تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(ولا يستقبل القبلة) أي الكعبة (ولا يستدبرها) أدباً مع ساتر ارتفاعه ثلثا ذراع فأكثر ويدنو من الساتر ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي وكل هذا في غير المعد لقضاء الحاجة (ويحرمان) أي الاستقبال والاستدبار بعين الفرج الخارج منه البول أو الغائط (بالصحراء) بدون الساتر المذكور لما روى الشيخان عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي (ص) قال: "إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره ولكن شرقوا أو غربوا"

وروى الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله (ص) أن تستقبل القبلة ببول أو غائط فرأيته قبل أن يُقْبض بعام يستقبلها] فحملوا الخبر المفيد للحرمة على الفضاء وما ألحق به لسهولة اجتناب المحاذاة فيه بخلاف البناء غير المذكور مع الصحراء أما إذا كانت هناك ضرورة كهبوب الريح فلا حرج في الاستقبال أو الاستدبار. فقد أخرج ابن أبي حاتم وعبد الرازق في المصنف بسند ضعيف مرفوعاً والأصح وقفه على مولى أبي عيينة عن سراقة "أن النبي (ص) كان يأمرهم باستمخار الريح إذا أراد أحدهم أن يبول" ومعنى يتمخر: ينظر من أين هبوبها.

(ويبعد) ندباً عن الناس في الصحراء بحيث لا يسمع لخارجه صوت ولا يشم له ريح فقد روى أصحاب السنن عن المغيرة "أن النبي (ص) كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد بحيث لا يراه أحد" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(ويستتر) عن أعين الناس بشيء بحيث لا ترى عورته لما روى أصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال: "من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستتر به فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فلا حرج" ويحصل الستر بوهدة أو راحلة أو بإرخاء ذيله. قال النووي في شرح مسلم: "ويجوز كشف العورة في محل الحاجة كحالة الاغتسال والبول ومعاشرة الزوجة ويحرم ذلك في حضرة الناس".

(ولا يبول) ولا يتغوط (في ماء راكد) قل أو كثر لما روى مسلم عن جابر [أن النبي (ص) نهى عن البول في الماء الراكد] لأنه ربما أفسده ومثل البول الغائط بل هو أولى منه أما الماء الجاري فلا يكره التبول والتغوط فيه إن كان كثيراً لقوته.

(وحُجْر) أي ولا يبول ولا يتغوط في حجر لما روى أحمد أبو داود والحاكم عن عبد الله بن سَرْجِس "أن النبي (ص) نهى عن البول في الجحر قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ فقال: يقال: إنها مساكن الجن" صححه ابن خزيمة وابن السكن والذهبي ولأنه قد يكون فيه حيوان قوي فيؤذيه أو حيوان ضعيف فيتأذى والجحر هو الخرق المستدير النازل في الأرض وأما السرب فهو الشق المستطيل في الأرض (ومهب الريح) أي لا يتبول في مهب الريح حتى لا ترد الريح عليه رشاش البول ولا يستحم في مكان الغائط الذي لا منفذ له لأنه مظنة النجاسة وكثرة الوسواس فقد روى أبو داود عن عبد الله بن مُغَفَّل أن النبي (ص) قال: "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه" (و) لا يتبول في (متحدث) الناس أي مكان اجتماعهم في الشمس شتاءً أو الظل صيفاً (و) لا في (طريق) لهم يسلكونه فقد روى أبو داود بسند جيد عن معاذ أن النبي (ص) قال: "اتقوا الملاعن الثلاثة: البُرَاز في الموارد وقارعة الطريق والظل المقصود] وسميت ملاعن لأن من رأى ذلك قال: من فعل هذا لعنه الله أي لأنها كانت سببا ًللعن. والموارد الطرق إلى الماء ويستحب أن يجلس إذا أراد أن يبول ولا يبول قائما ًمن غير عذر فقد روى الترمذي عن عائشة أنها قالت من حدثكم أن النبي (ص) كان يبول قائماً فلا تصدقوه أما عند العذر فإن ذلك جائز فقد ثبت في الكتب الستة عن حذيفة "أن النبي (ص) أتى سباطة قوم فبال قائماً" وأخرج البيهقي في السنن بسند ضعيف عن أبي هريرة "أن النبي (ص) بال قائماً لعلة بمأبضه" والمَأْبض ما كان تحت الركبة وقد نقل صاحب الإحياء عن بعض الأطباء أنه قال: البول في الحمام قائما ًفي الشتاء خير من شربة دواء. (و) لا يتبول (تحت) شجرة (مثمرة) ولو كان الثمر مباحاً (ولا يتكلم) حال البول والغائط إلا لمصلحة لما ردُى أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن خزيمة في صحيحه عن أبي سعيد أن النبي (ص) قال: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك"

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير