تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(ولا يستنجي بماء في مجلسه) بل ينتقل عنه ولو قليلاً لئلا يعود عليه فينجسه إلا في الأَخْلِيَة المُعَّدة لذلك فلا ينتقل لأنه لا يناله رشاش فيها أما المستنجي بالحجر فلا يلزمه الانتقال لعدم وجود الرشاش ويكره أن يبول في موضع وضوئه أو غسله لحديث أبي داود عن عبد الله بن مُغَّفل أن النبي قال: "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه"

(ويستبرئ من البول) والغائط ندبا ًوقيل: وجوباً بنحو تنحنح ومشي وأكثر ما قيل في المشي سبعون خطوة ونتر وكيفية النتر أن يمسح بيسراه من دبره إلى رأس ذكره وينتره بلطف ليخرج ما بقي إن كان ويكون ذلك بالإبهام والمسجة وأما المرأة فتضع أطراف أصابعها اليسرى على عانتها وتستنجي في مواضع البول بالأحجار والماء كالرجل وأمر الاستبراء مختلف باختلاف الناس والمقصود منه أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخاف خروجه فمنهم من يحصل له ذلك بأدنى عصر ومنهم من يحتاج إلى تنحنح ومنهم من لا يحتاج إلى شيء من هذا وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي في ذلك إلى حد الوسوسة. ومعلوم أن الأحجار تجزئ في قلع النجاسة كما أنه من المعلوم أن الأحجار لا يمكن أن تزيل أثر النجاسة تماماً؛ لذا استحب الاستبراء ولم يجب وأما ما رواه الشيخان عن ابن عباس أن النبي مر بقبرين فقال: "إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمية وأما الآخر فكان لا يستنزه في البول" وفي رواية "لا يستبرئ من البول" فمحمول على ما إذا تحقق أو غلب على ظنه بمقتضى عادته أنه إن لم يستبرئ خرج منه شيء ويكره حشد مخرج البول من الذكر بنحو قطن.

(ويقول) ندباً (عند دخوله) لمحل قضاء حاجته أو دخوله لبابه وإن بَعُدَ محل الجلوس عنه (باسم الله) فإن نسي حتى دخل قاله بقلبه (اللهم إن أعوذ بك من الخبث) أي أتحصن بك من الخبث وهم ذكران الشياطين (والخبائث) وهو جمع خبثة وهن إناث الجن للاتباع فقد روى الشيخان عن أنس أن النبي (ص) كان يقول إذا أراد دخول الخلاء: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" وقيل أيضاً: إن الخبث هو الشر وأما الخبائث فهي الشياطين. (وعند خروجه منه) أي قضاء الحاجة يقول: (غفرانك) أي اغفر لي (الحمد لله الذي أذهب عنِّيَ الأذى) بتسهيل خروجه (وعافاني) للاتباع فقد روى ابن ماجه عن أنس أن النبي كان يقول إذا خرج من الخلاء: "الحمد لله الذي أذهب عنِّيَ الأذى وعافاني" (ويجب الاستنجاء) من كل خارج ملوث (بماء) على الأصل في إزالة النجاسة (أو حجر) لما روى أبو داود عن عائشة أم المؤمنين أن النبي قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها" وروى مسلم عن سلمان الفارسي أنه قال "أمرنا رسول الله (ص) أ ن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار"

والاستنجاء عبادة مسقلة فيجوز تأخيره عن الوضوء على أن لا يمس شيئاً من عورته فيصح الوضوء ولا يصح التيمم والفرق بينهما أن الوضوء يرفع الحدث وذلك يصح مع بقاء النجاسة والتيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به فعل الصلاة ولا استباحتة مع بقاء النجاسة وقيل: لأن الماء أقوى من التراب. وإذا كان على البدن نجاسة في غير موضع الوضوء أو التيمم فيصح وضوؤه مطلقاً وتيممه إذا كانت في غير موضع الاستنجاء لأن وجود النجاسة لا يمنع صحة الطهارة على أنه لا تصح الصلاة حتى يطهر بدنه وثوبه من النجاسة.

(وجمعهما) في بول أو غائط (أفضل) من الاقتصار على أحدهما على أن يقدم الحجر على الماء (وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم) كخشب وخزف وصوف لحصول المقصود على أن يكون طاهرا ًفقد أخرج البخاري عن ابن مسعود أنه قال: "أتيت النبي (ص) بحجرين وروثة ليستنجي به فأخذ الحجرين ورمى بالروثة وقال: إنها ركس" والركس هو الرجس وكل مستقذر ولأن الماء النجس لا يجوز إزالة النجاسة به فكذلك الجامد النجس ولايجوز الاستنجاء بمحترم كجزء حيوان متصل به ومطعوم آدمي كالخبز والدقيق والنخالة ويمنع الاستنجاء بالعظم فقد روى مسلم عن ابن مسعود أن النبي (ص) نهى عن الاستنجاء بالعظام وقال: "هي زاد إخوانكم من الجن" ويجوز بمطعوم البهائم كالحشيش ويحرم بما فيه اسم معظم ويجوز بالثياب القديمة والجديدة (وجلد دُبِغ) فإنه يجوز الاستنجاء به لانتقاله من طبع اللحم إلى طبع الثياب؛ فلذا جاز بيع جلد بجلدين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير