تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

العتق وإنما الخلاف على تقدير المال ورجع هو أي المكاتب بما أدى جميعه ورجع السيد بقيمته أي المكاتب وقد يتقاصان إذا تلف المؤدى وكان هو أو قيمته من جنس قيمة العبد أو صفتها لو قال السيد كاتبتُكَ وأنا مجنون أو محجور عليَّ بسفه طرأ فأنكر العبد وقال بل كنتَ عاقلاً صُدِّقَ السيد بيمينه إن عُرِف منه سَبْقُ ما ادعاه وإلا يعرف منه ذلك فالعبد هو المصدق بيمينه ولو قال السيد وضعتُ عنك النجم الأولَ أو قال البعضَ من النجوم فقال المكاتب بل وضعت النجم الآخرَ أو الكلّ صُدِّق السيدُ بيمينه لأنه أعرف بفعله.

ولو مات شخصٌ عن ابنين وعبدٍ فقال العبدُ كاتبني أبُوكُمَا فإن أنكرا صدقا بيمينهما على نفي العلم بالكتابة وإن صدقاه فمكاتبٌ عملاً بقولهما فإن أعتق أحدهما نصيبَهُ فالأصح لا يعتق نصيبُهُ لعدم تمام ملكه بل يوقف فإن أدى المكاتب نصيب الآخر عَتَقَ كُلُّهُ وولاؤه للأب لأنه الذي كاتبه ثم ينقل ولاؤه إليهما سواء وإن عَجَزَ المكاتب عن أداء نصيب الابن الآخر قوِّم الباقي على المعتق إن كان موسراً وقت العجز وولاؤه كله له. وإلا أي وإن كان معسراً فنصيبُهُ حرٌّ والباقي للآخر قلت بل الأظهر الذي قطع به الأصحاب العتق والله أعلم ولا سراية لأن الوارث نائب الميت وهو لا سراية عليه.

وإن صدقه أحدهما فنصيبُهُ مكاتبٌ مؤاخذة له بإقراره ونصيب المُكَذِّبِ قِنٌّ إذا حلف على نفي العلم بكتابة أبيه فإن أعتقه المُصدِّقُ أي أعتقَ نصيبه فالمذهب أن يقوَّم عليه الباقي وإن كان موسراً لأن منكر الكتابة يقول أنه رقيق كله لهما فإذا أعتق صاحبُهُ نصيبه سرى العتق إليه عملاً بزعمه.

? كتاب أمهات الأولاد ?

والأصل في الباب الأخبار الصحيحة ومنها ما رواه ابن ماجة عن حديث ابن عباس قال: (ذُكِرَتْ أمُّ إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعْتَقَهَا وَلَدُهَا).

وروى أحمد وابن ماجة والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة على دُبُرٍ منه)).

وروى الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال: (قلنا يا رسول الله إنا نأتي السبايا ونحب أثمانهن فما ترى في العزل؟ فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا، ة ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة).

قال المصنف رحمه الله إذا أحبا أمته وولدت حياً أو ميتاً أو ما تجب فيه غرة كأم وضعت مضغة فيها صورة آدمي ظاهرة أو خفية ولو لم تظهر إلا لأهل الخبرة عتقت بموت السيد لخبر ابن عباس (أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة على دبر منه). وروى البيهقي عن بن عمر قال: (أمُّ الولد اعتقها ولدها) أو أحبل أمة غيره بنكاح لا تغرير فيه بحريتها فالولد الحاصل بذلك رقيق تبعاً لأمه ولا تصير به أمَّ ولد له إذا ملكها لأ، ها ما علقت بحرٍّ منه أو أحبل أمة غيره فالولد حرٌّ لأنها علقت بحرٍّ منه كما لو علقت حما لو علقت منه في ملكه والشبهة كأن يظنها زوجته أو أمته. ولا تصير هي أمَّ ولد إذا ملكها في الأظهر لأ، ها علقت في الولد بغير ملكه.

وله أي للسيد وطء أمِّ الولد له واستخدمها وإجارتها وأرش جناية عليها وقيمتها إذا قُتلت لبقاء ملكه عليها فقد روى الدارقطني في السنن والبيهقي في السنن الكبرى عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمِّ الولد: (لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمْتعُ بها مدة حياته فإذا مات عَتَقَتْ)). وكذا للسيد تزويجها بغير إذنها في الأصح لبقاء ملكه عليها فهي كالمدبرة ويحرم بيعها ورهنها وهبتها ولا تورث عن سيدها بل تعتق بموته من رأس ماله وأما خبر أبي داود وغيره عن جابر بن عبدالله (كنا نبيع أمهات سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حيٌّ لا نرى بذلك بأساً) فاستدل به جماعة على حواز بيع أمهات الأولاد فأجيب عنه بجوابين: الأول أنه منسوخ والثاني أن هذا منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم استدلالاً واجتهاداً فيقدم عليه ما نسب إليه قولاً وهو خبر الدارقطني (أمُّ الولد لا تباع ولا توهب).

ولو ولدت الأمة من زوج أو من زنا أو من شبهة بأن ظنها زوجته الأمة فالولد للسيد يعتق بموته أي بموت السيد حتى لو ماتت أمُّهُ قبل موت السيد كهي لأن الولد يتبع أمَّهُ رقاً وحرية أي يبقى حكم الاستيلاء فيه فإذا مات السيد عتق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير