تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وروى الشيخان عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق نسمة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار حتى فرجه بفرجه))، وروى أحمد عن عقبة بن عامر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداؤخ من النار)) ورواه الترمذي من حديث عمرو بن عبسة وأجمعت الأمة على صحة العتق إنما يصح من مطلق التصرف فلا يصح من صبي ومجنون وسفيه ويصح من ذمي وحربي كسائر التصرفات المالية ولا يصح من غير مالك له بغير إذن ولا من مُبعَضٍ ومكاتبٍ ومُكْرَه بغير حق ويتصور الإكراه بحق بأن يبيعه العبد بشرط العتق ويصح تعليقه أي تعليق العتق بصفة لما في ذلك في التوسعة لتحصل به القربة وإذا علق الاعتاق بصفة لم يملك الرجوع فيه بالقول ويملكه بالتصرف كالبيع ونحوه وإذا باعه ثم اشتراه لم تعد الصفة.

وإضافته أي العتق إلى جزء من الرقيق معين كيدٍ يصح كما يصح إضافته إلى جزء مشاع منه كربعه وثلثه ونصفه فيعتق كُلُّهُ سراية كما في الطلاق فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شِركاً له في عبج فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُدِّم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وَعُتِقَ عليه العبد وإلا فقد عُتِقَ منه ما عُتِقَ)). قوله: قيمة عدل: أي ثمناً معتدلاً لا زيادة فيه ولانقصان.

وصريحه أي العتق ولو من هازل أو لاعب تحرير وإعتاق أي ما اشتق منهما وكذا فك رقبة فب الأصح أي ما اشتق منه لأنه ورد في القرآن الكريم قال تعالى: (فكُّ رقبة) البلد13.

ولا يحتاج الصريح إلى نية لأنه لا يُفْهَمُ منه غيره ويحتاج إليها أي النية كنايتُهُ أي أن الكناية تحتاج إلى نية والكناية كثيرة وضابطها أنها كلُّ ما أنبأ عن فرقة أو زوال ملك فلابُدَّ من نية فيها للتمييز قال الشافعي: والكناية كلُّ ما احتمل معنيين فصاعداً وهي أي الكناية لا مِلْكَ لي عليك أو لا أمر لي عليك أو لا حكم لي عليك أو لا يد لي عليك فيها لا سلطان لي عليك ومنها لا سبيل لي عليك ومنها لا خدمة لي عليك وزال ملكي عنك ومنها أنتَ أو أنتِ سائبة إذ لا أثر للحن هنا ومنها قوله أنت مولاي أي سيدي وأنت لله لإشعارها بإزالة الملك مع احتمالها لغيره حيث أن مولاي لفظ مشترك بين العتيق والمُعْتِقِ.

وكذا كل لفظ صريح أو كناية للطلاق فهو كناية في العِتْقِ لإشعارها بإزالة قيد الملك وقوله لعبدٍ أنتِ حُرَّةُ ولأمةٍ أنتَ حُرٌّ صريح ولا أثر للخطأ في التذكير والتأنيث تغليباً للإشارة على العبارة.

ولو قال السيد لرقيقه عِتْقُكَ إليك أو خيّرتُكَ أ يالاختيار في العتق إليك ونوى في خيرتك تفويض العتق إليه فاعتق نفسه في المجلس عَتَقَ والمراد بقوله في المجلس أي في الحال كما في الخلع أو قال السيد لعبده اعتقتُكَ على ألف أو أنت حرٌّ على ألفٍ فَقَبِِلَ أي في الحال أو قال له العبد أعتقني على ألف فأجابه السيد عَتَقَ في الحال ولزمه أي لزم العبد الألفُ في الصور الثلاث كالخلع.

ولو قال السيد لعبده بعتُكَ نفسك بألفٍ تؤديها بعد عتقك فقال العبد اشتريت نفسي فالمذهب صحة البيع لأن البيع أثبت من الكتابة والعتق فيه أسرع من الكتابة حيث أن المكاتب لا يعتق حتى يؤدي عليه أما هنا فيعتق فوراً.

ويعتق في الحال عنلاً بمقتضى العقد وعليه الألف التي التزمها والولاء لسيده لأ، العقد عقد عتاقة وليس عقد بيع لثبت فيه خيار المجس وهنا لا يثبت خيار المجلس. وروى الشيخان عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الولاء لمن اعتق)). قال تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) النور33.

ولو قال لحامل اعتقتك دون حَمْلِكِ عَتَقَا أي يعتق الحمل تبعاً للأم لأنه كالجزء منها فيعتق بالتبعية وإن استثناه ولو اعتقه أي اعتق الحمل فقط عَتَقَ دونها لأنه يتبع أمه ولا تتبعه ولو كانت الأمُّ لرجل والحمل لآخر كأن أوصى به لآخر لم يعتق أحدهما بعتق الآخر لأنه لا يتبع أحدهما الآخر لاختلاف المالكين.

وإذا كان بينهما أي بين الشركين عبدٌ فأعتق أحدهما كله أي كلَّ العبد أو نصيبَهُ من العبد فإن كان معسراً أي المعتق معسراً عن الاعتاق بقي الباقي لشريكه وإلا نصيب شريكه أو سرى إلى ما أيسر به من نصيب شريكه لما روى الشيخان عن ابن عمر (أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من اعتق شِرْكاً له في عبد وكان له مالٌ يبلغ ثمن العبد قوِّم عليه قيمة العبد قيمة عَدْلٍ وأَعْطى شركاءَه حِصَصَهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)). وعليه قيمة ذلك يوم الاعتاقلأنه وقتُ الإتلافعلى شريكه. وتقع السراية بنفس الإعتاق للخبر السابق وأن ما يترتب على السراية في حكم الإتلاف والقيمة تجب بسبب الإتلاف.

وفي قول لا يقع الإعتاق بأداء القيمة لخبر الدارقطني عن ابن عمر (من اعتق شركاً له في عبد أقيم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه وعتق عليه العبد إن كان موسراً وإلا عتق منه ما عتق ورقَّ منه ما بقي).

وفي قول يوقف الأمر رعاية للجانبين فعلى ذلك إن دفعها أي دفع الموسر القيمة بان أنها أي السراية بالإعتاق وإن لم يدفعها بان أنه لم يعتق.

واستيلادُ أحدِ الشريكين الموسر الأمة المشتركة بينهما يسري إلى حصة شريكه كالعتق وعليه أي المستولِد قيمة نصيب شريكه لإزالة ملك شريكه وحصته من مهر المثل على المستولد أيضاً لاستمتاعه بملك غيره وإن كانت بكراً وجب عليه أرش البكارة أيضاً زيادة على مهر المثل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير