تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يعدل لذكر آخر (ووجب التعلم إن قدر) عليه ولو بسفر إن وجد مؤنته (ويسن) للمصلي (رفع يديه في تكبيره) الذي للتحرم إجماعا (حذو منكبيه) لحديث ابن عمر "أنه (ص) كان يرفع يديه خذو منكبيه إذا افتتح الصلاة" متفق عليه والصفة في ذلك أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه للاتباع الوارد في طرق صحيحة متعددة لكنها مختلفة الظواهر فجمع الشافعي بين هذه الآثار ويسن كشف يديه ونشر أصابعه وتفريقهما تفريقاً وسطاً (والأصح) في وقت الرفع أن يكون (رفعه مع ابتدائه) أي رفع يديه مع ابتداء التكبير لحديث ابن عمر "أنه (ص) كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة" متفق عليه. والأفضل أن يكون انتهاؤهما "التكبير والرفع" معاً ولا يضر انتهاء أحدهما قبل الآخر (ويجب قرن النية بالتكبير) أي تكبيرة الإحرام لأن النية هي أول الأركان على أن يستحضر في النية كل مُعْتبَّر في صلاته كالقصر والإمامة والجمعة والقدوة مع عدم المنافي للصلاة كالتردد في الخروج منها أو الاستمرار فيها ولا يتعلق قطعها بحدوث شيء (الثالث) من الأركان (القيام في فرض القادر) ولو بمعين لخبر البخاري عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي (ص) عن الصلاة فقال: "صلِ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقياً [لا يكلف الله نفساً إلا وسعها] وخرج بالفرض النفلُ وراكب السفينة إذا خشى نحو دوار في رأسه إذا قام والغزاة وأهل الكمائن في الجهاد إذا خافوا أن يراهم العدو إذا قاموا فيفسد تدبيرهم وأيضاً سلس لا يستمسك بوله إلا قاعداً (وشرطه) أي لقيام الاعتماد علي قدميه أو أحدهما و (نصب فقاره) وهو مفاصل الظهر لأن اسم القيام لا يوجد إلا معه ولا يضر استناده إلى ما لو زال لسقط (فإن وقف منحنياً) إلى الأمام أو الخلف بأن يعيد إلى أقل الركوع أقرب (أو مائلاً) ليمينه أو يساره (بحيث لا يسمى قائماً) عرفاً (لم يصح) لتركه الواجب بلا عذر (فإن لم يطق) انتصاباً (وصار كالراكع) لكبر وغيره (فالصحيح أنه يقف كذلك) هلى هيئته وجوباً لقربه من الانتصاب لقول النبي (ص) في الحديث الصحيح: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (ويزيد) وجوباً (انحناؤه لركوعه إن قدر) على الزيادة تميزاً بين الركوع والسجود (ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود) لعلة بظهره تمنعه الانحناء (قام وفعله) أي الركوع والسجود (بقدر إمكانه) فيحني قدر إمكانه صلبه ثم رقبته ثم رأسه ثم طرفه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ولو أمكنه الركوع فقط كرره عن الركوع والسجود (ولو عجز عن القيام) بأن لحقته مشقة ظاهرة أو شديدة (قعد كيف شاء) إجماعاً ولا ينقص ثوابه لعذره (وافتراشه أفضل من تربعه) لأنه المعهود في الصلاة وأفضل من توركه أيضاً لأن التورك معهود في التشهد الأخير فقط وقيل إن التربع للمرأة أفضل لأنه الأستر لها (ويكره) الجلوس ماداً رجليه و (الإقعاء) هنا وفي جميع قعدات الصلاة لما أخرج ابن ماجة وغيره عن أنس أن النبي (ص) "نهى عن الإقعاء في الصلاة ونهى عن التورك" (بأن يجلس على وركيه ناصباً ركبتيه) وهو أن يُلصِقَ الرَّجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وهو ما تسميه العرب الاحتفاز والاستيفاز زاد أبو عبيد ويضع يديه على الأرض وهو قول أهل اللغة أما الفقهاء فيقولون أن يضع يديه على ركبتيه ومن الإقعاء ما هو محمود وهو أن يلصق بطون رجليه بالأرض ويضع رجليه على عقبيه لخبر مسلم الإقعاء سنة نبينا (ص) قال الشافعي وهو مندوب بين السجدتين وفي كل جلوس قصير كجلسة الاستراحة (ثم ينحني لركوعه بحيث تُحاضي جبهته ما قدام ركبتيه) أي تقابل جبهته ما أمام ركبتيه وهو أقل الركوع (والأكمل أن تحاذي) جبهته (ووضع سجوده) وركوع القاعد في النفل كذلك قياساً على أقل ركوع القائم وأكمله أن يحاذي قريباً من محل سجوده (فإن عجز عن القعود صلى لجنبه) مستقبلاً القبلة بوجهه ومقدم بدنه (فإن عجز) عن الجنب (فمستلقياً) على ظهره وأخمصاه للقبلة ولابد من وضع نحو وسادة تحت رأسه ليستقبل بوجهه القبلة ويركع ويسجد بقدر إمكانه.

تنبيه: لو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود أتى بالمقدور وبنى على قراءته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير