تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذه الصورة من قولنا:) المتقدم (ما لا يُبْطِلُ عَمْدُهُ لا سجود لسهوه) واستثى معه أيضاً ما لو أتى بالقنوت أو بكلمة منه بنية فعله قبل الركوع أما لو صلى على النبي قبل التشهد أو قرأ السورة قبل الفاتحة لأن ذلك محله (ولو نسي التشهد الأول) مع قعوده أو وحده (فذكره بعد انتصابه لم يعد له) إذا كان صار إلى القيام أقرب فلا يقطع الفرض لسنةٍ (فإن عاد) إلى الجلوس عامداً (عالماً بتحريمه بطلت) لزيادته قعوداً عمداً (أو ناسياً فلا) ويلزمه القيام عند تذكره (ويسجد للسهو أو جاهلاً) لتحريم العود (فكذا في الأصح) أي لا تبطل الصلاة كالناسي لأنه مما يخفي على العوام ويلزمه القيام عند العلم ويسجد للسهو (وللمأموم) إذا انتصب دون الإمام سهواً (العود لمتابعة إمامه في الأصح) لأن المتابعة فرضٌ فرجوعه رجوع إلى فرضٍ وله البقاء قائماً لأنه متلبس بفرض (قلت: الأصح وجوبه والله أعلم) لأن المتابعة آكد ولهذا سقط بالمتابعة القيام والقراءة عن المسبوق (أما إذا تعمد فلا يلزمه العود بل يسن) كما إذا ركع قبل إمامه لأن له قصداً صحيحاً من انتقاله من واجب لمثله فاعتد بمثله وخير بينهما بخلاف الساهي فكأنه لم يفعل شيئاً (ولو تذكر) الإمام أو المنفرد التشهد الأول الذي نسيه (قبل انتصابه عاد للتشهد) ندباً لأنه لم يتلبس بفرض (ويسجد) للسهو (إن صار إلى القيام أقرب) منه إلى القعود لأنه أتى بفعل غيّر به نظم الصلاة (ولو نهض عمداً) أي قاصداً ترك التشهد (فعاد بطلت) صلاته (إن كان إلى القيام أقرب من القعود) لأنه زاد في صلاته عمداً ما لو وقع منه سهواً جبره بالسجود فكان عمده مبطلاً (ولو نسي قنوتاً فذكره في سجوده لم يعد له) لتلبسه بفرض (أو مثله عاد) لعدم التلبس به (وسجد للسهو إن بلغ حد الراكع) في هوية لزيادته ركوعاً بخلاف إذا لم يبلغه فلا يسجد (ولو شك في ترك بعضٍ) كالقنوت لا هيئةٍ كتسبيح الركوع (سجد) لأن الأصل عدم فعله (أو ارتكاب نهي) أي منهي يجبر بالسجود ككلام قليل ناسياً (فلا) يسجد لأن الأصل عدم الارتكاب (ولو سها وشك هل سجد) أو لا أو هل سجد سجدتين أو واحدة (فليسجد) ثنتين في الأولى وواحدة في الثانية لأن الأصل عدم سجوده وهذا كله جريٌ على القاعدة المشهورة: (أن المشكوك فيه كالعدم) والشك هو التردد (ولو شك أصلى ثلاثاً أم أربعاً أتى بركعة) لأن الأصل عدم فعلها (وسجد) للسهو للتردد في زيادتها والأصل في ذلك حديث مسلم عن أبي سعيد إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته" أي ردتها السجدتان إلى الأربع ويحذفان الزيادة لأنهما جابران الخلل الحاصل من النقصان تارة ومن الزيادة أخرى وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا رغماً للشيطان" (والأصح أن يسجد وإن زال شكه قبل سلامه) بأن تذكر أنها رابعة لفعلها مع التردد ومقابل الأصح لا يعتبر تردد بعد زواله (وكذا حكم ما يصليّه متردداً واحتمل كونه زائداً) فيسجد للتردد في زيادته (ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه مثاله شك في الثالثة أثالثة هي أم رابعة فتذكر فيها) أنها ثالثة وأتى برابعة (لم يسجد أو في الرابعة) بأن استمر تردده المتقدم في الثالثة حتى قام إلى الرابعة (سجد) لأن مافعله قبل التذكر فَعَلَهُ متردداً وإنما قام احتياطاً مع احتمال أنها خامسة (ولو شك بعد السلام في ترك فرضٍ لم يؤثر على المشهور) لأن الظاهر وقوع الصلاة على التمام (وسهوه حال قدوته يحمله إمامه) كما يحمل عنه الجهر والسورة وغيرهما (فإن ظن سلامة فسلم فبان خلافه) أي خلاف ظنه (سلم معه) أي مع إمامه (ولا سجود) لأن سهوه في حال القدوة فيتحمله الإمام (ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة قام بعد سلام إمامه إلى ركعته) التي فاتت بفوات الركن كأن ترك سجدة من غير الأخيرة فإن كانت الأخيرة سجد سجدةً يكملها (ولا يسجد) لأن سهوه كان حال قدوته (وسهوه بعد سلامه) أي بعد سلام إمامه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير