تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا دلالة على الاجتهاد ونصب الأدلة وقيل: للمبادرة أو الوقت ولانهم علموا استحالة شكهم مع صلاة رسول الله (ص) ويستنبط أيضا ًجواز تقليد العَدْلِ في الوقت والجهة (فإن) اجتهد وصلى ثم (تيقن صلاته) أي إحرامه فيها (قبل الوقت قضى في الأظهر) لفوات شرطها وهو الوقت (وإلا) أي: وإن لم يتيقن وقوعها قبل الوقت (فلا) قضاء عليه (ويبادر بالفائت) وجوباً إن كان الفوات بغير عذر وجوازاً إن فات بعذر تعجيلاً لبراءة ذمته لما روى الشيخان عن أنس "من نسي صلاةً أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (ويسن ترتيبه) أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر خروجاً من خلاف من أوجبه (و) يسن (تقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها) لأن النبي (ص) فاتته صلاة العصر يوم الخندق فصلاها بعد المغرب، متفق عليه، فإن لم يرتب ولم يقدم الفائته جاز لأن كل واحدة عبادة مستقلة والترتيب إنما وجب في الأداء لضرورة الوقتَ وفِعْلُهُ (ص) المجرد من غير أمر إنما يدل عندنا على الاستحباب فإن خاف فوات الحاضرة لزمه البراءة بها لئلا تصير فائتة أيضاً (وتكره الصلاة عند الاستواء) لما روى مسلم عن عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله (ص) ينهانا أن نصلي فيهم أو نقبر موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب" وقيل: النهي للتنزيه لأننا مأمورون بالصلاة في أول الوقت والظهيرة شدة الحر وقائمها هوالبعير يكون باركاً فيقوم من شدة حر الأرض وتضيف أي تميل ووقت الاستواء لطيفٌ لا يتسع لصلاة والأمر تعبديٌ (إلا يوم الجمعة) لاستثنائه في خبر ابي داود وغيره (وبعد) أداء صلاة (الصبح حتى ترتفع الشمس) فيها (كرمح) في رأي العين وطوله نحو سبعة أذرع (و) بعد أداء صلاة (العصر) ولو لمن جمع تقديماً (حتى) تصفو الشمس بخلافه قبل فعلها فيجوز النفل مطلقاً ومن الاصفرار حتى (تغرب) لمن صلى العصر ومن لم يصلها (إلا لسبب) لم يقصده متقدم على الفعل (كفائته) ولو نافلة اتخذها ورداً لصلاته كما قضى النبي (ص) سنة الظهر بعد العصر لما شغل عنها (وكسوفٍ) لأنها معرضة للفوات (وتحية) لم يدخل المسجد بقصد صلاتها فقط (وسجدة شكر) وتلاوة لأن كعب بن مالك فعلها بعد الصبح لما نزلت توبته وركعتي طواف وصلاة جنازة ولو على غائب وقد نقل ابن المنذر الإجماع على فعل الفائتة وصلاة الجنازة بعد الصبح والعصر وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه (ص) قال لبلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفّ خفق" نعليك بين يديَّ في الجنة، قال ما عملت عملاً أرجى عندي من أني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. أما ما يمكن التصرف بسببه عن تأخير أو تقديم فلا تنعقد صلاته كركعتي الاستخارة والإحرام لأن الاستخارة والإحرام سببهما متأخر عنهما كما يقول الفقهاء أما مثل صلاة الاستسقاء فسببها متقدم عليها وهو القحط وصلاة الكسوف سببها متقدم عليها وهو انكساف الشمس وصلاة الجنازة سببها متقدم عليها وهو الموت ... (وإلا في حرم مكة) المسجد وغيره مما حرم صيده (على الصحيح) لما روى الترمذي وصححه "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار" لزيادة فضلها فلا يُحْرَمُ من ثوابها المقيم لأن الطواف صلاة.

فصل فيمن تلزمه الصلاة أداء وقضاء

(فصل: إنا تجب الصلاة على كل مسلم) فلا تجب على كافر وجوب مطالبة في الدنيا لعدم صحتها منه (بالغ عاقل طاهر) فلا تجب على مجنون ولا تجب على صغير ولا تجب على حائض ولا نفساء ولا مغمى عليه (ولا قضاء على الكافر) إذا أسلم لقوله تعالى: [قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف] الأنفال:138 (إلا المرتد) فيلزمه قضاء ما فاته زمن الردة حتى زمن جنونه أو إغمائة أو سكره ولو بلا تعدٍّ تغليظاً عليه لأنه التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه بالجحود (ولا الصبي) فلا يقضي الصبي لعدم تكليفه أثناء صباه فلا يقضي بعد بلوغه (ويؤمر) الصبي المميز (بها) فيأمره والده بها مع الالحاح والتهديد إن لزم ذلك ويؤمر بجميع شروطها وبسائر الشرائع الظاهرة (لسبع) أي بعد استكمال سبع سنين (ويضرب عليها) أي على تركها (لعشر) سنين لما روى الترمذي وصححه عن ابن عمرو "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير