والذي نحن بصدده هنا هو محاولة التوصل إلى القول الأرجح ذي الدليل الأقوى.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[19 - 07 - 09, 12:52 ص]ـ
نعم أخي الفاضل وانا أبحث عن ذلك فجزاك الله خيرا وأيدك بحفظه ورعايته
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 07 - 09, 03:19 ص]ـ
1 - سؤال: أين ذكر صلاة الصبح في هذا الحديث يا شيخ؟
الحمد لله ..
1 - من جمع أطراف الحديث و نظر في رواياته، لم يجد حاجة إلى هذا السؤال.
فالحديث كله حول القنوت في صلارة الصبح.
2 - سؤال: للعهد نعم، يعني هو المقصود به قنوت النوازل كما يدل عليه ما بعده؟
2 - بل المقصود غير قنوت النوازل، و يبينه رواية سفيان، عن عاصم، عن أنس رضي الله عنه قال: " إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركعة شهرا.
قال: قلت، فكيف القنوت؟ قال: قبل الركوع ". أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1/ 418) و الطبري في " تهذيب الآثار " (2582)
و في صحيح البخاري (4088) عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء ............ ثم ذكر قصة قتلهم و قال:
" فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت قال عبد العزيز: وسأل رجل أنسا عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة قال لا بل عند فراغ من القراءة ".
و هذا القنوت المسؤول عنه غير القنوت المتعلق بقتلة القراء.
بينته رواية عاصم التي ذكرتها في مداخلة سابقة و التي هي في صحيح البخاري.
3 - سؤال: من أين للشيخ عبد الوهاب أنه راتب؟
3 – باستعمال قواعد العلماء في التعامل مع النصوص الشرعية. و من تأمل حديث عاصم عن أنس رضي الله عنه خلص إلى أنه نص في كون القنوت قنوتين. هذا أولا.
و أن القنوت الذي بعد الركوع لم يدم غير شهر، ثم تُرك. فدل بمفهوم الحصر على أن القنوت الذي قبل الركوع لم يُترك.
و هذا ما أفاده حديث أبي جعفر الرازي بقوله " فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا "
- وإن برهن لنا الشيخ أنه راتب فمن أين لنا تخصيصه بالصبح؟ ولماذا لا يكون المقصود به قنوت الوتر؟
قد سبق بيان وجه تخصيصه بالصبح، و قد نقل كثير من العلماء الإتفاق على ترك القنوت في غير صلاة الصبح.
و أما إقحام الوتر في حديث أنس فلا مناسبة له. إلا من جهة أن البخاري أخرج الحديث في كتاب الوتر.
4 - سؤال: من أين للشيخ أنه لم يزل رسول الله - صلى الله عليه و سلم - يفعله حتى فارق الدنيا - يعني " دعاء القنوت " في صلاة الصبح -؟
4 - ما ذكرته في الجواب رقم 3. أعني مفهوم حديث عاصم، و منطوق حديث أبي جعفر الرازي، و عمل الصحابة من بعده. و على رأسهم الخلفاء الراشدون، و منهم أنس بن مالك راوي الحديث و غيرهم.
عن أبي مالك الاشجعي عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم فلم يقنت و صليت خلف ابي بكر فلم يقنت و صليت خلف عمر فلم يقنت و صليت خلف عثمان فلم يقنت و صليت خلف علي فلم يقنت ثم قال يا بني إنها بدعة (النسائي1080)
5 - سؤال: كيف يوجه الشيخ هذا؟
5 – توجيه الحديث بإعمال قواعد أصول الفقه؛ الجمع أولا إن أمكن، و إن تعذر الجمع فالترجيح.
أما الجمع؛ فيمكن أن يقال: أنه صلى في أوقات لم يقنتوا فيها، لبيان الجواز.
أو يحمل على القنوت جهرا كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.
أو يحمل على دعاء المسلمين بعضهم على بعض، كما وقع بين أهل العراق و أهل الشام.
أما إذا لجأنا إلى الترجيح؛ فالأحاديث المثبة أولى من النافية سواء من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة. و الله تعالى أعلم.
...
ـ[أبو فهر المصري]ــــــــ[19 - 07 - 09, 09:32 ص]ـ
إذا كان هناك أدلة جديدة في المسألة فأعلمونا، وجزاكم الله خيرا
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[19 - 07 - 09, 10:02 م]ـ
للإثراء
كشف الستر عن سنية قنوت الفجر للدكتور هيتو
http://www.almostaneer.com/book_index.aspx?id=42