تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

منهما أي السيد والأم.

والمذهب أن أرش جنايته عليه أي على الولد وكسبه ومهره ينفق منها عليه وما فضل منهما وقف فإن عتق فله أي للولد وإلا أي وإن لم يعتق فللسيد كما أن كسب الأم لها إن عتقت وإلا فللسيد ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع أي جميع المال لما روى أبوداود وغيره عن عبدالله بن عمرو (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم). ولو أتى المكاتب بمال فقال السيد هذا حرام أي ليس ملكاً لك ولا بينة حلف المكاتب أن حلال أي أن المال ملكه ويقال للسيد تأخذه أي تأخذ المال أو تبرئه عنه أي تبرئه عن قدر هذا المال ويجبر على أحدهما فإن أبى السيد أخْذَهُ قبَضَهُ القاضي وعتق العبد إن أدى جميع ما عليه فإن نكل المكاتب عن الحلف حلف السيد إن كان له بينة سمعت.

ولو خرج المؤدَّى مستَحَقَّاً لجهة ما رجع السيد ببدله أي المُسْتَحق فإن كان المستحقُ في النجم الأخير بان أن العتق لم يقع لبطلان الأداء وإن تبين الأمر بعد موت المكاتب بان أنه مات رقيقاً وأن ما تركه للسيد دون الورثة وإن كان السيد قال عند أخذه أنت حُرٌّ لا يعتق لأ، ه قد بان عدم الأداء وإنما كان قول السيد على ظاهر الحال وقد بانت مخالفته للواقع.

وإن خرج المؤدّى من النجوم معيباً فله أي للسيد ردّه وأخذ بدله لأن العقد إنما يتناول السليم.

ولا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده لأنه عبد كما مرَّ في الخبر السابق ولا يتسرى أي لا يطأ مملوكته بإذنه على المذهب لضعف ملكه ومخافة أن تهلك الجارة بالحمل والطلق.

وله أي المكاتب شراء الجواري للتجارة فإن وطئها ولم يبالِ بالمنع فلا حدَّ عليه لشبهة الملك والولد نسيب ولا حق بالمكاتب لشبهة الملك فإن ولدته في الكتابة أي قبل عتق أبيه أو بعد عتقه لكن لدون ستة أشهر من وطئه تبعه الولد رِقّاً وعتقاً فإن عتق الوالد عتق الولد وإلا رقَّ وصار للسيد وهذا معنى قولهم إن ولده مكاتبٌ عليه ولا تصير أمه مُسْتَولَدةً للمكاتب في الأظهر لأنها علقت بمملوك فأشبهت الأمة المزوجة وقيل تصير مستولدة لأن ولدها ثبت له حق الحرية بكتابته على أبيه فثبت لها حرمة الاستيلاد.

وإن ولدته بعد العتق لفرق ستة أشهر وكان يطؤها فهو أي الولد حُرٌّ نسيب وهي أي أمّهُ أمَّ ولد ولو عجلَ المكاتب النجوم قبل وقتها لم يُجْبَرُ السيدُ عل القبول إن كان له في الامتناع غَرَضٌ صحيح كمؤنة حفظه أي مال النجوم أو خوف عليه من نهب أو إغارة أو سرقة وإلا كان للسيد غرض صحيح في الامتناع فيُجْبَرُ على قبضه لأن للمكاتب نفع في تنجيز العتق وتعجيل وقته. فقد روى البيهقي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه قال: (أن امرأة اشترته وكاتبته على أربعين ألفاً فأدى عامة المال ثم أتاها ببقيته، فقالت: لا والله حتى يأتي به سنة بعد سنة ةشهراً بعد شهر فأتى بالمال إلى عمر رضي الله عنه فأخبره بذلك فقال: ضعه في بيت المال ثم أرسل إليها عمر: أنه أخذ المال وجعله في بيت المال وقال لها: قد عَتَقَ أبو سعيد فإن اخترتِ أخذتِ أخْذَُهُ شهراً بعد شهر أو سنة بعد سنة فافعلي، فأرسلت فأخذت المال).

ولو عجَّلَ بعضها أي بعض النجوم ليبرئه السيد من السيد فأبرأ مع الأخذ لم يصح الدفع ولا الإبراء لوجود الشررط الفاسد وهو الإبراء لأنه يشبه ربا الجاهلية كان أحدهم إذا حلَّ دينه قال لمدينه إقضِ أو زد فإن لم يقضه زاد في الدين والأجل فعلى السيد في هذه الحالة ردّ المأخوذ ولا عتق.

ولا يصح بيع النجوم ولا الإعتياض عنها لأنها دين غير مستقر فقد يتطرق السقوط إليها وعلى المرجوح فلو باع السيد النجوم وأدى المكاتبُ النجومَ إلى المشتري لم يعتق في الأظهر لأن المشتري يقبض لنفسه بحكم الشراء الفاسد فلم يصح القبض وعليه فلا عتق ويطالب السيدُ المكاتبَ ويطالب المكاتبُ المشتريَ بما أخذ منه لفساد القبض ولا يصح بيع رقبته أي المكاتب في الجديد للزوم الكتابة من جهة السيد إلا بإذن المكاتب ويكون ذلك تعجيراً لنفسه فتنفسخ الكتابة عندئذ وتفريعاً على المرجوح فلو باع السيد مكاتبه فأدى المكاتب إلى المشتري ففي عتقه القولان السابقان في بيع نجومه أظهرهما المنع وهبته كبيعه فتبطل بغير رضاه وليس له أي السيد بيع ما في يد مكاتبه واعتاق عبده وتزويج أمته ولا التصرف بما في يده لأنه في المعاملة مع مكاتبه كالمعاملة مع الأجنبي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير