تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته) لأن غير المتحرك حكمه حكم الشيء مستقراً كما أفاده خبر (مكن جبهتك) وإذا سجد على عصابة جُرْحٍ أو نحوه بأن شق عليه ازالتها لم يلزمه الإعادة للعذر وإذا غطى المتحرك بعض الجبهة والبعض الآخر مكشوف أجزأه السجود على المكشوف (ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر) لأن الجبهة هي المقصودة بالوضع ولأنه لو وجب وضع غيرها لوجب الإيماء به عند العجز قال تعالى: [سيماهم في وجوههم من أثر السجود] وقال (ص): "إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض" (قلت الأظهر وجوبه والله أعلم) للخبر المتفق عليه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وذكر الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين وإنما لم يجب الإيماء بها عند العجز وتقريبها من الأرض كالجبهة لأن معظم السجود على الجبهة وهي غاية في الخضوع دون غيرها من الأعضاء (ويجب أن يطمئن وينال مسجده: نقل رأسه) لحديث المسيء صلاته وللخبر السابق "فمكن جبهتك من الأرض" وذلك لأن يتثاقل برأسه على الأرض وهذا يدل على أن الجبهة وحدها هي التي يجب تمكينها من الأرض (وأن لا يهوى لغيره) أي لغير السجود نظير ما مرَّ في الركوع (فلو سقط لوجهه) أي على وجهه قهراً (وجب العود إلى الاعتدال) مع الطمأنينة ليهوى من اعتدال، نعم لو سقط أثناء الهوي على جبهته أو على جنبه فاعتدل ومكن جبهته دون القيام أجزأه (وأن ترتفع أسافله) أي عجيزته وما حولها (على أعاليه) وهي جبهته (في الأصح) لما روى أحمد وأصحاب السنن وصحح ابن حبان "كان إذا سجد بسط كفيه ورفع عجيزته وخوى" أي مال. نعم من به علة لا يمكنه معها ارتفاع أسافله يسجد إمكانه إلا أن يمكنه وضع نحو وسادة ويحصل التنكيس فيجب (وأكمله) السجود أن (يكبر لهويه بلا رفع) ليدين رواه البخاري (ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه) رواه أبو داود وغيره عن مصعب بن سعد وحسنه الترمذي ولو اقتصر على الجبهة دون الأنف أجزأه مع الكراهة (ويقول) بعد ذلك الإمام والمأموم والمنفرد (سبحان ربي الأعلى ثلاثاً) كما مرّ في الركوع ويزيد عليه (المنفرد) وإمام قوم رضوا بالتطويل (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين) رواه مسلم عن علي (ويضع يديه حذو منكبيه) أي مقابل منكبيه رواه أبو داود وصححه (وينشر أصابعه مضمومة للقبلة) رواه البخاري (ويفرق) الذكر (ركبتيه) وبين قدميه قدر شبر (ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده) رواه أحمد وغيره بسند صحيح (وتضم المرأة والخنثى) ندباً بعضها إلى بعض وتلصق بطنها بفخذيها في جميع الصلاة لأنه أستر لها (الثامن: الجلوس بين سجدتيه مطمئناً) ففي الصحيحين إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالساً (ويجب أن لا يقصد برفعه غيره) فلو رفع لخوف أو ألم أعاد (وأن لا يطوله ولا الاعتدال) لأنهما ركنان قصيران غير مقصودين لذاتهما (وأكمله يكبر) بلا رفع يديه (ويجلس مفترشاً) رواه الترمذي لأن جلوسه يعقبه حركة (واضعاً يديه) على فخذيه (قريباً من ركبتيه) بحيث تسامت رؤوس أصابعه ركبتيه ولا بأس بإنعطاف رؤوسها على الركبة (وينشر أصابعه) مضمومة للقبلة كما ورد في السجود (قائلاً: ربِّ اغفر لي وارحمني وأجبرني وارفعني وارزقني واهدني) روى بعضه أبو داود بسند صحيح (ثم يسجد الثانية كالأولى) في الأكمل وما يجزئ (والمشهور سنُّ جلسة خفيفة) ولو في نفل (بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها) أي لا يعقبها تشهد رواه البخاري والثاني لا تسنُّ لخبر وائل بن حجر أنه (ص) كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائماً. قال النووي: غريب ولكن أخرج ابن المنذر من حديث النعمان بن أبي عياش قال: "أدركت غير واحد من أصحاب النبي (ص) فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس (التاسع والعاشر والحادي عشر) من الأركان (التشهد وقعوده والصلاة على النبي (ص)) بعد التشهد سمي بذلك من باب اطلاق الجزء وهو الشهادتان على الكلِّ لقوله (ص) لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا: التحيات لله إلخ رواه الدارقطني والبيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود ولما كان التشهد الأخير فرض فإن الجلوس له فرض لأنه محله فيتبعه وأما الصلاة على النبي والجلوس لها فسيأتي عند الحديث عن التشهد الذي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير