تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يعقبه سلام (وإلا فسنتان) إن لم يعقبهما سلام لجبرهما بسجود السهو لخبر الصحيحين عن أبي هريرة أنه (ص) لما قام من اثنتين من الظهر أو العصر فلم يجلس فسبح الناس به فلم يعد فلما كان آخر صلاته سجد سجدتين ثم سلم. (وكيف قع جاز) إجماعاً (و) لكن (يسنُّ في) التشهد (الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه) بعد أن يضجعها بحيث يلي ظهرها الأرض (وينصب يمناه) أي قدمها (ويضع أطراف) بطون (أصابعه) منها على الأرض متوجهة للقبلة (وفي الآخر التورك وهو كالافتراش ولكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض) أخرجه البخاري وخولف به ليتذكر به أي ركعة هو فيها وليعلم المسبوق أي تشهد هو فيه ولأن بعد الأول يوجد قيام فالهيئة الأولى أسهل للقيام (والأصح يفترش المسبوق والساهي) في تشهده الأخير لأنه ليس آخر صلاتهما (ويضع فيهما) أي التشهدين (يسراه على طرف ركبته) اليسرى بحيث تسامت رؤوسها أول الركبة (منشورة الأصابع) للاتباع رواه مسلم (بلا ضم) بل يفرجها تفريجاً وسطاً (قلت الأصح الضم والله أعلم) لأن تفريجهما يُزيُل بعضها كالإبهام عن القبلة (ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الأظهر) للاتباع رواه مسلم من حديث ابن عمر وقيل يحلق بين الوسطى والإبهام برأسيهما رواه أحمد عن وائل بن حجر (ويرسل المسبحة) في كل تشهد (ويرفعها عند) همزة (إلا الله) للاتباع رواه مسلم ولا يضعها إلى آخر التشهد ناوياً بذلك التوحيد والإخلاص (ولا يحركها) عند رفعها لحديث أبي داود عن ابن الزبير وقيل يحركها لثبوت ذلك في خبر البيهقي عن وائل بن حجر وقدمها الأول على الثاني لأن التحريك في الثاني مقصود به الرفع وقيل لأن الحركة في الصلاة مبطلة فأخذوا بعدم تحريك الأصبع (والأظهر ضم الإبهام إليها) إلى المسبحة (كما كعاقد ثلاثة وخمسين) وهو قول الأقدمين وشرطها عند الحساب أن يجعل طرف الخنصر على البنصر. والثاني يضع الإبهام على الوسطى المقبوضة كعاقد ثلاث وعشرين للاتباع رواهما مسلم وقيل يقبض الإبهام على راحة الكف تحت المسبحة وتحصل السنة بالجميع والخلاف في الأفضل ويشير بالسبابة على الأقوال كلها عند الشهادة عند كلمة الإثبات –إلا الله-لا عند كلمة النفي (والصلاة على النبي (ص) فرض في التشهد الأخير) أي الواقع آخر الصلاة وإن لم يسبقه تشهد آخر كتشهد صبح وجمعة ومقصورة لقوله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه] وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين وجوبها فيها ولخبر قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد إلخ متفق عليه عن أبي حميد الساعدي وفي رواية كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فقال: قولوا اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد إلخ .. رواه الدارقطني وابن حبان والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط مسلم والمناسب لها من الصلاة التشهد آخرها فتجب فيه بعد التشهد لأنه خاتمة الصلاة.

فصل مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها

(تبطل بالنطق بحرفين) من كلام البشر ولو من منسوخ أو من حديث قدسي أنهما أولا من كلام العرب وغيره ولو لمصحلة الصلاة عمداً من غير القرآن والذكر والدعاء فخبر مسلم عن زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت [وقوموا لله قانتين] البقرة:238 فأمرنا بالسكون ونهينا عن الكلام وعن معاوية بن الحكم السلمي "قال بينما أنا أصلي مع رسول الله إذ عطس رجل فقلت له يرحمك الله، فرماني الناس بأبصارهم، فقلت واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إليَّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوني سكت. فلما صلى النبي (ص) قال: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي (أو حرف مفهم) مثل فِ من الوفاء وقِ من الوقاية وعِ من الوعي لأنه كلام تام لغةً وعرفاً وإن أخطأ في مَدَّهُ حذف هاء السكت منها (وكذا مَدّه بعد حرف في الأصح) لأن المدة إما ألف أو واو أو ياء وقيل لا لأن المدة قد تأتي لإشباع الحركة ولا تعتبر حرفاً وتبطل بإجابة الأبوين ولا تجب إجابتها في فرض مطلقاً بل في نفل إن تأذيا بعدمها (والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به) أي بكل مما ذكر (حرفان بطلت وإلا فلا) تبطل به والثاني لا تبطل بذلك مطلقاً لأنه لا يسمى كلاماً في اللغة ولا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير