكل رجل أو امرأة من الأصول اثنان لأنهما إذا أثبتا شهادة أصل قاما بشطر البينة فلا يمكن قيامهما بالشطر الثاني أي من ثبت به أحد طرفي الشهادة لا يجوز أن يثبت به الطرف الآخر والأول أصح لأنهما شهدا على قول اثنين فقبلا.

وشرط قبولها أي قبول شهادة الفرع تعذُّر أو تَعسرُ الأصيل بموت أو عمى أو مرض يشق به حضوره أو غيبة لمسافة عدوى وقيل قصر لأن ما دون ذلك في حكم الحَضَر وأن يسمّى الأصول ليعرف القاضي عدالتهم ويتمكن الخصم من القدح فيهم ولا يشترط أن يزكيهم الفروع ولا أن يتعرضوا لصدقهم بل لهم إطلاق الشهادة والقاضي هو الذي يبحث عن عدالتهم فإ زكوهم وهم من أهل ذلك قُبِلَ ذلك منهم ولو شهدوا على شهادة عدلين أو شهادة عُدُول ولو يسموهم لم يَجزْ أي لم يكفِ ذلك لأن ذلك يسدَّ باب الجرح على الخصم كما أن القاضي قد يعرفهم عند تسميتهم فيردَّ شهادتهم.

? فصل في الرجوع عن الشهادة ?

إذا رجعوا أ ي الشهود عن الشهادة قبل الحكم امتنع الحكم بشهادتهم لأنه لم تبقَ شهادة يحْكُمُ بها القاضي أو رجع الشهود بعده أي بعد الحكم وقبل استيفاء مال شهدوا به استوفيَ المال لأن القضاء قد تمَّ والشبهة لا تؤثر به أو عقوبة سواء كانت لله تعالى أم لآدمي كحدِّ الزنا وحد القذف فلا تستوفى تلك العقوبة لأنها مما يسقط بالشبهة والرجوع شبهة بل هو أقوى شبهة.

فإن كان المُسْتوفى قصاصاً أو قتلَ ردة أو رَجْمَ زنا أو جَلْدَهُ ومات المجلود وقالوا تعمدنا شهادة الزور فعليهم قصاص أو دية مغلظة موزعة على عدد رؤوسهم وعلى القاضي قصاص إن رجع وحده دون الشهود وقال تعمدتُ الحكم بشهادة الزور وإن رجع هو أي القاضي وهم أي الشهود فعلى الجميع قصاص أو دية مغلظة لنسبة الهلاك إليهم جميعاً عدواناً فإن قالوا أخطأنا أو عُفِي على مالٍ فغليه أي القاضي نصف دية وعليهم أي الشهود نصف منها توزيعاً على المباشرة والسبب.

ولو رجع مُزَكٍ وحده عن تعديل الشهود فالأصح أنه يضمنلأنه بتزكية الشهود دفع القاضي إلى الحكم أو رجع وليُّ الدم وحده دون الشهود فعليه قصاص أو دية كاملة لأنه المباشر للقتل أو رجع وليُّ الدم مع الشهود فكذلك على الولي وحده القصاص أو الدية لأنه مباشر للقتل وقيل هو أي القاضي وهم أي الشهود شركاء لتعاونهم على القتل فعلى الجميع القصاص أو الدية نصفها على الولي وحده ونصفها الآخر على الشهود توزيعاً على المباشرة والسبب.

ولو شهدا بطلاقٍ بائنٍ أو رضاعٍ مُحَرِّم أو لعان وفَرَّقَ القاضي بين الشهود عليه وزوحته فرجعا دام الفراق لأن الحكم لا ينقض بالشبهة وعليهم عوض يساوي مَهْرُ مثلٍ لتفويتهم على الزوج حقه في زوجته وفي قول نصفه إن كان الفراق قبل وطء الذي فات على الزوج نصف المهر ولو شهدا بطلاق بائنٍ وفَرَّقَ قاضٍ بين الزوجين فرجعا أي رجع الشاهدان عن شهادتهما فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع مُحَّرم فلا غُرْمَ لأن شهادتهما لم تفوف على الزوج شيئاً ولو رجع شهود مال بعد دفعة للخصم غرموا في الأظهر لأنهم حالوا بين المشهود عليه وماله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير