تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يوم حين حرم الفطر على الصائم وإنما يحرم بالصادق إجماعاً ولا نظر لمن شذَّ فلم يحرمه إلى طلوع الشمس فهو مخالف للإجماع (المنتشر ضوؤه معترضاً بالأفق) أي نواحي السماء بخلاف الكاذب فإنه يطلع مستطيلاً بأعلاه ضوء كذنب السرحان: أي الذئب ثم تعقبة ظلمة قيل شُبِّه بذنب السرحان لأن الضوء يكون في أعلاه والشعر يكون في أعلى ذنب السرحان دون أسفله (حتى تطلع الشمس) لخبر مسلم "وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس" وبذلك يكفي طلوع بعضها بخلاف الغروب (والاختيارأن لا تؤخر عن الاسفار) بحيث يميز الناظرُ القريبَ منه لحديث جبريل (قلت يكره تسمية المغرب عشاءً) وتسمية (العشاء عتمة) لخبر البخاري عن ابن عمر "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم وتقول الأعراب هي العشاء" وفي خبر مسلم "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا أنها العتمة وهم يُعتمون بالإبل" وفي رواية بحلاب الإبل أي يؤخرونها إلى شدة الظلمة والمنع للكراهة لأن النبي (ص) قال: "لو تعلمون ما في الصبح والعتمة لأتيتموها ولو حبواً" متفق عليه. قيل ذلك لبيان الجواز (و) يكره (النوم قبلها) أي قبل فعلها بعد دخول وقتها لأن النبي (ص) يكره ذلك رواه الشيخان ولأنه ريما نام حتى دخل وقت الأخرى ويجري ذلك في سائر الصلوات إلا أن يغلبه النوم أو غلب على ظنه أنه يستيقظ (و) يكره (الحديث بعدها) لنهي النبي عن ذلك رواه الشيخان (إلا) لمنتظر الجماعة أو المسافر لخبر أحمد عن ابن مسعود "لا سَمَرَ بعد العشاء إلا لمصلٍ أو مسافر أو لعذر" أو (في خير) كعلم شرعي أو موعظة أو مذاكرة آثار الصالحين (والله أعلم) لما صح أنه (ص) كان يحدثهم عامة ليلة عن بني إسرائيل رواه الحاكم عن عمران بن حصين (وَيُسَنُّ تعجيل الصلاة لأول الوقت) إذا تيقنه ولو عشاء لقوله (ص) حين سُئِلَ أي الأعمال أفضل قال: "الصلاة في أول وقتها" قال الحاكم على شرط الشيخين. وعن ابن عمر مرفوعاً "الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله" رواه الترمذي. قال الشافعي رضوان الله إنما يكون للمحسنين والعفو يشبه أن يكون للمقصرين ولو اشتغل أول الوقت بأسباب الصلاة كالطهارة والأذان والستر وأكل لُقمٍ توفر خشوعه وتقديم سنة راتبة ثم أحرم بعد ذلك حصلت له فضيلة أول الوقت ويندب للإمام الحرص على أول الوقت لكن بعد مضي وقت يجتمع الناس فيه عادةً وإن قلَّ ولا ينتظر ولو نحو شريف وعالم فإن انتظره كره فقد ثبت أن النبي (ص) تأخر مرتين عن وقت عادته فأقاموا الصلاة فتقدم أبو بكر مرة وابن عوف أخرى مع أنه لم يطل تأخره بل أدرك صلاتيهما واقتدى بهما وصوّب فعلهما (وفي قول: تأخير العشاء أفضل) لخبر الشيخين أنه كان (ص) يستحب أن يؤخر العشاء والحكمة في تأخيرها إلى وقت الاختيار لتكون وسط الليل بإزاء الظهر فإنه وسط النهار والمشهور استحباب التعجيل لعموم الأحاديث ولأنه هو الذي واظب عليه رسول الله والخلفاء الراشدون من بعده وهو الذي يجب أن يُفْعَلَ اليوم لاعتياد الناس على الاجتماع بعد الأذان (ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر) إلى أن يصير للحيطان ظلٌ لخبر البخاري عن أبي هريرة "إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم" أي غليانها وانتشار لهبها وخرج بالظهر الجمعة فلا يسن فيها الإبراد لخبر الصحيحين عن أنس أنه (ص) كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس ذلك لأن الناس مأمورون بالتبكير إليها (والأصح اختصاصه) أي الإبراد (ببلد حار) كالحجاز والعراق (وجماعة مسجد) أو أي مكان (يقصدونه من بُعْدٍ) فلا يسن الإبراد في غير شدة الحر ولا يسن الإبراد لمن يصلي منفرداً وضابط البعد ما يتأثر قاصده بالشمس (ومن وقع بعض صلاته في الوقت) وبعضها خارجه (فالأصح أنه إن وقع) في الوقت منها (ركعة) كاملةٌ (فالجميع أداء وإلا فقضاء) سواءً أخّر لعذر أم لا لخبر الشيخين: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" قال النووي في الروضة: "ولو شرع في صلاته وقد بقي من الوقت ما يسعها فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت لم يأثم قطعاً ولا يكره على الأصح" (ومن جهل الوقت) لنحو غيم أو حبس في مكان مظلم (اجتهد) إن قدر على اليقين (بورد) كقراءة ودرس (ونحوه) كصنعةٍ وصياح ديك مجرب أو إخبار ثقةٍ لقول أنس: كنا إذا "كنا مع رسول الله (ص) في السفر فقلنا زالت الشمس أو لم تزل صلّى الظهر" قيل: وفي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير