تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[21 - 07 - 07, 03:32 ص]ـ

الجزء التاسع عشر

وتجري الأقوال السابقة في وقت حصول السراية وحكم العلوق بالجنين لحكم الإعتاق فعلى الأول وهو أن السراية تحصل بنفس العلوق وعلى الثاني هو التَينُ لا يجب قيمة حصته من الولد لأنا جعلنا أُمَّهُ أمَّ ولد في الحال فيكون العلوق في ملكه وهو حرٌّ أما على الثاني القائل بحصول السراية بأداء القمية فتجب ولا يسري تدبير ولا يقوَّمُ عليه نصيبُ شريكه لأن التدبير له يقطع تصرف السيد بالمدبر من بيع ونحوه ويخالف الاستيلاء فإنه يمنع من البيع ولا يمنع السراية دين مُسْتَغْرِقٌ بدون حجر في الأظهر لنفوذ تصرف المدين بما في يده ولو قال أحد الشريكين لشريكه الموسر اعتقت نصيَبَكَ فعليك قيمة نصيبي فأنكر ولا بينة للمدَّعي صُدِقَ المنكر بيمينه إذ الأصل عدم العتق فلا يعتق نصيبُهُ أي المنكر إن حَلَفَ وإلا حلف المدَّعي واستحق قيمة نصيبه ولا يعتق نصيب المنكر إذ الدعوى إنما سمعت لأجل المال فقط. ويعتق نصيب المدَّعي بإقراره إن قلنا يسرى بالإعتاق مؤاخذة له بإقراره ولا يسري إلى نصيب المنكر لأنه لم يُنْشيء عتقاً.

ولو قال لشريكه: إذا اعتقت نصيبك فنصيبي حرٌّ بعدَ نصيبك فاعتق الشريك نصيبه وهو موسر سرى العتق إلى نصيب الأول إن قلنا السراية تحصل بالإعتاق وعليه أي المعتق قيمته أي قيمة المُعَلِقِ ولا يعتق بالتعليق لأنه اجتمع على النصيب تعليق وسراية والسراية أقوى لأ، ها قهرية تابعة لعتق الأول لا دافع لها والتعليق يمكن دفعه ببيع ونحوه ولو قال لشريكه إذا اعتقت نصيبك فنصيبي حرٌّ قبله أي قبل عتق نصيبك فأعتق الشريك نصيبه فإن كان المعلق معسراً عتق نطيب كل منهما عنه المنجز بالحال والمعلق قبله بموجب التعليق ولا سراية هنا والولاء لهما لاشتراكهما فب العتق.

وكذا إن كان المُعَلِقُ موسراً وأبطلنا الدور وهو الأصح لأن في إبطاله تحقق العتق وإلا نبطلُ الدور فلا يعتق شيء على واحد منهما فلو نفذ اعتاق المُخاطب لنفذ اعتاق المعلق قبله فيسري إلى نصيب شريكه فيبطل عتقه فلزم من عتقه عدم عتقه فالدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه وجوداً وعدماً أي الدور أن يلزم من نفوذ الشيء عدم نفوذه.

ولو كان عبدٌ لرجل نِصْفَهُ ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق الآخران نصيبهما معاً من غير سبق وذلك بأن أعتقا واتفق لفظهما أو وكّلا وكيلاً فأعتق عنهما بكلمة واحدة وهما موسران عتَقَا فالقيمة عليهما نصفان على المذهب لأن العتق إتلاف لرقِّ الباقي فإذا اشتركا فب الإتلاف استويا في الضمان وشرط السراية اعتاقُهُ أي المالك باختياره كشراء حرٍّ أصله أو فرعه وقبول هبته أو الوصية به فلو ورث بعضَ ولده أو بعض أصله لم يَسْرِ عليه عتقه إلا باقيه لأن سبيل السراية سبيل غرامة المُتْلِفِ وعند انتفاء الاختيار لم يوجد منه صُنْعٌ ولا قصدُ اتلاف.

والمريض في مرض موته مُعْسِرٌ إلا في ثلث ماله فإذا أعتق أحدُ الشريكين نصيبه في مرض موته ولم يخرج من الثلث إلا نصيبُهُ فلا سراية عليه لما روى مسلم عن عمران بن حصين (أن رجلاً أعتق ستة أعبد له في مرض موته ولم يكن له من المال غيرهم فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرقًّ أربعة).

والميت معسر مطلقاً فلو أرضى بعتق نصيبِهِ من عبد فأُعْتِقَ نصيبُهُ بعد موته لم يسر العتق إلى باقيه وإن خرج كله من الثلث لانتقال المال لورثته بموته.

? فصل في العتق بالبعضية ?

إذا ملك أهلُ تبرع أصله أو فَرْعَهُ عتق فإذا ملك شخص أمَّهُ أو أباه أو جده أو جدته أو ولده أو ولد ولده من البنين والبنات عَتَقَ عليه بالملك. فقد روى مسلم من أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجزي وَلَدٌ والِدَهُ إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه)) أي يعتق عليه بالشراء. قال تعالى: (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون) الأنبياء26. فنفى اجتماع الولدية والعبدية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير