تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(والمستعمل في فرض الطهارة) أي المستعمل في الغسلة الأولى ولو من طهر صبي لم يميز أو استعمل في الطهارة من سلس أو الطواف أو صلاة نفل أو استعمل في طهر كتابية انقطع دمها لتحل لحليلها المسلم أو مجنونة أو ممتنعة عن الغسل ألزمها حليلها المسلم بالطهارة لتحل له كل ذلك غير طهور؛ لأنه حصل به زوال المنع من نحو الصلاة فانتقل المنع إلى الماء حيث لما أثرت الغسالة في المحل تأثرت به (قيل: وفي نفلها) أي وقيل إن الماء المستعمل في نفل الطهارة كالغسلة الثانية والثالثة والغسل المسنون والوضوء المتجدد (غير طهور)؛ لأن مداره على تأدية العبادة ولو مندوبة ويرد هذا القول بأنه لا مانع انتقل إلى الماء فمنع طهوريته وإنما كان هذا القول (في الجديد) لا في القديم؛ لأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما يتقاطر عليهم منه ولقد روى الشيخان أن النبي (ص) عاد وجابراً في مرض فتوضأ وصب عليه من وضوئه كما أن الصحابة والتابعين كانوا يسافرون ويعدمون الماء فيتيممون وما روي عن أحدٍ منهم أنه توضأ بالماء المستعمل. ومن هذا نخلص إلى أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر فقد روى أبو داود والنسائي بسند صحيح عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي (ص) نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة.

(فإذا جمع) الماء المستعمل (فبلغ قلتين فطهور) وإن قلَّ بعد ذلك بتفريقه (في الأصح)؛ لأن الماء المتنجس إذا جمع فبلغ قلتين ولا تغيَُر به صار طاهراً قطعاً والنجاسة أشد من الاستعمال فيحكم بطهارته. وقيل: غير طهور؛ لأنه لا يقع عليه اسم الماء المطلق وإنما يُسَمى ماءً مستعملاً وإن كان كثيراً كما أن التفريق أزال قوته (ولا تنجس قلتا الماء) أي: إذا بلغ الماء قلتين ولو احتمالاً (بملاقاة نجس) للخبر الصحيح الذي رواه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن عن ابن عمر مرفوعاً: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) أي لم يقبل النجس كما في رواية ابن حبان (لم ينجسه شيئ). بشرط أن تكون القلتان من محض الماء لم يختلط به مائع يوافقه حتى يبلغ قلتين (فإن غيره) أي غير النجسُ الماءَ (فنجس) أي الماء اجماعاً ولو غيره بوصف واحدٍ من ريح وكون وطعم (فإن زال تغيره بنفسه) بأن لم ينضم إليه شيء كطول مكث مثلاً (أو بماء) انضم إليه ولو كان المضاف متنجساً (طَهُرَ) لزوال سبب التنجس.

[ملحوظة]: من قال بناجسة لحم الجَلَّالة فإنه قال: لابد من علف طاهر لأن؛ الظاهر عنده أن سبب نجاستها هو رداءة لحمها وهي لا تزول إلا بالعلف الطاهر.

(أو) زال تغيره (بمسك) غَيَّر ريحه (أو زعفران) غَيَّر لونه أو بخل غَيَّر طعمه (فلا) يطهر للشك هل التغير زال حقيقة أو استتر؟ (وكذا) لا يطهرإذا غيره (تراب وجصٌّ) والجص هو: ما تسميه العامة الجبس (في الأظهر) للشك أيضاً؛ لأن التراب والجِصَّ يكورِِّان الماء والكدورة من أسباب الستر (ودونها) أي دون القلتين (ينجس بالملاقة) أي بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير لمفهوم حديث القلتين وقد اختار جمع أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وهو مذهب مالك رحمه الله ولكَّن الحديث صريح في التفصيل (فإن بلغهما) أي القلتين (بماء) ولو متنجساً أو متغيراً أو مستعملاً أو ملحاً مائياً أو ثلجاً أو بَرَداً ذاب في الماء (ولا تغير) بالماء (فطهور) للخبر السابق ولو كان النجس أو الطاهر بحفرة أو حوض آخر بحيث يتحرك ما في أحدهما بتحرك الآخر تحركاً عنيفاً وإن لم تَزُلْ كدورة أحدهما.

[ملحوظة] البئر كثير الماء إذا تَفتَّتَ فيه شيء نجس كفأرة مثلاً وتمعط شعرها وانتشر في الماء فينبغي أن ينزح الماء كله ليخرج الشعر معه فإذا كانت عين البئر فوَّارة بحيث يتعسر نزح جميع الماء فينزح منه ما يغلب على الظن أن الشعر كله خرج معه (فلو كُوِثَر) الماء (بإيرادٍ) بماء (طهور) أكثر منه (فلم يبلغهما) أي القلتين (لم يطهر) واعلم أن الإناء المتنجس يطهر بإدراة الماء الطاهر على جوانبه مرة واحدة ولو مكث المتنجس فيه مدة من الزمان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير