تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(وللقادر) على القيام (التنفل قاعداً) بالإجماع (وكذا مضطجعاً) والأفضل على جنبه الأيمن لحديث البخاري عن عمران "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم "أي المضجع" على النصف من صلاة القاعد" ويلزمه أن يقعد للركوع والسجود أو يومئ بهما.

(الرابع القراءة) للفاتحة (ويسن بعد التحرم) لفرض أو نفل (دعاء الافتتاح) إلا لمن أدرك الأمام في غير القيام أو خشى ضياع الفاتحة إن قرأ دعاء الافتتاح وورد فيه أدعية مشهورة وأفضلها "وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين لا شريك له وبذلك أمرت لقوله تعالى: [فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم] النحل:98، والرجيم هو المطرود، وقيل المرجوم بالشهب، وأفضل صيغ التعوذ "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (ويسرهما) وأنا من المسلمين" رواه مسلم عن علي (ثم التعوذ) قبل القراءة أي الافتتاح والتعوذ (ويتعوذ في كل ركعة على المذهب) لابتداء قراءة جديدة (والأولى آكد) أي الاستعاذة في الركعة الأولى أكد منها في الركعات الأخرى (وتتعين الفاتحة في كل ركعة) في قيامها بأن يقرأها حفظاً أو من مصحف أو تلقيناً لخبر الشيخين عن عبادة "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب" وأما قوله تعالى: [فاقرأوا ما تيسر من القرآن] المزمل:20 فوارد في قيام الليل (إلا ركعة مسبوق) فإنها لا تتعين وإن وجبت عليه لأن الإمام يتحملها عنه (والبسملة آية منها) لإجماع الصحابة على إثباتها في المصحف مع تحريهم تجريده عما ليس بقرآن والأخبار منها أنه (ص) قرأ بفاتحة الكتاب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية رواه الشافعي عن أبي مليكة عن أم سلمة. وروى البيهقي وابن خزيمة والدار قطني عن أم سلمة أنه (ص) قرأ القرآن فبدأ بـ"بسم الله الرحمن الرحيم" فعدها آية ثم قرأ "الحمد لله رب العالمين" فعدها ست آيات وروى الدارقطني عن أبي هريرة: "إذا قرأتم فاتحة الكتاب فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أمُّ القرآن والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها".

(وتشديداتها) هيئات لحروفها والشدة حرفان أولهما ساكن وعدد التشديدات أربع عشرة منها ثلاث في البسملة ولو شدد المخفف أساء وتعمد ترك التشديد مبطل للصلاة. (ولو أبدل ضاداً بظاء) أي أتى بالظاء بدل الضاد (لم تصح في الأصح) لتغييره النظم إذا معنى ضلَّ غاب وظلّ يفعل كذا استمر يفعله والعاجز عن التمييز يجزئه مع الإبدال قطعاً والمتعمد لا يجزئه قطعاً بل تبطل صلاته به والثاني تصح لعسر التمييز بين الحرفين على كثير من الناس. وقيل الأصح أن يقول ولو أبدل ظاءً بضاد لأن الباء تدخل على المأخوذ لا على المتروك قال الطفيل بن عمرو الدوسي لما أسلم زمن النبي (ص) فألهمني هداي الله عنه وبدل طالعي نحسي بسعدي (ويجب ترتيبها) بأن يأتي بها على نظمها المعروف للاتباع ولأنه مناط الأعجاز (وتجب موالاتها) بأن يصل الكلمات بعضها ببعض ولا يفصل إلا بقدر التنفس للاتباع ولخبر "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه الشيخان عن مالك بن الحويرث (فإن) فصل بأكثر من سكتة التنفس سهواً أو لتذكر الآية وإن طال لم يضر وكذلك لو كرر آية في محلها و (تخلل ذكر) أجنبي لا يتعلق بالصلاة كالحمد للعطاس والفتح على غير الإمام (قطع الموالاة) وإن قلَّ لإشعاره بالإعراض عن الصلاة وإن كان ذلك عمداً أما عنَد السهو والجهل لم يقطعها (فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه) إذا سكت بقصد القراءة وكسجوده معه لتلاوة وكسؤال رحمة أو استعاذة من عذاب عند قراءة إمامه آيتيهما.

ويجب التنبيه: إلى أن الفتح على الإمام يكون إذا توقف الإمام لتلقينه الآية أما إذا ما زال يردد التلاوة فلا يفتح عليه ولا يقطع المولاة سكوتٌ يسير للتفكر والتذكر (في الأصح) (ويقطع) المولاة (السكوت) العمد (الطويل) وهو ما يشعر مثله بقطع القراءة (وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح) لتأثير الفعل مع النية كنقل المُودع الوديعة بنية الخيانة فإنه يضمن تلفها وإن لم يضمن بأحدهما فقط وإذا شك قبل الركوع هل قرأ الفاتحة أما لا لزمه قراءتها أو بعد الركوع فلا (فإن جهل الفاتحة) لعدم معلم أو مصحف أو بلادة أو إهمال (فسبع آيات) يقرأ بهن بدلاً عن الفاتحة إن أحسنها لأن هذا العدد ثابت في

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير