تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(وقيل): إذا كان الوارد على المتنجس أكثر منه فهو (طاهر لا طهور) بشرط أن لا يكون به نجاسة جامدة ولكن يرده حديث القتين (ويستثنى) مما يُنجِّسُ قليل الماء (ميتة) لا دم لها أصلاً (سائل) بحيث يسيل عند شِقِّ عضو منها في حال حياتها: كذباب وبعوض وقمل وبراغيث وخنافس وبق وعقرب ووزغ ولو شك في شيء أيسيل دمه أو لا ولم يجرح؟ فله حكم ما لا يسيل دمه (فلا تُنِّجُس مائعاً على الشهور) لما روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال: [إذا وقع الذباب في شراب فليغ مسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داءً والآخر شفاءً] وإنما يقدم السُّم ويؤخر الشفاء.

والمَقْل: الغَمْس وقد يكون الطعام حاراً فيموت الحيوان بالمقل فيه فلو كان ينجسه لما أمر بمقله.

وروى الدارقطني وضعفه عن سلمان أن النبي (ص) قال: "أيما طعام و شراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضؤوه" والمعروف أن الذباب لا يمكن الاحتراز منه دوما ًفلو لم يُعْفَ عنه لم تؤكل كثير من المأكولات؛ لأن الذباب لا ينفك يقع فيها وقِيْسَ بالذباب غيرهُ مما لا دم له متعفن؛ لأن عدم الدم المتعفن يقتضي خفة النجاسة على أنه يجب الانتباه إلى أن طرح الميت في المائع يُنِّجسه إذ لا ضرورة في ذلك، (وكذا) يستثنى (في قول: نجس لا يدركه) لقلته ولو احتمالاً عملاً بأصل الطهارة.

(طرف) أي بصرٌ معتدل بشرط مخالفته لون الواقع عليه وإن تعددت أماكن وقوعه (قلتُ: ذا القول أظهر) من الذي يقول بالتنجيس وعدم العفو (والله أعلم) لعسر الإحتراز من ذلك ويستثنى أيضاً من التنجيس صور أخرى ومنها ما يكون على رجل الذباب إذا وقع على نجاسة ثم على ثوب ويسير شهر أو ريش من نجس غير كلب وعن كثير شَعْرِ مركوب ويُعفى عن قليلِ دخانٍ نجسٍ وغبارِ زبْلٍ وعن الدم الباقي على اللحم والعظم ويعفى أيضاً من بخار تصاعد من كنيف ويعفى عن ريح دبر رطْب ٍكما يطهر فم الهرة التي أكلت نجساً إذا غابت وأمكن ولوغها ماءً ومثل الهرة كل حيوان طاهر.

(والجاري) أي من الماء وهو ما اندفع في منحدر أو مستور (كراكد) في تفصيله السابق من تنجس قليله بالملاقاة وكثيره بالتغير.

(وفي القديم لا ينجس) قليل الماء (بلا تغيُّرٍ) لأنه ماءٌ وارد على النجاسة فلم ينجس من غير تغيُّر كالماء الذي أُزيلت به النجاسة وعلى الجديد فالجريان وإن اتصلت حساً فهي منفصلة حكماً فكل جرية وهي الدفعة من الماء بين حافتي النهر أي ما يرتفع منه عند تموجه تحقيقاً أو تقديراً طالبة لما أمامها هاربة مما وراءها فإن كانت دون قلتين حيث لم يبلغ حجمها بضرب أبعادها الثلاثة قلتين تنجست بمجرد الملاقاة وإن بلغت قلتين أو أكثر فماؤها طاهر ما لم يتغير بالنجاسة. وإذا كانت النجاسة واقفة والماء يجري عليها فالماء الذي قبل النجاسة طاهر والماء الذي بعد النجاسة مما لم يمر على النجاسة طاهر أيضاً وأما الجريه التي فوق النجاسة فإن كانت متغيرة بالنجاسة فهي نجسة وإن كانت غير متغيرة فإن كل الماء قلتين فأكثر فهو طاهر.

وإذا كان في الماء الجاري موضع منخفض فركد فيه الماء ووقعت فيه نجاسة فإن الماء الذي قبل الموضع المنخفض طاهر والجاري بعد المنخفض وقبل وصول ماء النجاسة إليه طاهر وأما الماء في الموضع المنخفض والجرية التي تجري بجنبه فإن كانا متغيرين بالنجاسة فهما نجسان وإن كانا غير متغيرين فإن بلغا جميعاً قلتين فهما طاهران وإن كانا دون القلتين فهما نجسان. وإذا كانت الجرية تبلغ قلتين وفيها نجاسة جارية معها والماء غير متغير فهو طاهر. وإذا وقعت نجاسة في مائع غير الماء كاللبن والخل والدهن حُكِمَ بنجاسته سواء كان قليلاً أو كثيراً وسواء تغير أو لم يتغير لأنه لا قوة له في دفع النجاسة من غيره فلا يدفعها عن نفسه بخلاف الماء.

[فائدة]: الذراع= 44سم تقريباً، والذراع والربع= 55سم تقريباً.

500 × 406.25 = 203.125 كجم

1000

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير