تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولو اشترى مَنْ يَعْتِقُ على سيده صحَّ والملك فيه للمكاتب لأنه مستقل بالبيع والشراء فإن عَجَز المكاتب وصار الذي اشتراه لسيده عتق عليه لأنه صار ملكاً له أو اشترى المكاتبُ مَنْ يَعْتِقُ عليه لم يصح الشراء بلا إذنٍ من السيد لتضمن الشراء العتق لأن في ذلك إتلاف للمال والشراء له بإذن فيه القولان في تبرعات المكاتب بإذن سيده أظهرهما الصحة. فإن صح الشراء فمكاتب عليه ويتبعه رقاً وحرية ولم يكن له بيعه وينفق عليه بحكم الملك دون النسب.

ولا يصح إعتاقه أي المكاتب وكتابته لعبده بإذن سيده على المذهب لأن العتق لا ينفك عن الولاء والمكاتب ليس من أهل الولاء. فقد روى الشيخان عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الولاء لمن اعتق)).

? فصل في الفرق بين الكتابة الصحيحة والباطلة والفاسدة ?

الكتابة الفاسدة لشرط فاسد كأن شرط عليه أن كسبه بينهما أو أن عتقه يتأخر سنة عن أداء نجومه والكتابة الباطلة هي ما اختل فيها ركن وأما الفاسدة فهي ما اختل فيها شرط والباطلة ملغاة إلا في تعليق عتق ممن يعتبر قوله والباطل والفاسد عندنا سواء إلا في الحج والخلع والعارية والكتابة. أو عوض فاسد كأن كاتبه على خمر أو خنزير أو أحل فاسد كأجل مجهول أو نجم واحد كالصحيحة في استقلاله ظاي المكاتب بالكسب وأخذ أرش الجناية عليه وفي أخذ مهر شُبْهَةٍ في الأمة لأنهما في معنى الاكتساب وفي أنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبٌ وكذا ولده فيكاتب عليه وكالتعليق بصفة في أنه لا يعتق بإبراء ولا بأداء الغير عنه تبرعاً والكتابة الفاسدة تبطل بموت السيد قبل الأداء لعدم حصول المعلق عليه وهو الأداء للسيد نعم إن قال له السيد إن أديت إليَّ أو إلى وارثي بعد موتي فأنت حرٌّ لم يبطل الكتابة بموته كما أن الفاسدة جائزة من الطرفين فتبطل بموت أحد المتعاقدين بخلاف الصحيحة فإنها لازمة من قبل السيد. وتصح الوصية برقبته ولا يصرف إليه من سهم المكاتبين لأ، ها جائزة من الطرفين فالأداء فيها غير موثوق به لإمكان فسخها وتتخالفهما أي تخالف الفاسدةُ الكتابةَ الصحيحةَ والتعليق في أن للسيد فسخها وكذا العبد لجوازها من الطرفين وأنه أي السيد لا يملك ما يأخذه من المكاتب لفساد العقد بل يرجع المكاتب به إن كان متقوَّماً أي له قيمةٌ خلافاً للخمر والخنزير فإنه لا قيمة لهما وهو أي السيد يرجع عليه أي على المكاتب بقيمته يوم العتق لأنه يوم التلف فإن تجانسا أي ما يرجع به العبد وما يستحقه السيد فأقوالُ التقَّاص الآتيه فعلى القول به فالأصح سقوط الدينين المتساويين ويرجع منهما صاحب الفضل أي الذي دينه يزيد على دين الآخر به أي بالفاضل على الآخر قلت: أصح أقوال التقاصّ سقوط أحد الدينين بالآخر من الجانبين بلا رضا منهما أو من أحدهما لأن مطالبة أحدهما الآخر بمثل ماله عليه عبت والثاني برضاهما لأنه إبدال ما في ذمة لأحدهما بما عليه للآخر فأشبه الحوالة والثالث برضا أحدهما لأن للمدين أن يؤدي من أية جهة شاء والرابع لا يسقط وإن رضينا والله أعلم لأنه يشبه بيع الدين بالدين وهو منهي عنه فإن فسخها أي الكتابة الفاسدة السيد فلْيُشْهِدْ بالفسخ إبعاداً للنزاع فلو أدى المكاتب في الفاسدة المالَ قالَ السيدُ كنتُ فسختُ الكتابة فأنكره أي أنكر العبد الفسخ صدق البعد بيمينه لأن الأصل عدم الفسخ وعلى السيد البينة.

والأصح بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه بسفه لأنها عقد جائز فبطلت بالجنون والإغماء والحجر كالوكالة والشركة لا بجنون العبد لأن الحظ فيها للعبد دون السيد كما أن العبد محجور عليه بالرقِّ قبل الجنون فلا يتجدد له الحجر بالجنون كما أن العبد لا يملك إبطال الصفة إنما له أن يعجّز نفسه ولو ادعى العبد كتابة فأنكر سيده أو وارثه صُدِّقا باليمين لأن لأصل عدم الكتابة ويحلف الوارث على نفي العلم والسيد على البتِّ ولو اختلفا السيد والمكاتب في قدر النجوم وصفتها تحالفا كما مرَّ في البيع ثم أي بعد التحالف إن لم يكن السيد قبض ما يدعيه لم تنفسخ الكتابة في الأصح كما في البيع بل إن لم يتفقا على شيء مما قالاه فسخ القاضي الكتابة وقيل تنفسخ بمجرد التحالف. وإن كان السيد قبضه أي قبض ما ادعاه وقال المكاتبُ بعضَ المقبوض وهو الزائد على ما اعترف به في العقد وديعة لي عند السيد عَتَقَ المكاتبُ لاتفاقهما على

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير