تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(أمتعه) إذا لم يكن مقصوداً للحمل بل كان تبعاً أو لم يقصد الحامل شيئاً بعينه (وتفسير) إذ كان التفسير أكثر من القرآن لأنه لا يسمى قرآناً (ودنانير) عليها سورة الإخلاص أو غيرها لأن القرآن لم يقصد هنا كما يجوز أكل طعام وهدم جدار نقش عليها قرآن (لا قلب ورقة بعود) أي ولا يحل حمل قلب ورقة بعود ونحوه لأنه نقل للورقة فحكمه كحكم الحمل والثاني يجوز لأن العود منفصل عن الشخص فليس له حكمة (وأن الصبي) المميز (المحدث) ولو حدثاً أكبر (لا يمنع) في الأصح من مس أو حمل لوح يتعلم به ولا مصحف يتعلم منه وأما غير المميز فيمنع منه حتى لا ينتهكه.

(قلت: الأصح حل قلب ورقه) أي المصحف (بعود) ونحوه (وبه قطع العراقيون) لأن التقليب ليس بحمل ولا في معنى الحمل ومن (تيقن طهراً وحدثاً وشك) أي تردد باستواء أو رجحان (في ضده) أطرأ عليه أم لا (عمل بيقينه) باعتبار استصحاب الحال وذلك أن النبي (ص) "نهى الشاك في الحدث من أن يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" رواه البخاري عن عبد الله بن زيد. (فلو تيقنهما) أي الطهر والحدث (وجهل السابق) منهما (فضد ما قبلهما) يأخذ به (في الأصح) فإن كان قبلهما محدثاً فهو الآن متطهر لتيقنه الطهر وشكه في تأخر الحدث عنه والأصل عدم تأخره أو متطهر فهو الآن محدث ليتقن رفع الحدث مع الشك في تأخر الطهر الآخر والأصل عدم تأخره ولو تيقن طهراً وحدثاً نظر لما قبل قبلهما وهكذا فإن لم يعلم ما قبلهما لزمه الوضوء في كل حال لتعارض الاحتمالين بلا مرجح.

(فصل في آداب قضاء الحاجة)

أي فصل في آداب الخلاء والاستنجاء وبدأ المصنف بآداب الخلاء فقال: (يقدم داخل الخلاء) لو كان دخوله لحاجة غير قضاء الحاجة ولو كان بصحراء يقدم (يساره) وكذلك في الدخول على كل مستقذر كأماكن الربا وما يصنع فيه التماثيل وآلات اللهو (والخارج) يقدم (يمينه) على العكس من المسجد وكذلك في كل مكان فيه التكريم ويسمى أيضاً مكان قضاء الحاجة المرفق والكنيف والمرحاض والخلاء ويستحب لمن أراد الخلاء أن يقول بسم الله اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث فقد روى الشيخان عن أنس أن النبي (ص) كان يقول إذا أراد دخول الخلاء: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" أما البسملة فرواها ابن السني بسند صحيح.

ويندب لمن أراد دخول الخلاء أن يعد أحجار الاستنجاء فقد روى أبو داود والنسائي عن عائشة أم المؤمنين أن النبي (ص) قال: [إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يتطيب بها فإنها تجزئ] أو تعد الماء إن أراد الاستنجاء به أو هما إن أراد الجمع وهو الأفضل فقد أخرج ابن ماجه وآخرون عن جابر وأنس وأبي أيوب لما نزلت [فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين] التوبة:108 دعا النبي (ص) الأنصار فقال: "إن الله عز وجل قد أحسن عليكم الثناء فما تصنعون؟ فقالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة فقال: هل غير هذا؟ فقالوا: لا إِلاَّ أن أحدنا إذا خرج من الخلاء أحب أن يستنجي بالماء فقال رسول الله (ص) هو ذاك فعليكم به" وهذا يدل على أنهم كانوا يستعملون الحجارة أولاً لأنهم لا يخرجون إلا بعد استعمال الحجارة.

(ولا يحمل) في الخلاء (ذكر الله تعالى) أي لا يحمل شيئاً مكتوب فيه ذكر الله تعالى لما روى الترمذي عن أنس "أن النبي (ص) إذا دخل الخلاء وضع خاتمه" وإنما وضعه لأنه كان مكتوباً عليه محمد رسول الله ثلاثة أسطر. قال الإسنوي وفي حفظي أنه كان يقرأ من أسفل فصاعداً ليكون اسم الله فوق الجميع قال الإمام ابن حجر: حمل عليه اسم الله على الخلاء مكروه لا حرام ولم يثبت فيه خبر صحيح. ومن أراد الخلاء فلا يدخل المحل حافياً ولا مكشوف الرأس فقد روى البيهقي عن حبيب بن صالح مرسلاً "أن النبي (ص) كان إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه" ويثبت هذا موقفاً بسند صحيح عن الصديق كما في مصنف ابن أبي شيبة.

(ويعتمد) ندباً في حال قضاء حاجته (جالساً يساره) وينصب اليمنى تكريماً لها بأن يضع أصابعها على الأرض ولأن ذلك أسهل لخروج الخارج فقد أخرج البيهقي عن سراقة أن النبي قال: [إذا قعد أحدكم لحاجته فليعتمد على رجله اليسرى] ويستحب ألا يطيل الجلوس على قضاء الحاجة لما في ذلك من الضرر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير